مغادرة الطائرة ال19 إلى لبنان ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي    إشكالية نقد الصحوة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «انسجام عالمي» تعزز التواصل مع المقيمين    شتاء طنطورة يعود للعُلا    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    ليلة الحسم    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    تنوع تراثي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجرم المعلوماتية.. لولي الأمر أن يوصل عقوبته الى الحدود
العدالة الجنائية مرسى لسفينة نجاة المجتمع ..
نشر في الرياض يوم 19 - 02 - 2008


الضيوف المشاركون:
أ.د. علي بن فايز الجحني عميد كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أ.د. محمد المدني أبوساق استاذ الفقه في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أ.د. فؤاد عبدالمنعم أحمد - قسم العدالة الجنائية
أ.د عمر الشيخ قسم الكيمياء الجنائية
د. أمجد القطاقطة - أستاذ بجامعة الأمير نايف
د. محمد عرفة - أستاذ بجامعة نايف العربية
كثر في الآونة الأخيرة تعدد الجرائم وتطورها وفقا للتطورات المتلاحقة في العصر الحديث، والعدالة الجنائية التي هي المعارف والعلوم التي تحقق حفظ وحماية حقوق الانسان ومنع الاعتداء عليها، وبما ان هذه الجرائم تعددت وتطورت وتنوعت وازدادت بكثرة متناهية دعت كل هذه الأشياء الى تطور ومواكبة الوصول الى المجرم فيها.. كان "للرياض" هذه الندوة التي طرحنا خلالها عددا من التساؤلات أبرزها، هل تواجه وزارات العدل مشكلات العدالة الجنائية وتحقيق العدالة، والاثبات الجنائي بالأدلة الرقمية يعد اليوم من ابرز التطورات وبالذات الجرائم المعلوماتية فكيف السبيل الى المواجهة العلمية؟
ولا زال موضوع الموت الدماغي كضابط لموت الانسان موضوع خلاف بين الأطباء والفقهاء فما الرأي في ذلك؟
ومعلوم ان للبصمة الوراثية والحمض النووي دليل اثبات ونفي قاطعين فما مميزات البصمة في علوم الأدلة الجنائية وتكيفها مع العلم الشرعي؟
وهل هناك استراتيجية عربية في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة وما أهدافها وغيرها من التساؤلات التي تمخضت عن المحاور الأساسية..
@ "الرياض": في البداية نريد أن نعرف ما العدالة الجنائية وما أهدافها لنبسط للقارئ الكريم هذه المعلومة التي قد تكون جديدة لديه؟
- د. محمد مدني أبوساق: إن العدالة الجنائية يقصد بها المعارف والعلوم التي تحقق حفظ وحماية حقوق الانسان ومنع الاعتداء عليها عن طريق التجريم والعقاب، وغيرها من الوسائل التي تقوم على حفظ المصالح والحقوق ومنع الاعتداء عليها: ويمكن أن نطلق عليها كذلك السياسة الجنائية، لأن السياسة عامة أعني السياسة الشرعية حينما تطلق فانها تتناول نوعين من السياسات، سياسة البناء والتنمية، أي البناء والتنمية بمعنى إيجاد ما كان مفقودا وتنمية ما كان موجودا تقابلها السياسة الجنائية التي تعمل على حفظ وحماية هذه المصالح والمقاصد، ولها أصل في الشرع فالشريعة الإسلامية تعتبر ان المصالح الكبرى التي تتفرع عنها جميع المصالح البشرية سواء كانت مادية أو معنوية والوجود الإنساني وتنظيم المجتمع كلها تتمثل في خمسة مقاصد، المقاصد المعروفة وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، ولذلك يقولون إن هذا الحفظ يكون من جهتين، جهة الايجاد، والثاني من جهة العدم بمعنى ان هناك سياسة تعمل على إيجاد هذه المصالح لأنه لا يمكن توجد المصالح بنفسها لابد من العمل على إيجادها وتنميتها وتطوير هذه السياسة وتتولاها أجهزة كثيرة من الوزارات، والجهة الثانية هي حفظ هذه المصالح ومنع إتلافها او اهدارها أو ازالتها، وهذه تجمعها السياسة الجنائية، ومنهاالعدالة الجنائية التي تعمل على حفظها من هذا الجانب، لأنه لا يمكن لبناء ان يتم أو يبقى بدون حماية، متى يبلغ البنيان يوما تمامه.. اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، وقال كذلك لو كان ألف بان خلفه هادم لكفى.. فكيف ببان خلفه ألف هادم، فاذاً السياسة الجنائية هي جهة تمثل العدالة الجنائية لديها دراسة لهذه المعارف وتتمثل هذه المعارف بشكل اوضح في أدواتها: التشريع الجنائي بشطريه، الموضوعي الذي هو القواعد الجنائية التي تجرم وتعاقب، والشطر الاجرائي وهو كيفية الوصول الى رفع الدعوى من بداية إلى نهاية الحكم، هذه من الناحية النظرية، كذلك تعتمد السياسة الجنائية على الأجهزة التي تمكن هذه القواعد من الوصول الى أهدافها وتحقيقها وهي الجهاز القضائي وجهاز الادعاء العام والأجهزة المكملة لها وجهاز التمثيل ووسائل العقوبات وتنفيذها وغيرها، ثم يلحق بالعدالة الجنائية مواد مكملة لها هي مثل دراسة الولايات الشرعية كولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم ودراسة جهاز القضاء وكيفية تشييكه وكيفية تكوينه واختصاصاته والمرافعات الشرعية وغيرها، كذلك هذه يمكن أن تفسر لنا معنى العدالة الجنائية.
