تبدأ لجان الانتخابات والفرز في مراكز قيد الناخبين في منطقة الرياض في الرابع عشر من ذي القعدة الجاري استقبال طلبات المواطنين الراغبين في ترشيح أنفسم لعضوية المجلس البلدي، وذلك وفقاً لشروط وإجراءات محددة. ويحق لكل مواطن سعودي قيد اسمه في جداول الناخبين خلال فترة التسجيل التي تنتهي اليوم وتوافرت فيه شروط العضوية، ترشيح نفسه لعضوية المجلس وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشر جداول قيد الناخبين. وتتضمن شروط قيد المرشح، أن يكون سعودياً بالدم والمولد أو متجنساً مضي على تجنسه عشر سنوات على الأقل، مكملاً لسن الخامسة والعشرين ويكون مقيم بصورة دائمة في نطاق البلدية التي يترشح فيها طوال مدة عضويته، غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمسة أعوام، كما تضمنت شروط قيد المرشح أن يكون غير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنين، أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة ومتمتعاً بالأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. ويتم قيد المرشحين خلال المدة بالجدول الزمني ولا يقبل أي طلب يقدم بعد تلك الفترة، والمحددة من الرابع عشر من ذي القعدة وحتى الثامن عشر منه. ويحضر المرشح إلى مركز الانتخاب المحدد لقيد المرشحين بنفسه مصطحباً معه المستندات المطلوبة وهي : صورة من نموذج قيد ناخب وأصل بطاقة الأحوال وصورتان شخصيتان ونموذج السكن لمدة لا تقل عن 12 شهر قبل موعد الاقتراع في نطاق الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها. وبعد اكتمال إجراءات طلب القيد واستكمال الشروط يتم اصدار بطاقة مرشح تسلم له ويوقع بذلك، ثم تقوم لجنة الانتخاب والفرز بفحص طلبات الترشيح ومطابقتها مع الشروط، ثم تحرر قوائم بالمرشحين حسب أسبقية التقدم بطلب القيد باليوم والتاريخ والساعة والدقيقة لكل دائرة انتخابية من واقع سجل قيد المرشحين. وأجازت اللائحة لكل مرشح أن يختار بين الناخبين وكيلاً عنه لدى لجنة الانتخاب والفرز قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاقتراع وتصدر للوكيل بطاقة. كما أجازت اللائحة لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح ويقدم التنازل كتابة إلى لجنة الانتخابات والفرز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين التي ستحرر بها قوائم في جميع المراكز الانتخابية وتنشر في الواحد والعشرين من ذي القعدة في منطقة الرياض. وحظرت اللائحة العامة للانتخابات على المرشح أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة، أو أن يجمع بين عضوية مجلسين بلديين أو أن يكون موظفاً في البلدية ما لم يكن مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، أو أن يكون مقاولاً لأعمال توريد أو لأشغال أو لوازم البلدية، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون رئيسا أو مديراً في شركة لها علاقة بأعمال البلدية أو عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة.