أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية. ويمثل هذا المرسوم بقانون أحد العناصر الأساسية للبنية التحتية القانونية اللازمة وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإطار لإنجاح قطاع الطاقة النووية السلمية. وتبنى المرسوم بقانون العناصر الجوهرية الواردة في "وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية " التي تم الإعلان عنها ونشرها في إبريل 2008 حيث يحظر القانون تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد وصف عدد من خبراء حظر الانتشار النووي تنفيذ هذا الالتزام الأساسي بحظر الانتشار النووي على أنه عامل هام لتأكيد الطبيعة السلمية لبرنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تجدر الإشارة الى أن إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة النووية ووضع الآليات الكفيلة بالمحافظة على الاستقلالية التنظيمية والاستدامة المالية للبرنامج النووي تمثل خطوات هامة في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول الى أعلى معايير السلامة والأمان في أي برنامج مستقبلي للطاقة النووية السلمية يتم تطويره في الامارات. كما قامت دولة الإمارات والتزاما منها بسياسة الشفافية في مجال تشغيل المحطات النووية بإجراء مشاورات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع حكومات الموردين النوويين الرئيسيين مثل "فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ... إلخ" في إعداد القانون حيث قدمت جميع هذه الأطراف ملاحظاتها القيّمة التي ساعدت في الوصول الى هذا القانون المحكم .. كما تم تعميم القانون على الهيئات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمت ملاحظات جديرة من شأنها المساهمة في التطبيق الأمثل للقانون.