- د. عمر الشيخ: من وجهة نظر فنية جنائية إن العدالة الجنائية في مفهومها الجنائي الفني هي بسط الأمن والسلامة، وهذه تتحقق بالعدل، وتحقيق العدل يعتمد جنائيا على محورين أساسيين هما الأدلة الجنائية والتشريعات الموازية للجرائم المرتكبة التي رفعت من أجلها آثار معينة، وبالتالي تقاس عليها او وفقاً للتشريع المناسب، فالأدلة الجنائية هي بمثابة البينة، والبينة في العدالة ضرورية ومطلوبة، لأن البينة على الدعاوى اليمين والبينة على من أنكر، ولذلك أصبحت الآن هذه المقولة في إطار التقديرات الفنية وايضا الطرق الحديثة في البحث عن الآثار التي ما عاد هناك أثر نقول صغير أو ضائع لا، هناك أدلة وتقنيات وأجهزة نبحث عن هذا الأثر في اي مكان، والأثر اصلا يأتي من أي جريمة او من احتكاك لأن تعريف الأثر الجنائي هو انه اذا احتك اي جسم بجسم آخر فلابد أن يترك كل منهما أثرا على الآخر، هذه الآثار توضح لنا درجة الاحتكاك وايضا كمية الآثار الموجودة وتعريف الجريمة في المصطحات القديمة الانجليزية والايطالية هي احتكاك بين شخصين، وتبعاً لهذه الاحتكاك وقوته تكون الآثار، يمكن ان يكون احتكاكا بين شخص وشخص او احتكاكا بين شخص وأداة أو احتكاكا بين شخص وجسم صلب ثابت، ونتيجة لذلك تظهر هذه الآثار، طبعا الآثار المادية التي نتجت من الاحتكاك يمكن أن تربط الشخص أو الأشخاص بالواقع، فاذاً من الآثار ما يعرف لنا الشخص منه هو وهناك من الآثار ما يربط بمصدرها من أين أتت، فهذه الآثار مختلفة منها البصمات عندما تلامس اصابع اليد اي سطح، تترك على هذا السطح آثارا، وهي أطراف اليد والأصابع والكف. وهذه الآثار على المدى البعيد تحمل من الخطوط الحلمية الموجودة على أطراف الأصابع ما يميز كل شخص عن الآخر وانها لا تتشابه ولا تطابق بين شخصين حتى ولو كانوا توأم متماثلين اي من بويضة واحدة ونواة واحدة، ايضا الآثار تتنوع في البصمة الوراثية المستخلصة جينيا من أي أثر من الكائن الحي، والكائنات الحية من البكتيريا في النباتات الى أعلاها تكويناً وهو الإنسان، وبالتالي نستطيع ان نقول إن الأثر في التفاصيل هي المحدد للجريمة.
- د. فؤاد عبدالمنعم: من الناحية القضائية أفضل أمر على القضاء حق الدولة في استيفاء العدالة، وذلك عن طريق تقديم المجرم الى العدالة، مع المحافظة على حق المجرم في حقوقه السياسية وحرياته مع تطبيق القاعدة الأساسية ان الأصل في الانسان البراءة الى أن تثبت ادانته بدليل قاطع أي استيفاء حق الدولة في العقاب من الجريمة.
