حددت لجنة الإشراف على انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكةالمكرمة للدورة المقبلة (1443 - 1447 ه) موعد التصويت لاختيار مرشحي أعضاء مجلس الدورة 21، بحيث تبدأ يوم 21 مارس 2022م، الموافق 18 شعبان 1443ه ولمدة 3 أيام، تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في 23 مارس الموافق 20 شعبان عند التاسعة مساء على مدار الساعة، وتضم قائمة المرشحين حتى الآن 63 مرشحا بينهم 3 سيدات. وقدمت اللجنة خلال لقاءٍ تعريفي بالمترشحين والمترشحات بمقر غرفة مكةالمكرمة الآليات والضوابط والجوانب الأخرى ذات العلاقة بالانتخابات، وكذلك اختيار المجموعات لمن يرغب، وتحديد المسميات لكل مجموعة. وبينت ضوابط الحملات الانتخابية، بحيث تكون على النحو التالي: لكل مترشح ورد اسمه في قائمة المترشحين النهائية تنظيم حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية، وأن يكون المترشح مسؤولًا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة. والتقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته. ووقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة. مشيرة إلى امكانية اشتراك المترشح مع مترشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية. وحذرت اللجنة المترشح من الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية. والقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة، باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها. واستخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة، أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية. ويحق للجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أيّاً من الضوابط المشار إليها، وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون. فيما بينت اللجنة عدداً من التنبيهات التي يجب على جميع الناخبين والناخبات مراعاتها، وهي أن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة (12) عضواً وتجري عملية التصويت لانتخاب (ثلثي) الأعضاء، وأن تكون السجلات التجارية والاشتراكات في الغرفة سارية المفعول عند التصويت، وللمنشأة (مؤسسة أو شركة) صوتاً واحداً، وإن تعددت فروعها، ويجوز لغير السعودي ممن تتوافر فيه شروط الناخب الاشتراك في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولكل ناخب أو ناخبة اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس الإدارة، ويكون التصويت سرياً، ويحق للناخب أو الناخبة التصويت الفردي أو لمجموعات، والمؤسسات يصوت عنها: مالك المؤسسة بنفسه، أو مديرها بموجب تفويض الكتروني يمنحه حق التصويت يوضح فيه الاسم والمنصب، على أن يكون اسم المدير مقيداً في السجل التجاري، والشركات يصوت عنها: رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس مجلس المديرين بنفسه، أو عضو مجلس الإدارة، أو عضو مجلس المديرين، أو مدير الشركة بموجب تفويض الكتروني يمنحه حق التصويت، يوضح فيه الاسم والمنصب، على أن يكون الاسم مقيداً في السجل التجاري. وبينت لجنة الانتخابات أنه يفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المترشحين الحاصلين على أكثرية الأصوات، وعند التساوي في عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات، بحضور لجنة الاعتراضات والطعون، القرعة بينهم لتحديد الفائز بالعضوية.