أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج “ دليل تقديم الخدمات الكهربائية " المتضمن ضوابط إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الحاليين والجدد و قواعد إيصال الخدمة الكهربائية للمخططات الجديدة الخاصة المعتمدة وكهربة القرى والهجر والتجمعات السكانية ، والمنشآت السكنية التي لا يوجد لها صكوك شرعية أو مستندات ملكية تجيزها الدولة ، وكذلك أسس تحديد الأحمال الكهربائية ، ونقل كبائن التوزيع والمحطات والشبكات الكهربائية وكذلك ضوابط إيصال الكهرباء للمناطق التي تقع خارج النطاق العمراني وخارج نطاق شبكة الكهرباء. كما يتضمن الدليل فصلا عن ضوابط نقل العدادات وفحصها وإصدار الفواتير وطرق احتسابها ومعالجة شكاوى المشتركين المتعلقة بها وأسس تحديد عدد العدادات لطالب الخدمة في المنشآت السكنية والتجارية والشاليهات أو الاستراحات وغيرها ، وإصدار الفواتير وتجميعها وفصلها وحساب تكاليف الاستهلاك والمقابل المالي عن كل شهر ، وضوابط حساب مقابل إيصال الخدمة الكهربائية . صرح بذلك الأستاذ سعود بن عبد العزيز اليمني مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة وأضاف بأن الدليل صدر بقرار معالي المحافظ رقم (46/430) وتاريخ 01/07/1430ه ، بعد أن قامت بدراسة الضوابط والأدلة والإجراءات و القرارات و التعاميم السابقة المتعلقة بتقديم الخدمات الكهربائية في المملكة من عام 1379 ه إلى عام 1429 ه . وأشار اليمني إلى أن الهيئة قد أعدت بعض الدراسات الفنية والاقتصادية لأبعاد أي تعديل على القواعد القائمة لإيصال الخدمة الكهربائية ، وجرى دعم النتائج بالتجارب الدولية في هذا المجال " .