سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير مكافحة الإغراق بدول التعاون : ضعف مشاركة المصانع والشركات الخليجية في تحقيقات قضايا الإغراق وراء تضرر الصادرات الخليجية أكد ل«الرياض» أن الشركات تتجاهل القضية لصعوبة وحساسية البيانات المطلوبة من قبل سلطات التحقيق
اعتبر مسؤول خليجي أن غالبية الأضرار التي تتعرض لها صادرات دول المجلس والمتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، يعود إلى ضعف مشاركة المصانع والشركات الخليجية وعدم التزامها بالرد على الاستبيانات والأسئلة في الأوقات المحددة ، إلى جانب تجاهل القضية لصعوبة وحساسية البيانات المطلوبة من قبل سلطات التحقيق، مما ينتج عنه ضعف موقف الدول الخليجية في التحقيق واعتبارها طرفاً غير متعاون. وقال مدير عام الأمانة لمكافحة الإغراق بدول مجلس التعاون ريحان مبارك فايز في حوار خاص ل" الرياض " إن عدم الالتزام هذا يجعل هناك ذريعة لسلطات التحقيق بإصدار أحكام جزافية ضد الصادرات الخليجية، داعياً في هذا السياق الأطراف المعنية في دول المجلس بدءًا من الجهات الحكومية مثل السفارات والوزارات المعنية وانتهاءً بالصناعة المحلية، إلى إدارك حقيقة أن المشاركة في التحقيق من بدايته والالتزام بالجدول الزمني للتحقيقات يقوي موقف دول المجلس والصناعة ويقلل من آثار هذه الأحكام إذا لم يلغها. وحول قضايا الإغراق التي تعرضت لها مؤخراً دول الخليج من الهند والصين وباكستان، شددّ مدير عام الأمانة لمكافحة الإغراق بدول التعاون،على أن معظم الدعاوى الهندية ضد دول المجلس جاءت تحت ضغط لوبي الصناعات الهندية، مقترحاً إرسال وفد خليجي مشترك للهند لمناقشة القضايا العالقة مع الحكومة الهندية التي تعتبر شريكا اقتصاديا استراتيجيا ومهما مع دول المجلس . وإلى نص الحوار : * عانت الصناعات الخليجية خلال عام 2010 كثيراً من مشكلة الإغراق مما ألحق بها ضرراً كبيراً من جراء سياسة الإغراق التي تنتهجها بعض الدول والشركات الأجنبية .... هل لكم أن تفصحوا لنا عن عدد القضايا التي تلقيتموها خلال هذا العام والمتعلقة بالإغراق وزيادة الواردات الأجنبية على حساب الصناعة الخليجية ؟ - في البداية وبهدف إيصال المفهوم للقارئ لابد من توضيح بعض المصطلحات الفنية المتعلقة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تم اعتمادها في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، فكلمة شكوى يقصد بها هي طلب الصناعة الخليجية فتح تحقيق لفرض إجراءات حمائية ضد الممارسات الضارة التي تمارسها الجهات الأجنبية في السوق الخليجية، ومفهوم القضايا يعنى به الإجراءات الحمائية التي تتعرض لها صادرات دول المجلس في الأسواق الأجنبية. إضافة لذلك نود التفريق بين ثلاثة أنواع من الممارسات الضارة ( الإغراق، والدعم المخصص، والزيادة في الواردات)، بالنسبة للإغراق والدعم المخصص فهي ممارسات ضارة وغير مشروعة، أما الزيادة في الواردات فهي ضارة ولكنها مشروعة. وحول عدد الشكاوى التي تلقاها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فقد تلقى المكتب من الصناعة الخليجية بحدود 13 شكوى تطلب فيها حمايتها من الواردات الأجنبية والتي تمارس ممارسات ضارة في السوق الخليجية، وإن هذه الشكاوى ما تزال في مراحلها الأول وإن المكتب في إطار التحقق من أركانها وشروطها الإجرائية والموضوعية. * ما الذي قام به مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون حتى الآن للتصدي لقضايا الإغراق المقامة من بعض الدول ضد صادرات الصناعة الخليجية ؟ وهل لكم أن تعطونا مزيداً من الإحصاءات حول الدول الأكثر فرضاً لرسوم الإغراق على الصناعات الخليجية ، وأيضاً أكثر الدول الخليجية المتضررة من هذه القضايا ؟ - أوضح القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الدور الذي يمكن أن يقوم به المكتب في الدفاع عن الصناعة الخليجية التي تتعرض للإجراءات الحمائية في الأسواق الأجنبية وذلك بالتنسيق مع الدولة المعنية بهذه القضية، ويعكف المكتب بشكل متواصل على متابعة مواقع سلطات التحقيق وموقع منظمة التجارة العالمية من أجل متابعة التحقيقات الجديدة التي تقوم بها الدول الأجنبية والتي تتعرض لصادرات دول المجلس، فيقوم المكتب فور علمه بمخاطبة الدولة المعنية بالتحقيق من دول المجلس للإحاطة والعلم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حفظ حقوق الدفاع والمشاركة في التحقيق قبل انقضاء الآجال المسموح بها لقبول الأطراف المعنية بالمشاركة في التحقيق، وبعد حفظ الحق يتم التدخل في القضية عن طريق الدول المعنية ولدول المجلس الحق بالاستعانة بمكتب الأمانة الفنية لتوفير الدعم الفني والمشورة اللازمة في مثل هذه التحقيقات. ومن خلال متابعة المكتب للقضايا المرفوعة ضد دول المجلس لاحظنا أن صادرات دول المجلس قد تعرضت لتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في الاسواق الأجنبية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تم حصر 41 قضيه مختلفة تتوزع بين 9 إجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات و عدد 31 قضية ضد الإغراق .وقضية واحدة ضد الدعم المخصص الذي يترتب عليه تدابير تعويضية، فقد تصدرت جمهورية الهند هذه التحقيقات بعدد 18 تحقيقا تلاها الاتحاد الأوربي 4 تحقيقات، أما بالنسبة لإكثر دول المجلس تم استهداف صادراتها فهي دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 20 تحقيقا تلتها المملكة العربية السعودية ب 14 تحقيقا. * كيف يمكن وضع حلول ناجعة لمشكلة الإغراق التي باتت تشكل مصدر ضرر كبير للصناعات الخليجية ؟ - في ظل انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية وفي ضوء اتفاقيات المنظمة فإن أنجع آليات الحماية التجارية المتاحة لدول مجلس التعاون من أجل حماية صناعتها المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية هو تطبيق القانون(النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، حيث يتيح هذا القانون والذي جاء متسقا مع تلك الإتفاقيات لدول المجلس اتخاذ التدابير المناسبة وإعادة فرضها لمدد مختلفة بحسب طبيعة الشكوى طالما تم إثبات أن هناك ضرراً تحقق من الممارسة وهناك علاقة سببية بين هذه الممارسة وذلك الضرر. فعلى سبيل المثال في حال شكاوى الإغراق فإنه يمكن فرض رسم إغراق لمدة خمس سنوات وتمديده لفترة مماثلة طالما أثبت التحقيق أن هناك ممارسة إغراق قد وقعت ضد الصناعات الخليجية وأن هناك علاقة سببية بين هذه الممارسة والضرر الواقع على الصناعة الخليجية. * ما هو الموقف الخليجي تجاه قضايا الإغراق من بعض الدول وخصوصاً القضايا الأخيرة من الهند والصين وباكستان ؟ - بداية لابد من توضيح بأن هناك جملة من الشروط الموضوعية والإجرائية التي تلزم سلطات التحقيق في أي بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أن يتبعها عند الشروع في فتح تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ففي قضايا الإغراق مثلا لابد من سلطات تحقيق البلد- تحت مبدأ إتاحة الفرصة للأطراف المعنية بالدفاع عن مصالحها والمشاركة في التحقيق- أن تعلم الدول المعنية بالتحقيق قبل الإعلان عن فتح التحقيق عبر سفاراتها كما لابد اعلام الشركات المعنية بالتحقيق حتى تتمكن من تقديم طلب المشاركة في التحقيق كطرف معني وحتى يتمكن كل من له مصلحة من تقديم كل الدفوعات والحج من اجل حماية مصالحه، ومن هذا المنطلق فإن دول مجلس التعاون يمكن لها في البداية أن تتجاوب مع سلطات التحقيق ولا تترك لها حجة في اعتبارها غير متعاونة مما يعطيها المبرر في فرض أعلى هوامش الإغراق أو التدابير الحمائية الأخرى ضدها، وبالنسبة للقضايا الأخيرة التي تم فتحها من الهند والصين وباكستان فاللأسف معظم الدعاوى الهندية ضد دول المجلس ليست لها أسس في فتحها وإنما جاءت تحت ضغط لوبي الصناعات الهندية، وأرى في هذا الصدد أن دول المجلس يمكن أن تذهب بوفد خليجي مشترك للهند لمناقشة هذا الموضوع مع الحكومة الهندية لأن الهند تعتبر شريكا اقتصاديا استراتيجيا ومهما مع دول المجلس وبالتالي من مصلحة الهند أن تحافظ على العلاقة المتميزة هذه مع دول المجلس. * لماذا لم تطالب دول الخليج المتضررة من الصين أو الهند أو باكستان على سبيل المثال بضرورة استخدام قواعد وأحكام اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية قبل إصدار أحكامها الجزافية على المنتجات الخليجية؟ - إن فرض رسوم حمائية عبر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سواء اتفاقية مكافحة الإغراق او مكافحة الدعم المخصص او الإجراءات الوقائية، لا يعتبر مخالفاً - من حيث المبدأ - لقواعد منظمة التجارة العالمية حيث إن لكل دولة حق بحماية صناعتها المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بحسب تقديرها لنتائج التحقيق، ولكن غالبية الأضرار التي تتعرض لها صادرات دول المجلس يأتي نتيجة ضعف مشاركتها في التحقيق حيث أن معظم الشركات والمصانع لا تلتزم بالرد على الاستبيانات والاسئلة في الأوقات المحددة والمعلنة بل احيانا تتجاهل القضية لصعوبة وحساسية البيانات المطلوبة من قبل سلطات التحقيق مما ينتج عنه ضعف موقفها في التحقيق واعتبارها كطرف غير متعاون في التحقيق مما يجعل هناك ذريعة لسلطات التحقيق بإصدار احكام جزافية ضد الصادرات الخليجية، وعلى ذلك فإني أدعو الاطراف المعنية في دول المجلس بدءا من الجهات الحكومية كالسفارات والوزارات المعنية وانتهاءا بالصناعة المحلية إدارك حقيقة أن المشاركة في التحقيق من بدايته والالتزام بالجدول الزمني للتحقيقات يقوي موقف دول المجلس والصناعة ويقلل من آثار هذه الاحكام إذا لم يلغها. * هل هناك تقديرات عن حجم ما يفقده الاقتصاد الخليجي من أموال جراء سياسة الإغراق التي تنتهجها بعض الشركات الأجنبية، وما هي الآلية التي تبناها مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون لاتخاذ بعض المواقف الاحترازية من قضية الإغراق التي واجهت دول المجلس خلال عام 2010 ؟ - من الصعب التكهن بالخسائر الناجمة عن قضايا الإغراق والحقيقة أن الخسائر كبيرة جداً حيث إن فرض الرسوم النهائية الخاصة بمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص يمتد لخمس سنوات قابل للتمديد لخمس سنوات أخرى . مما يؤثر تأثيرا سلبيا على النشاط التصديري والمبيعات بشكل مؤثر إذ أن فرض رسوم وتدابير حمائية ضد الصناعة الخليجية يعني إعاقة الصناعة الخليجية من تواجدها في الأسواق العالمية مما يؤثر على نشاطها في الداخل من خلال زيادة مخزونها وتعثر استثماراتها وخفض عمالتها وما إلى من ذلك من انعكاسات، ويمكن من خلال دراسة هذه الإنعكاسات تقدير حجم الخسائر والصعوبات التي تواجهها الصناعة الخليجية. * الإغراق ومكافحته من المسائل التي يجب التعامل معها في إطار جماعي من دول الخليج وفي الوقت نفسه بتوطيد الصلات مع منظمة التجارة العالمية وهل يمكن اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية في حال فشلت المفاوضات والمشاورات مع بعض الدول التي فرضت رسوم إغراق على بعض المنتجات الخليجية؟ - موضوع الإغراق والتحقيقات المفتوحة ضد دول المجلس ليس من السهولة التعامل معها بشكل جماعي حيث إن سلطات التحقيق في البلدان الأجنبية تتبع جملة من الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها باتفاقيات منظمة التجارة العالمية بحيث تتيح للاطراف المعنية كافة الوسائل والطرق من اجل الدفاع عن مصالحها، وأن منظمة التجارة العالمية ليس لها دور في منع تطبيق أي إجراء حمائي وإنما هو أمر سيادي يخص الدولة بحسب تقديرها لنتائج التحقيق،إذ أن سلطات التحقيق أيضا تقع تحت ضغوط كبيرة من صناعتها المحلية بإدعائها بحصول اضرار نتيجة للواردات المعنية بالشكوى، ومن هذا المنطلق فقد أقرت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون مبدأ أن يترك لكل دولة من دول المجلس الخيار بالدفاع عن مصالحها في قضايا الممارسات الضارة وتقديم وجهات نظرها وأدلتها. بما يتعلق بظروف صناعتها المحلية أو تكليف مكتب الأمانة الفنية بذلك، كما أقرت اللجنة مبدأ آخر يتعلق بالتنسيق حيال القضايا التي يفتح فيها تحقيق من قبل دولة واحدة ضد أكثر من دولة خليجية. * ما هي الإجراءات التي يتبعها مكتب الأمانة الفنية بدول مجلس التعاون لمتابعة مثل هذه القضايا والدفاع عن الصناعات الخليجية ؟ - إن المكتب يقوم بواجبه نحو الدفاع عن الصناعة الخليجية التي تتعرض للإجراءات الحمائية في الأسواق الأجنبية عن طريق مخاطبة الدولة المعنية بالتحقيق من دول المجلس للإحاطة والعلم وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حفظ حقوق الدفاع والمشاركة في التحقيق قبل انقضاء الآجال المسموح بها لقبول الأطراف المعنية بالمشاركة في التحقيق، وبعد حفظ الحق يتم التدخل في القضية عن طريق الدول المعنية ولدول المجلس الحق بالاستعانة بمكتب الأمانة الفنية لتوفير الدعم الفني والمشورة اللازمة في مثل هذه التحقيقات، والمشاركة في جلسات الاستماع التي تنظمها سلطات التحقيق للأطراف المعنية بالشكوى في حال طلب منه ذلك، كما يقوم المكتب بناء على طلب من الدولة العضو في القيام بزيارات ميدانية للدول والمصانع المعنية بالشكوى، إذ يحق لدول المجلس عند مشاركتها في التحقيق الاستعانة بالمكتب للمشاركة في جلسات الاستماع ومقابلة سلطات التحقيق الاجنبية والمساعدة في الاجابة على استفسارات المقدمة من سلطات التحقيق الأجنببية. * هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت بعض الدول تتخذ إجراءات احترازية وحمائية عندما تشعر بوجود منافسة لمنتجاتها وبالتالي اتهام الدول الأخرى بإغراق أسواقها في مخالفة واضحة وصريحة لاتفاقات منظمة التجارة العالمية؟ - لا شك أن للأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية كان لها في زيادة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب تراجع الطلب المحلي مما حدا بتلك المصانع بتوجيه طاقتها الانتاجية إلى التصدير نحو اسواق جديدة وخاصة أسواق دول المجلس التي تتميز بقوة شرائية كبيرة واقتصاد مفتوح، وذلك بهدف المحافظة على طاقتها الانتاجية المرتفعة لتخفيض تكاليف التشغيل، مما أثر تأثيرا كبيرا على الصناعة المحلية بدول المجلس في السوق الخليجية نتيجة لمنافسة الواردات الأجنبية بصورة غير مسبوقة مما سبب اضرارا لصناعتنا المحلية. * قبل نحو عامين دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» لإنشاء هيئة عليا لمكافحة الإغراق لتكون بمثابة هيئة خليجية مستقلة على غرار هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية بحيث يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة في الدولة التي ترأس دورة انعقاد المجلس الأعلى. ويتمتع وكلاء وزارات التجارة في الدول الست الأعضاء في مجلس إدارتها بحيث توكل إليها عبر لائحة نظامية إجراءات تجارية ضارة من إغراق أو دعم أو وقاية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالتها. - إن مقترح منظمة الخليج للإستشارات الصناعية لم يأت بجديد فمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون والذي أنشيء من خلال القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس والصادر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بدورته الرابعة والعشرين المنعقدة في ديسمبر 2003 بدولة الكويت والمعدل في ديسمبر 2010م هو في الواقع يأتي في ذات السياق الوارد في اقتراح المنظمة .