أكدت ضوابط إيقاف الخدمات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً على أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة، وأن يكون من خلال المنصة الإلكترونية، وحذرت الضوابط من اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ونصت على ألا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني. ونصت الضوابط على أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدِّمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة، وتراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر. وفيما يخص ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد فيكون وفقاً للترتيب ثلاث مراحل، الأولى إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، وفي المرحلة الثانية يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، أما المرحلة الثالثة فيتم إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد، وألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يوماً لكل مرحلة. أما ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال فتكون المرحلة الأولى إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال، وفي المرحلة الثانية إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط، أما المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف، واشترطت الضوابط ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (30) يوماً لكل مرحلة. وتنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز وتشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وديوان المظالم، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وللجنة جميع الصلاحيات. في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك، والبتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات، إضافة إلى اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها -الوارد إلى اللجنة من الجهات الحكومية- إلى المراحل (الثلاث) المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط، بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف والغرض منه، والتأكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من أحكام. ويكون إلغاء إيقاف الخدمات تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات، ونصت الضوابط على تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من هذه الضوابط؛ إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل المشار إليها في الفقرة (4) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط، وتضع اللجنة قواعد عملها.