خطيب المسجد الحرام: أخلصوا عملكم لله فالعمر قصير واتركوا الزلل فالحساب عسير    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    الذهب يتّجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب لبيانات أميركية    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال مايوركا ويلاقي برشلونة    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    إنجازات المملكة 2024م    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    لا تحرره عقداً فيؤذيك    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديوان المظالم يرفض دعوى بيبسي ضد تسجيل علامة تجارية وطنية
نشر في الرياض يوم 31 - 12 - 2009

قضت الدائرة الإدارية الثانية بديوان المظالم وبحكم نهائي واجب النفاذ، برفض الدعوى المقامة من قبل شركة بيبسيكو إنك الأمريكية ضد وزارة التجارة والصناعة بطلب إلغاء قرار الوزارة قبول تسجيل كلمة (ميراج) كعلامة تجارية لمؤسسة سعودية بالفئة (39) الخاصة بخدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
وكانت دعوى شركة بيبسيكو إنك الأمريكية التي تملك العلامة التجارية المشهورة عالمياً بيبسي ومسجلة باسمها في المملكة برقم (450/61) وتاريخ 8/7/1419ه بالفئة (30)، تستند على أنه بالمقارنة بين علامتها والعلامة المطلوب تسجيلها، فإن العنصر الأساسي والبارز فيها هو كلمة (ميراج) وحرف الميم في الكلمة المذكورة لا يتناسب مع الحجم الطبيعي لهذه الكلمة، وهو الجزء الذي استبدلته طالبة التسجيل بعلامتها المسجلة نظاما بالمملكة، مما يعد تقليداً لعلامتها يستوجب منع التسجيل.
وأوضح الدكتور ماجد قاروب المحامي الوكيل عن المؤسسة طالبة تسجيل كلمة ميراج كعلامة تجارية لها، بأن العبرة في العلامات التجارية بالنظر إلى العلامة في مجملها وليس لكل عنصر على حدة، وبأنه يوجد اختلاف بين العلامتين من حيث الشكل العام والألوان وتتميز كل منهما بعناصرها عن الأخرى، كما أن قضاء ديوان المظالم استقر على الحكم بقبول تسجيل العلامات التجارية المعترض عليها في حالة اختلاف الفئة، واختلاف الفئة ثابت في هذه الدعوى، إذ أن العلامة المطلوب تسجيلها على الفئة (39) التي تختص بالخدمات، بينما علامة المدعية مسجلة على الفئة (30, 32).
وأشاد المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب بأحكام ديوان المظالم المنصفة في قضايا الملكية الفكرية التي تدخل في اختصاصها حالياً ومنها قضايا تسجيل العلامات التجارية موضحاً بأنها تحتاج إلى تفعيل قضاء التعويض بشكل عام الذي يتضمن أتعاب المحاماة وتوقف موكلته عن استخدام العلامة طيلة مدة الدعوى والذي سيكون محل دعوى تعويض ضد الشركة الأجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.