@ "الرياض": هل تواجه وزارات العدل العربية مشكلات في مجال العدالة الجنائية وتحقيق العدالة وماهي الحلول؟
- د. محمد عرفة: بالنسبة لمشكلات العدالة الجنائية في مجال التقاضي هناك مشكلات عديدة منها مشكلة كثرة القضاء والتأخر في الفصل فيها، وهذه قد تعود الى طبيعة القضية نفسها وقد ترجع الى قلة عدد القضاء وقد ترجع إلى نوعية المنازعات ومستجدات المنازعات التي تحدث مثل المنازعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية او المنازعات المتعلقة بأحكام أجنبية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مثل هذه تحتاج الى تخصص من جانب القاضي، بالتالي قد يرجئ الفصل فيها او يؤخرها، وقد يعجز الخصوم احيانا عن تقديم الأدلة المناسبة، هذا يؤدي الى تراكم القضايا لدى القضاء، فالمشاكل نصنفها إلى مشاكل تتعلق بطبيعة الدعوى ومشاكل تتعلق بقلة عدد القضاء ومشاكل بصدور أنظمة جديدة وعدم استطاعة القضاء نتيجة لوجود نص محدد بأن يصل الى التفسير المطلوب له، هذا يؤدي كذلك الى تنوع واختلاف الأحكام فيثير العديد من المشكلات، مشاكل أخرى يمكن أن نقول بانها تعود إلى الانفتاح العالمي الآن ودخول دول منظمة التجارة العالمية في المملكة العربية السعودية، هذه المشاكل كذلك تحتاج إلى آليات جديدة سواء كان في الاثبات أو في عملية الفصل نفسه.
- د. أمجد القطاقطة: أنا اعتبر ان الأدلة الجنائية هي داعم للقضاء في تقديم الأدلة في القضايا المختلفة وعندما تكون هناك جريمة فلابد من وجود آثار وإذا كانت هناك آثار لابد من استخدامها في اثبات أو نفي التهمة عن المجرم. ان الأدلة الجنائية لها دور كبير في هذا المجال وتحديداً في الكيمياء الجنائية حين نتحدث عن المتفجرات وما يصاحبها من آثار تترك في مسرح الجريمة فالجزء الذي يتعلق بالكيمياء الجنائية يمكن ان يكون مخلفات أكثر من منه شيء يصاحب المجرم لكنه مخلفات تترك في مسرح الجريمة بعد انتهاء الجريمة مثل مخلفات المتفجرات وأيضاً مخلفات الحرائق في جرائم الحرائق العامة بالإضافة إلى المخدرات التي تنقسم إلى قسمين إما من خلال التعاطي أو من المخدرات المضبوطة والتعامل معها وتحليلها. فإذاً نحن نشكل الجانب الفني في تقديم الأدلة أو اثبات تورط هذا المجرم أو عدم تورطه في جريمة معينة.
@ "الرياض": الاثبات الجنائي بالأدلة الرقمية يعد اليوم من أبرز التطورات وهناك ما يسمى الجريمة المعلوماتية أو المجرم المعلوماتي.. كيف السبيل إلى مواجهة هذه المشكلة؟
- د. محمد مدني: على كل حال فالجرائم ستبقى تتجدد ما بقي الإنسان، لأن الجرائم فيها جرائم تقليدية وجرائم مستحدثة تتجدد باستمرار وقد يتجدد في الجريمة الوسيلة وقد تتجدد الغاية. وقد يتجدد الأسلوب وهذا غير محصور وغير متناه أي أنها أمور غير متناهية ومنها الجرائم الرقمية وغيرها. أنا أذكر أنه بالنسبة للتشريع الجنائي الإسلامي ان هناك الجرائم التقليدية أو جرائم الحدود، وهذه جرائم ثابتة لا تتغير والهدف المقصود من عقوباتها هو الردع العام أو مقاومة الدوافع، ولذلك فالشارع حرص على ان تكون هذه العقوبات شديدة، وكما حرص قلة تنفيذها لأنه درأها بشبهات ودعا إلى سترها وضيق طرق اثباتها فحرصها في الشهادة والاقرار هذا قصداً من الشارع لأنه يريد من هذه العقوبات تثبت حتى يسهل انتشارها وتوارثها بين الأجيال وتصحيح ثقافة شعبية وتؤدي دورها في الوقاية ومقاومة الدوافع والردع العام.
ولذلك هذه محصورة طرق اثباتها في نوعين فقط من طرق الاثبات وهما الشهادة والاقرار والاعتراف والنوع الثاني هو الاعتداء على النفس وما دونها وهذه أوسع من الحدود في طرق اثباتها، ولذلك فإن الشارع أتاح وأجاز فيها القرائن مضمونة إلى القسامة والجرائم المعلوماتية تدخل في الجرائم التفويضية التي لم يضع الشارع لها عقوبات مقدرة سواء شملتها القواعد سابقاً أم لا. واضرب مثلاً في الجرائم المعلوماتية يمكن ان تكون مجرمة شرعاً لأن الاعتداء على الأشخاص وعلى الأموال أو الاعتداء على الأعراض هذه مجرمة لكن الوسيلة قد تتغير فتصبح عن طريق الحاسب الآلي أو عن الطرق الرقمية فهذه من ناحية تجريمها هي مجرمة لكن بالنسبة لتقدير العقوبة لها أو البحث عن طرق اثباتها فكل ما يفضي إلى الاثبات في ما عدا الحدود وفي ما عدا كل القرائن التي يمكن الوصول إليها وأنها تصلح كقرائن للاثبات فهي مطلوبة شرعاً وتدخل في الجرائم التفويضية التعزيرية. وفي بعض الأحيان حسب نوع الجريمة وحسب خطورتها وحسب هدفها ويمكن ان تدخل أحياناً في حد الحرابة مثلاً إذا توفرت كل الشروط لكن أغلب الجرائم الرقمية فهي جرائم تفويضية تعزيرية يجب على الباحثين ان يعرفوها ويضعوا حدودها ويقدروا عقوبات مناسبة لها.
فالأمر مفتوح إذاً في الجرائم التعزيرية للبحث والاجتهاد.
- د. محمد عرفة: بالنسبة للحدود فحسب قواعد الشريعة الإسلامية هناك قواعد للاثبات عنها كما ذكر الدكتور محمد المدني أبو ساق، لكن دخول الوسائل الجديدة في الاثبات أدى إلى تغيير في قواعد الاثبات أمام القضاء يعني مثلاً هناك قاعدة مشهورة ومستقرة لدى القضاء منذ زمن في التشريعات الوضعية تقول انه إذا توفرت الأدلة مع وجود وسائل الاثبات الحديثة فالاعتراف سيد الأدلة. لكن هذه القاعدة لم تعد سارية لأنه مع استخدام الدين وطرق الاثبات الحديثة يصبح الاعتراف ليس سيد الأدلة ربما في حالات عديدة وكثيرة يمكن اثبات ان الاعتراف تم بناء على الاكراه أو بناء على ظروف معينة، أما كون ان الجرائم الالكترونية تدخل في إطار جرائم الحرابة أو الجرائم الأخرى فهذا يقتضي توفر جميع الشروط التي تتطلبها الشريعة الإسلامية. والشروط منها اثبات ان هناك افساداً في الأرض يعني جرائم الحرابة تعني ان هناك شخصاً أفسد في الأرض وارتكب جرائم عن قصد وتعمد لكن هل لو دخل عن طريق الإنترنت وقام بتدمير موقع أو قام بإفساد بطريقة أو أخرى، وذلك بنشر صور إباحية أو أشياء من هذا القبيل فهذا يعتبر أيضاً نوعاً من الافساد في الأرض.
لكن يجب الا نقول الكلام قولاً مطلقاً، وإنما لابد ان تثبت كافة الشروط بمعنى انه ليس مجرد ان شخصاً نشر صوراً إباحية يعتبر مفسداً في الأرض أو حد القذف الذي يستخدمه في التشهير ببعض الناس لكن هذا يعد نوعاً من أنواع استخدام الوسائل الجديدة فبدلاً من ان كان ينشر في الصحف أو يوجه القذف بطريقة مباشرة كونه ان ينشره في وسيلة هي لا تغير شيئاً، إنما لابد من التأكد من ان هذا الأمر فعلاً مسند إليه، فيمكن ان يكون لدى موقع في الإنترنت وانتشرت فيها أشياء ضد شخص معين فهل أنا الذي نشرها أم هناك شخص دخل على الموقع ونشر هذه الصور؟ هنا لابد من التأكد.
- د. فؤاد عبدالمنعم: الاثبات عن طريق الإنترنت يعد وسيلة وهذه الوسيلة هي حديثة لكن تخضع في الإطار العام لقاعدة شرعية فإذا انطبقت أي جريمة من الجرائم بأركانها وشروطها وتحققت سننزعج لكنها ليست بالمسألة السهلة فهي في مجملها تدخل في نطاق الجرائم التعزيرية.
