قضت الدائرة الإدارية الثانية بديوان المظالم وبحكم نهائي واجب النفاذ، برفض الدعوى المقامة من قبل شركة بيبسيكو إنك الأمريكية ضد وزارة التجارة والصناعة بطلب إلغاء قرار الوزارة قبول تسجيل كلمة (ميراج) كعلامة تجارية لمؤسسة سعودية بالفئة (39) الخاصة بخدمات النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحلات والسفر. وكانت دعوى شركة بيبسيكو إنك الأمريكية التي تملك العلامة التجارية المشهورة عالمياً بيبسي ومسجلة باسمها في المملكة برقم (450/61) وتاريخ 8/7/1419ه بالفئة (30)، تستند على أنه بالمقارنة بين علامتها والعلامة المطلوب تسجيلها، فإن العنصر الأساسي والبارز فيها هو كلمة (ميراج) وحرف الميم في الكلمة المذكورة لا يتناسب مع الحجم الطبيعي لهذه الكلمة، وهو الجزء الذي استبدلته طالبة التسجيل بعلامتها المسجلة نظاما بالمملكة، مما يعد تقليداً لعلامتها يستوجب منع التسجيل. وأوضح الدكتور ماجد قاروب المحامي الوكيل عن المؤسسة طالبة تسجيل كلمة ميراج كعلامة تجارية لها، بأن العبرة في العلامات التجارية بالنظر إلى العلامة في مجملها وليس لكل عنصر على حدة، وبأنه يوجد اختلاف بين العلامتين من حيث الشكل العام والألوان وتتميز كل منهما بعناصرها عن الأخرى، كما أن قضاء ديوان المظالم استقر على الحكم بقبول تسجيل العلامات التجارية المعترض عليها في حالة اختلاف الفئة، واختلاف الفئة ثابت في هذه الدعوى، إذ أن العلامة المطلوب تسجيلها على الفئة (39) التي تختص بالخدمات، بينما علامة المدعية مسجلة على الفئة (30, 32). وأشاد المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب بأحكام ديوان المظالم المنصفة في قضايا الملكية الفكرية التي تدخل في اختصاصها حالياً ومنها قضايا تسجيل العلامات التجارية موضحاً بأنها تحتاج إلى تفعيل قضاء التعويض بشكل عام الذي يتضمن أتعاب المحاماة وتوقف موكلته عن استخدام العلامة طيلة مدة الدعوى والذي سيكون محل دعوى تعويض ضد الشركة الأجنبية.