أصدر نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون "تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي" بالرقم 13لعام 2008.ومنع القانون شركات التطوير العقاري الرئيسية والفرعية من البدء بتنفيذ مشاريعهم أو بيع عقارات على الخارطة قبل استلامهم أرض المشروع والحصول على الموافقات اللازمة. ومنع القانون المستثمرين من تقاضي رسوم على بيع أو إعادة بيع العقارات الجاهزة أو المبيعة على الخارطة وسمح بتقاضيهم مصروفات إدارية بموافقة "أراضي وأملاك دبي". واعتبر القانون الذي تضمن 15مادة، بيع العقارات أو أي تصرفات تطرأ عليها باطلة إذا لم تسجل في السجل العقاري المبدئي لدى "أراضي وأملاك دبي". وأمهل القانون المطورين مدة 60يوماً لتسجيل عمليات البيع أو أي تصرفات سبقت صدور هذا القانون. وسمح القانون ببيع أو رهن العقارات المبيعة على الخارطة شرط أن تكون مسجلة في السجل العقاري المبدئي. لكن القانون اشترط على المطور الذي يريد تسويق مشروعه عبر وسيط أن يكون الأخير مسجلاً بلائحة سجل الوسطاء وأن يتم تسجيل عقد التسويق لدى دائرة أراضي ووصف مدير عام أراضي دبي سلطان بطي القانون الجديد بأنه سيساهم بوضع حد للاجتهادات التي لا تخدم السوق العقاري وذلك عبر تنظيم التصرفات المتعلقة بالعقارات المبيعة على الخارطة في إطار قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف وينظم علاقتهم ببعضهم ويتصدى سلفاً لأي نزاعات قد تنشأ مستقبلاً. فيما قال جمعة بن حميدان مساعد المدير العام "ان تطبيق القانون سيعطي دفعة قوية للدائرة على طريق جعل 2008عام التنظيم العقاري" ، فيما علق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري المهندس مروان بن غليطة على مضامين القانون بقوله "سيلمس المطور والمشتري والوسيط على حد سواء حزماً غير مسبوق في التعاطي مع أدق تفاصيل العلاقة التي تربطهم جميعاً وهنا يتجلى ذكاء المشرع في توضيح الحقوق والواجبات استباقاً لحدوث نزاعات محتملة، وأضاف أعتقد بأن الطلب سيرتفع إلى مستويات أعلى مما هو عليه الآن عقب صدور القانون الجديد، وسنشهد أيضاً ارتفاعاً في قيمة العقارات المكتملة وطلباً متزايداً عليها.