- د. عمر الشيخ: بالنسبة للجرائم الالكترونية هي ليست مقصورة فقط على عملية الاشهار ان الجرائم الالكترونية هي جرائم ضخمة يمكن تهد اقتصاد وأمن البلد يمكن ان يكون عرضة وقد أثبتت التقنيات الموجودة الآن وحتى في مجال اثبات الأدلة الجنائية أنه يمكن اثبات الدليل الرقمي وتقديمه للقضاء لكن اشكالية القضاء الموجودة الآن انه ما كل الأدلة القضائية بالبائنة والاعتراف ليس سيد الأدلة لكن ما حببت الاشارة إليه هنا هو ان المعنيين بالتشريع والعدالة والمحققين في عالمنا العربي في حاجة إلى الالمام بثقافة التقنيات الجديدة ومثال لذلك عندما كانت البصمة الوراثية دخلت كواحدة من الأدلة القوية جداً وواحدة من الوسائل الفاعلة في كل القضايا لم تكن مقبولة لأنه ما كان متصوراً ان عائلة دم أو شعراً يعطي دليلاً يعرف زيداً وزيداناً إلى ان وصلنا مرحلة طويلة
جداً من الإقناع، الآن ليس هناك واحد من القضاة ولا المشرعين قادر أن يتصور بأن هذا الحاسوب الذي أسيء استخدامه واستخدم في هذه القضايا التي نتج عنها هدر اقتصادي من الإيميل ومن الرسائل ومن سرقة معلومة حتى أو سرقة معلومات خاصة بالدولة، هم ليسوا قادرين أن يستوعبوا هذا الشيء، وأعطيك هنا مثالاً أنه قبل ذلك حضر في دورة من الدورات الينا قاضي محكمة وسط الأولى، وكانت الدورة عن تحليل المخدرات في الدم، هذا القاضي ما كان مستطيعاً الاستيعاب وقال إنه ليس قادراً على أن يستوعب أنه في دم الإنسان تستطيع أن تحدد أنه تعاطى الهيروين أو تعاطى الحشيش، هذه الأشياء أعتقد أنه لابد من تزويد العاملين في مجال العدالة في عالمنا العربي حتى لو لإشاعة الثقافة عن الأدلة الجنائية للمعنيين لكيلا يتحدثوا في الأدلة من الجانب الفني والقضاة في واد آخر أو عالم مختلف جداً.
- د. محمد المدني: نحن نقسم أدلة الاثبات إلى الشهادة والإقرار والقرائن، والقرائن تشمل كل شيء سواء جرائم عن طريق الإثبات عن طريق البصمة وكل ما تتخيله وكل ما يكتشف إلى يوم القيامة من الوسائل والطرق، هذا كله ندخله في القرائن، لكن نحن حينما استثينا الحدود لغرض آخر، لأن الشارع في الحدود لا يقصد الإثبات أو طلب الإثبات أو الحرص عليه، بل يقصد فيها الستر والدرء مجرد الردع فيها فقط، ولذلك لم تثبت جريمة الزنا مثلاً خلال خمسة عشر قرناً حسب إطلاعي وعلمي بالشهادة أبداً، لم تثبت ولا مرة واحدة، فلم يبق فيها إلا الاعتراف، والاعتراف كاد الشارع يجعله نافياً لاثباته حتى في اثباتها بالاعتراف.
فلا يجوز للقاضي أن يحرص على تقرير الفاعل بل يحرره بالانكار ويحاول صرفه عنه، وإذا أقر له حق العودة، ومتى رجع المعترف سقط الحد عنه إلى وقت التنفيذ، لكن فيما عدا ذلك فيما عدا جرائم الحدود فالعمل بالقرائن جائز ومطلوب، والمطلوب اكتشاف كل شيء في أوانه والبحث عنه، والشارع يعتمد في هذا على النخب العلمية للبحث.
إن الجرائم المعلوماتية نوعان، من ناحية تشخيصها كجريمة، فهي قد تكون جريمة عادية من الجرائم السابقة وتكون انتهاك عرض أو انتهاك مال، وقد تكون سبباً في أي ضرر، لكن المختلف فيها الوسيلة، فما دامت هي جريمة فإن هذه الوسيلة ونظراً لأننا قد يحتاج اكتشاف كيفية حدوثها إلى تقنية وإلى فهم لا بد أن يكون هناك خبرة.
