اعتمد البنك المركزي السعودي "ساما" قواعد التقنية المالية التأمينية، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع القواعد عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ومواكبة التطورات في صناعة التأمين بشكل عام، وخدمات التقنية التأمينية بشكل خاص، والتي تتزامن مع ظهور عدد من شركات التقنية المالية التأمينية، التي تقدم المنتجات والخدمات المتنوعة، وتسعى إلى تسهيل وتحسين الخدمات التأمينية المقدمة للمتعاملين في القطاع. وتتميز هذه القواعد بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بأنشطتها كافة، حيث توفّر حماية لحقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل دعم نمو القطاع واستقراره. كما تتضمن القواعد الجديدة تنظيم عدة ركائز أساسية، من أهمها أحكام الممارسة والتزامات الممارسين على عدة أصعدة، كالتزامات البيئة التقنية، ودقة معلومات العملاء وحفظها، وكذلك السلوكيات العامة للأعمال، كحفظ حقوق العملاء، والرقابة والالتزام، وتهدف إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم، وفقًا لإطار يضمن مرونة الالتزام ويدعم الابتكار. ويسعى البنك المركزي السعودي من خلال القواعد الجديدة إلى تنظيم العلاقة ما بين الممارسين للتقنية المالية التأمينية وعملائهم؛ بما يضمن حقوق أطراف العلاقة، إلى جانب توفير الخدمات المناسبة للمستفيدين من الأعمال. ويمكن الاطلاع على قواعد التقنية المالية التأمينية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي. يهدف المشروع إلى إلى تمكين ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية من أداء أعمالهم وفقاً لإطار تنظيمي يضمن مرونة الالتزام ويحفز الابتكار، كما يتميز المشروع بالشمولية في تنظيم مبادئ أعمال التقنية المالية التأمينية بكافة أنشطتها، كما يهدف إلى حماية حقوق المتعاملين مع ممارسي أعمال التقنية المالية التأمينية، وتشجيع المنافسة العادلة في تقديم الحلول والخدمات التقنية، وذلك في سبيل توطيد واستقرار القطاع وتنميته. ويعنى بقواعد التقنية المالية التأمينية، بحسب مسودة التقنية المالية التأمينية بالبنك المركزي بأعمال التقنية المالية التأمينية: "أي حلول أو خدمات يُعتمد على التقنية كأساس لتقديمها أو تصميمها بشكل متكامل في نطاق نشاط الأعمال التأمينية". ويعنى بنشاط الأعمال التأمينية: "أي نشاط يتضمن أو ينتج عن تحويل أعباء المخاطر من شخص إلى شركة التأمين والتزام شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم عن الخسائر والأضرار، أو أي أعمال أخرى لازمة أو مكملة أو مساندة للأعمال التأمينية". وتشير المسودة بأنه يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية دون ترخيص مسبق من البنك المركزي، وتكون ممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية من خلال أشخاص اعتباريين، وعلى المؤهلين لممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية التقدم للبنك المركزي بطلب الترخيص قبل البدء بممارسة أعمال التقنية المالية التأمينية. وأوضحت المسودة، "يلتزم الممارس بتطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية للقيام بأعمال التقنية المالية التأمينية ووضع واجهات تقنية معيارية لضمان تبادل المعلومات، والتواصل إلكترونيا مع المتعاملين مع أنظمة أعمال التقنية المالية التأمينية المستخدمه من الممارس، وذلك لغرض تبادل معلومات العملاء الأساسية، والتواصل من خلال واجهات التخاطب التقنية إلكترونيًا مع المنصة الإلكترونية بسرعة وكفاءة عالية، والقيام بتضمين المخاطر التقنية التشغيلية والأمنية ضمن سجل المخاطر ووضع الضوابط الاحترازية. والقيام بوضع خطط الاستجابه للحوادث التقنية والأمنية بما يضمن إدارة الحوادث واستمرارية الأعمال بشكل فعال وإبلاغ البنك المركزي.