فندت الإمارات العربية المتحدة اتهامات بعض وسائل الإعلام الغربية في محاولة للنيل من سمعتها الدولية التي تطورت بشكل سريع ومدهش وملفت للانتباه خلال السنوات الأخيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، وأصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وقد وجهت بعض التقارير الصحفية سهامها المسمومة إلى نهضة الإمارات التي طالت العالمية ونموذجها الخليجي المزدهر الناجح وتغلبها على التحديات في المنطقة، وكان للإمارات بشكل عام نصيباً كبيراً من الانتقادات السلبية وتحديداً مدينة دبي من خلال التقارير الصحفية وبعض الكتاب الأجانب وبعض المواقع الالكترونية. وآخر السهام التي وجهت إلى الإمارات ومن عقر دارها هو المؤتمر الصحفي الذي عقدته امس الاثنين في مدينة دبي منظمة هيومان رايتس واتش التي تتخذ من الولاياتالمتحدةالأمريكية مقراً لها للإعلان عن وثيقة تتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث نسيت هذه المنظمة أنها تنتقد هذه الدولة وهي في عقر دارها ولا أحد يمنعها من انتقادها اللاذع والجارح والغير مبرر ، بينما تعرف تماما هذه المنظمة بأنها لا تستطيع ان تنتقد بعض الدول من خلف البحار وخاصة الدول التي تتشدق بالديمقراطية وتحتل اراضي الغير وتقتل الاطفال والنساء والأبرياء. وقد ردت دولة الامارات على الفور على هذا الانتقاد من خلال المجلس الوطني للإعلام - وهو الجهاز المنوط به تنظيم الشؤون الإعلامية في دولة الإمارات – والذي قدر للضيف هذا الانتقاد الجارح الذي اعتبره بمثابة وجهة نظر وقبوله من مبدأ حرية الرأي مكفولة للجميع. وأوضح المجلس الوطني للإعلام أن ملاحظات منظمة هيومان رايتس واتش على مشروع القانون وكذلك التوصيات التي استتبعتها لا تمثل تقييماً عادلاً لمشروع القانون ومع ذلك فإن الملاحظات تضمنت تأكيدا من المنظمة على عدد من النقاط الهامة التي احتواها المشروع. وذكر تقرير المنظمة أن "عدداً من مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية تمثل تقدماً هاماً" .. ذكر التقرير أنه بالرغم من المواد الواردة في القانون الاتحادي للعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر والتي تنص على إمكانية حبس الصحفيين والإعلاميين فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي قد وجه بعدم إصدار أحكام بحبس الصحفيين لأسباب تتعلق بمقالات كتبوها أو نشروها.. وقد باتت تلك التوجيهات جزءاً من مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية حيث لا يتضمن مشروع القانون أي مادة قد تفضي إلى حبس الصحفي. ذكر التقرير أن مشروع القانون يوجه المؤسسات الحكومية بتسهيل حصول الصحافة على المعلومات وعلى الاستجابة لطلبهم للحصول على المعلومات. وفي هذا الإطار رد المجلس الوطني الاماراتي للإعلام أنه يشير إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد قام مؤخراً بإطلاق موقع على شبكة الإنترنت يوفر قناة للتواصل يستطيع من خلالها الصحفيون وأفراد الجمهور توجيه الأسئلة التي يودون طرحها. ذكر التقرير أنه وفي تطور لافت يتيح مشروع القانون للصحفيين الحرية لعدم الانصياع للكشف عن مصادر معلوماتهم بالإكراه مما يعكس التزام الحكومة بحقوق الصحفيين في حماية مصادرهم .. وفي هذا الصدد فإن الحماية التي يوفرها مشروع القانون تفوق تلك التي توفرها العديد من الدول الديمقراطية بما في ذلك الولاياتالمتحدة" . ويرحب المجلس الوطني للإعلام في دولة الامارات بالنقاش والحوار البناء حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية سواء أكان ذلك من مؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خارجها. كما يعبر المجلس عن تقديره لاعتراف منظمة هيومان رايتس واتش بأن مشروع القانون قد مثل خطوة للأمام ويود في نفس الوقت أن يشير إلى أن الملاحظات التي تضمنها تقرير المنظمة تنطوي في واقع الأمر على عدم فهم للمعلومات أو محاولة لفرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تجدر الإشارة إلى مثال على عدم دقة المعلومات حيث ذكر التقرير أن صحيفة الإمارات اليوم قد أوقفت لمدة 20 يوماً وهي نصف الحقيقة حيث قررت المحكمة إيقاف الصحيفة إلا أن الأخيرة قامت باستئناف الحكم ومنذ ذلك ما زالت الصحيفة تصدر ويتم تداولها. ويرى المجلس الوطني للإعلام أن مشروع القانون قد تمت صياغته وفقاً للأطر التي تراعى فيها الأعراف والقيم المجتمعية السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن القانون لم تتم صياغته بحيث يطبق في مجتمعات أخرى ذات قيم مجتمعية مختلفة. وتضمن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش توصية بتعديل مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي ينص على حماية حرية التعبير وذلك عبر رفع القيود على انتقاد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. تتعلق هذه التوصية بالمادة 32 من مشروع القانون والتي تنص على إمكانية فرض غرامات كعقوبة لكل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية أو نوابهم وتشير هذه المادة بحسب صياغتها إلى التعرض "لشخص" المسؤولين المذكورين على نحو يسيء إليهم – وليس التعليق على السياسات التي يطبقونها أو على طريقة أدائهم لواجباتهم الرسمية. وفي إطار الأنظمة الحكومية والقيم المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن التهجمات الشخصية على المسؤولين والمرتبطة بأحوالهم الشخصية أو معتقداتهم أو تصرفاتهم تعتبر غير مقبولة حتى لو كانت تلك التهجمات الشخصية أو الإهانة الشخصية، مقبولة في دول أخرى .. ولا يأسف المجلس الوطني للإعلام على قيامه بالتمييز بين الحياة الشخصية وبين القيام بالواجبات الرسمية. ومع ذلك فإن المجلس الوطني للإعلام يشير وكما هو الحال مع المواد الأخرى المتعلقة بالعقوبات في مشروع القانون إلى أن أي فرض لغرامات بموجب هذه الفقرة يتم فقط بعد اكتمال كافة إجراءات التقاضي والمحاكمة وفي إطار الإجراءات القضائية المتبعة.. وتعلق منظمة هيومان رايتس واتش في هذا السياق قائلة " على دولة الإمارات العربية المتحدة تعديل قوانين القذف لتستثنى الخطاب الموجه ضد الشخصيات العامة خاصة المسؤولين الحكوميين ". ويلاحظ المجلس الوطني للإعلام أن الشخصيات العامة ومسؤولي الحكومة في كثير من الدول إن لم يكن أغلب البلدان المتقدمة لهم الحق في اللجوء الى القضاء فيما يخص الإساءة إليهم ..ويرى المجلس انه ليس هناك من مبرر يمنع الشخصيات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من التمتع بنفس هذا الحق في اللجوء إلى القضاء بهذا الخصوص . كما تضمن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش توصية أخرى بشأن تعديل مشروع القانون ليتلاءم مع حقوق الإنسان العالمية الخاص بحرية التعبير من خلال السماح بنقاش وبحث الأزمة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة . وهذه التوصية التي انتقدتها منظمة هيومان رايتس واتش تشير إلى المادة 33 التي تنص في جزء منها على إمكانية فرض غرامات كعقوبات في حق التغطية الإعلامية التي يعتقد أنها تضر بسمعة البلاد والعلاقات والالتزامات الخارجية أو الهوية الوطنية أو الاقتصاد الوطني. وفي هذا الخصوص ينوه المجلس الوطني للإعلام إلى ما يلي: - إن أي ادعاء بانتهاك القانون فيما يخص التقارير المضللة لا يمكن إثباته إلى عن طريق المحاكم التي تثبت وفق قناعتها التامة بان كاتب الخبر كان يعلم علم اليقين بان محتوى الخبر كان مضللا وانه كان لديه نية مبيتة لتضليل الجمهور وإلحاق الأذى على سبيل المثال بالاقتصاد الوطني أو علاقات البلاد الخارجية . ولا يجوز إنزال أي عقوبات تحت طائلة هذا القانون ما لم تكن المحاكم مقتنعة بان الكاتب كان يعلم بان محتوى الخبر لم يكن صحيحاً وان الكاتب كان لدية الوعي الكامل والنية المسبقة لتضليل الجمهور أو إلحاق الأذى. - لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الصحفي أو مؤسسته الإعلامية في مثل هذه القضايا إلا في حال إعادة نشر المعلومات الخاطئة بعد تحذير المجلس الوطني للإعلام بان المعلومات ذات الصلة تعتبر غير صحيحة, وأنها نشرت بقصد التضليل أو إلحاق الضرر. - لا تنطبق هذه المادة على قضية الصحفي الذي يعبر عن رأيه الشخصي لان المادة الثانية كفلت ذلك الحق, كما لا تنطبق على التقارير التي ترتكز على معلومات من مصادر أو تقارير أجنبية تعتبر في نظر الصحفي موثوقة وجرى البحث فيها جيدا.