- د. محمد عرفة: بالنسبة لاشكالية الجرائم الالكترونية مع الشريعة الإسلامية فنقسم الجرائم إلى جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية والتعزير، والحدود والقصاص والدية هذه تعتبر الجرائم الإلكترونية فيما بمثابة وسائل تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم، فتعامل مثلها مثل أي وسيلة، أما إذا أخذنا الجرائم الإلكترونية على أنها جرائم تعزيرية تدخل في التصنيف رقم (3) من جرائم الشريعة الإسلامية فهذه مباح لولي الأمر ان يجرم أي فعل يستجد ويضع له من العقاب الرادع ما يريد ويناسبه بدليل انه أصبح هناك تجريم الجرائم الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتصل العقوبة إلى درجة القتل، والقتل يعادل القصاص ويعادل الحرابة.
يعني النتيجة في المحصلة الأخيرة أنه يستطيع ولي الأمر أن يصل بالجرائم التعزيرية إلى عقوبة رادعة تصل إلى درجة الحدود، ولكن من الصعب أن نطلق عليها تسمية الحد، لأن الحدود لها قواعدها التي تحكمها في الشريعة الإسلامية، والنقطة الأساسية التي ذكرها الدكتور أبو ساق هي أنه صار هناك فرق بين القرينة وبين الدليل في الشريعة الإسلامية، والدليل في الشريعة الإسلامية يؤخذ على أنه دليل مستقى من الاعتراف أو مستقى من البينة، بمعنى أن هناك أدلة مثبتة أمام القاضي بأي طريقة، أما القرينة فتدخل فيها القرائن المادية ومنها الجرائم الالكترونية والإثبات المادي بأي وسيلة.
@ "الرياض": معلوم أن البصمة الوراثية والحمض النووي دليل إثبات فما مميزات تلك البصمة في علم الأدلة الجنائية وتكييفها مع العلم الشرعي؟.
- د. فؤاد عبدالمنعم: البصمة الوراثية في حقيقتها كوسيلة حديثة نسميها قرينة مادية، والدليل المادي إذا أتبعت الإجراءات الصحيحة في البصمة فهو لا يحمل ضغينة لأحد هو يمثل الحقيقة، ولذا ينتهي الأمر من وجهة نظري أنا.
وبدلاً من أن يقع عبء الإثبات على الادعاء على الاتهام إنما يقع عبء النفي على المتهم، فهي تقلب عبء الإثبات من الادعاء العام إلى انه ينفي أحكام هذه البصمة، هذه هي خلاصة أقوالي في هذه النقطة، نقطة البصمة.
- د. أمجد: بالنسبة للبصمة الوراثية من الناحية الفنية هي قائمة على علم خاص بذاته، وهناك دراسات واثباتات والكثير من المعلومات التي تثبت أن هذا دليل لايدخل في المصطلحات، ويتم استخراجه من أي جزء من جسم الإنسان سواء كان لعاباً أو دماً أو شعراً أو حتى عظاماً قديمة، أي جزء من هذه الأجزاء يتم استخراجه يتم الحصول عليه ويؤخذ إلى المختبر ثم يتم التعامل معه بطرق بيولوجية واستخراج الحمض النووي ثم مضاعفته ومقارنته بالأدلة الجنائية، وكل ذلك يتم في المختبر الخاص بالحمض النووي بتجهيزات خاصة وليس أي مختبر قادر على هذا التحليل.
والشيء الذي ذكر في هذه الموضوع انه لابد من وجود معلومات مسبقة يمكن المقارنة بها، فلا تستطيع بالحامض النووي دون أن تكون هناك قاعدة معلومات أن تقول هذا لفلان، إلا بمقارنته بشيء يرجع إليه، اذا كان مثلاً باثبات النسب فتؤخذ عينة من الأبوين بالإضافة إلى الطفل تتم المقارنة واثبات أن هذا الابن هو لهذين الزوجين أو عدم نسبته، ويستخدم في بعض الأحيان في المقابر الجماعية لكشف بعض الجرائم التي يكون فيها عدد كبير من الضحايا وللتعرف على هؤلاء الضحايا في حوادث الإرهاب . وللرجوع إلى بناء قاعدة معلومات فبعض الدول الأخرى بدأت الآن تبني قاعدة معلومات ولا أدري إذا كان ذلك موجوداً في بعض الدول العربية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية صار جواز السفر فيه معلومات من ضمنها بعض المعلومات المتعلقة ب D.N.A فيما لو أن هذا الشخص أو أي شخص تعرض افتراضاً لحادث إرهابي أو تحطم طائرة أو انهدام مبنى وتم أخذ عينات للتعرف على الأشخاص يمكن الرجوع إلى قاعدة المعلومات التي تمتلكها الجهات الحكومية الرسمية والتعرف على هذا الشخص.
- د. عمر الشيخ: بالإضافة إلى ما ذكره الزميل الدكتور أمجد بالنسبة للبصمة الوراثية هي نمط جيني يورث، وهذه ميزتها أنها تورث من الأبوين إلى الأبناء، وبالتالي يمكن أن تنساق حتى يمكن التعرف بها على المجموعة العرقية الواحدة أي يمكن أن تلتقي القبيلة الواحدة في السمات الجينية المشتركة بينها، ولذلك يستفاد منها في تعريف هوية الشخص إذا كان لديه بيانات خاصة، لأنها تتطابق بين الشخص الواحد وتشابه مع أبويه وأيضاً تختلف وتتشابه مع السلسل أو القبيلة التي ينحدر منها، فهي تفيد في هذا الجانب وتفيد أيضاً في التعرف على الشخص حتى
في غيابه، مثلاً مثل الذين كانوا مطلوبين في حوادث القناة الأخيرة عرفت جثثهم في كل حادث بسرعة جداً من خلال الرجوع الى ذويهم ربما من خلال الأبوين أو أحد الأبوين، وهناك من الجينات ا لمهمة جداً في (DNA) الجين الكروموزومي، هذا يرجع الشخص الى ان يحدد النوع ذكراً كان أو أنثى وأيضاً يرجعه إلى الأب فقط المابتوكونديا هذه ترجع الى الاخوال والأم فقط، وحتى في غياب الشخص يمكن ان يتعرف عليه عن طريق أمه أو أخواله أو الأسرة التي تنحدر منها أمه، فإذا هو نمط جيني، وحتى الآن المعلومات المتوفرة منه لم تستكمل ولازالت البحوث جارية، ولكن القدر المتاح من المعلومات أفاد أنه في حالة التعريف الجنائي يمكن يستخلص من الأظافر ومن الدم أو من الشعر ومن العظام ومن حتى الافرازات المنوية والمهبلية ومن العرق واللعاب. وفي هذا الجانب يعرف الشخص وأيضاً يمكن أن يدرس الشخص ويحدد طبيعة الجنين القادم وحتى المولود في الأسبوع الأول من التكوين أي مع التخصيب يمكن ان يعرف هذا الجنين ذكرا أو انثى والصفات الأخرى الأبعد في المجال الطبي التي وصل اليها الناس، ويمكن ان يعرف الجنين هل سيكون معوقاً أو غير معوق وحتى مستوى الذكاء كذلك يمكن معرفته كما يمكن قراءة الشخص نوعية الأمراض بشكل كامل.
@ "الرياض": البحث العلمي في عصرنا السائد له دور في تحقيق العدالة.. كيف تتصور ذلك الدور؟
- د. علي الجحني: البحث العلمي هو العمود الفقري الآن في حياتنا الحاضرة، والعالم أدرك أهمية البحث العلمي فأعطى البحث ما يستحق من الاهتمام، وأخذ نسبة كبيرة من الدخل القومي لكي يأخذ مكانه الطبيعي، ولو رجعنا الى البحوث التي تدور حول مسرح الجريمة على سبيل المثال، تجد ان مسرح الجريمة هو مستودع أسرار، لا يمكن ان نحصل على هذه الأسرار ما لم يكن لدينا كوادر فنية مؤهلة باحثة وأجهزة فنية متقدمة، وهذان شرطان أساسيان لمعرفة ما تخلفه الجرائم في مسرح الجريمة، فكأن مسرح الجريمة يقول لك هذا دليل عندي هنا، لكن أين الأذكياء الذين يستطيعون ان يحصلوا على الشعر وعلى ال (DNA)، على البصمة وعلى أشياء تفيد في كشف غموض وألغاز وتشابك الجريمة، فمهما بلغ المجرم من الدهاء والذكاء لا يمكن ان لا يترك اثراً، لأن هناك نظرية تسمى نظرية التبادل، ويقول أحد العلماء ان مسرح الجريمة بمثابة مستودع سر الجريمة التي حدثت فهو المكان الذي يحتوي على الآثار المتخلفة من الجريمة. فالمجرم مهما كان حريصاً على التخفي والتستر اثناء ارتكابه الجريمة فلابد انه يترك وراءه أثراً يدل عليه مهما بلغت مهارته ودهاؤه، ويرجع ذلك الى قاعدة علمية اساسها ان كل جسم يلمس جسماً آخر لابد وأن يترك جزءاً من مادته أو شكله عليه.
ويتوقف ذلك على حالة ا لجسمين وطريقة تلامسهما ويطلق على هذه القاعدة نظرية تبادل المواد. فالمحافظة على مسرح الجريمة يمثل قمة كفاءة رجل البحث الجنائي. وأعود ان البحث في العالم العربي الآن ما زال يحبو، وإذا كنا متفائلين فانه على سبيل المثال الكثير من الباحثين والعلماء الذين تستقطبهم الدول الخارجية أو الذين يبتعثون الى الخارج لا يرجعون، عندما يحصلون على درجات علمية تغريهم تلك الدول ويبقون في تلك المجتمعات، حيث بلغت احصائية انه في حدود من 70- 90% من المبتعثين من بعض الدول العربية الشقيقة عندما يحصلون على أعلى الدرجات في البحث العلمي لا يعودون الى أوطانهم لأنهم يعرفون ان البيئة لا توفر لهم ما يحتاجون إليه، كما تقدم لهم الاغراءات وأموركثيرة لعلك تلاحظ الآن ان الكثير من الجوائز لا يحصل عليها الانسان إلا عندما يغادر بلده، ايضاً لابد من الاشارة إلى انه في ادارات المختبرات والتحقيقات الشخصية حدث تطور كبير، لكن مما يؤسف له انه ليس هناك تعاون بين الاجهزة الأمنية في الدول العربية، واتمنى ان يكون هناك تعاون وان يترجموا الاستراتيجية الأمنية التي وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب الى واقع بحيث يكون هناك تبادل للكوادر وتبادل في التدريب وما يتعلق بهذه المسألة.
هناك خمس استراتيجيات، استراتيجية وقعت عام 1983م في بغداد تسمى الاستراتيجية الأمنية العربية وركزت على منهج البحث العلمي بالدرجة الأولى، ذلك البحث الذي أشرتم إليه، فلابد ان يكون هناك لدى الإدارات باحثون متخصصون في المجالات الفنية والمجالات الشرعية والمجالات الادارية. ايضاً ركزت على التعاون الأمني العربي ووضعت اهدافاً كبيرة جداً لمكافحة الارهاب الذي اصبح شغل العالم الشاغل، وهناك استراتيجيات صدرت عن مجلس وزراء الداخلية العرب كانت في عام 1997م تسمى الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ثم مدونة تسمى مدونة قواعد السلوك لمكافحة الارهاب عام 1996م، ثم توجت باتفاقية وقع عليها وزراء العدل والأمن في القاهرة عام 1998م تحت مسمى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وفيها جوانب إدارية وفنية وقضائية وتسليم المجرمين والمحاكمة، لكننا في حاجة إلى التطبيق، حيث لاتنقصنا الاستراتيجيات ولا الخطط، نحن نعاني أزمة ممارسة وأزمة تطبيق كل شيء موجود لدينا، كالانسان الذي عرف المرض، ولكن المريض يستعمل ويتناول العلاج الذي وصفه له الطبيب.
فقط نتمنى ان تفعل الأشياء الموجودة لدينا، ولو فعلت على مستوى الدول العربية لرأيت تحولاً كبيراً في مجالات كثيرة.
التوصيات
- ضرورة إعداد باحثين في مجال التشريع من مصادر الشريعة الإسلامية.
- أهمية إعداد الباحثين ليتعلموا تعليماً مميزاً لمواكبة التطورات.
- أهمية دعم البحث العلمي بكافة مجالاته الفنية والأمنية والتشريعية.
- ضرورة إعداد برامج فنية مهنية وتقنية للقضاة والمحققين لتثقيفهم بعلوم الأدلة الجنائية.
- الاهتمام بالبحث الفقهي وأن يكون متوائماً مع مستجدات العصر.
-ضرورة الاهتمام بتدريب رجال العدالة الجنائية فيما يتعلق بالمستجدات المعاصرة في الاثبات وفي القرائن والجرائم الالكترونية وغيرها.
- العلماء والقضاة مطالبون بمواكبة تقنيات العصر بالاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال حتى يكون الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره.
- توعية الفرد في مكافحة الجريمة وهو من ضمن الشرطة المجتمعية.
- أهمية تدريب كل مؤسسات العدالة تدريباً فنياً لمكافحة الجريمة وتحقيق العدل.
- ضرورة ايجاد قضاء متخصص ومحققين متخصصين وشرطة متخصصين في مجال العدالة الجنائية.
- ضرورة بحث الجرائم المعلوماتية وان تعطى حدودها، في التشريع الاسلامي.
- ان تقوم جهات البحث العلمي ببيان الجرائم المعلوماتية وتقدير العقوبات المناسبة لها.
- البصمة الوراثية لابد ان يؤخذ بها كقرينة في القتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.