يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "السادسة والأربعون" المقرر عقده الساعة السابعة مساء يوم السبت 09/03/1432ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 فبراير 2011 بمقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة، وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م. والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والمصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2010م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2010م حتى 31/12/2010م. والموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2011م وإقرار أتعابهم المقترحة. 6 تجديد الموافقة على إسناد مهام التقييم العقاري إلى شركة بصمة لإدارة العقارات، التي يشارك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عمر البلطان في ملكيتها بنسبة 40%. وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك، يحق لأي مساهم يملك 20 (عشرون سهماً) فأكثر أن يحضر اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، بمقتضى توكيل مصدق عليه من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو جهة العمل. وطلبت ادارة البنك من المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع والذين يرغبون في إنابة غيرهم إرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل إلى سكرتارية مجلس الإدارة بالإدارة العامة لبنك الجزيرة ص.ب 6277 جدة 21442، أو إرسالها على الفاكس رقم 2346865/02، ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك.