أعادت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض قضية مستويات 200 ألف معلم ومعلمة إلى أروقة المظالم مجدداً بعد صرف النظر عنها في منتصف رجب الماضي ، واستبعاد درجاتهم الوظيفية النظامية واحتساب سنوات البند 105 وفروقاتهم المالية . وأوضحت لجنة متابعة القضية في بيان أن ملف قضية مستويات 205 آلاف معلم ومعلمة عاد من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض في أواخر الأسبوع الماضي حيث نقضت المحكمة الحكم السابق الذي صدر في منتصف رجب الماضى بشأن رفض طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس. وأشارت اللجنة إلى أن القضية أعيدت للمحكمة الإدارية، وبدورها استجابت المحكمة لحكم محكمة الاستئناف وحددت يوم الثلاثاء 23 من ربيع الأول المقبل موعداً للنظر فيما تبقى من مطالب المعلمين والمعلمات في القضية. وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة قد قامت قبل خمسة أشهر بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات على الحكم السابق في رجب الماضي القاضي برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تولت دراسة كل مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الاعتراضية وقررت بناء ً عليها نقض الحكم. وفي السياق ذاته أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات السعودية أن المعلمين والمعلمات لا يزالون متمسكين بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 ، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ً ، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة. تجدر الإشارة إلى أن قضية المستويات انطلقت أولى جلساتها في ديوان المظالم بجدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام 1429 ه ، واستمرت نحو 14 شهراً ، تضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى وما يزيد على 180 مذكرة جوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .