كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    لأول مرة.. مبيعات التجارة الإلكترونية عبر «مدى» تتجاوز 1.000.000.000 عملية    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    أدريان ميرونك يتصدر منافسات الأفراد في أول أيام بطولة "ليف جولف الرياض"    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    «مجمع الملك سلمان» مسمى منطقة صناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    أرض الحضارات    «قيصر» السوري يكشف عن هويته بعد أعوام من تسريب صور التعذيب    ترمب يوقع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    يا بخت من زار وخفف    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    العالم الصلب تسيل قواه.. والمستقبل سؤال كبير !    فقط في المملكة العربية السعودية !    لا تحسد الثور على كُبر عيونه    كيف كنا وكيف أصبحنا    أمانة القصيم تُقيم برنامجًا في الإسعافات الأولية مع هيئة الهلال الأحمر    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025.. «السعودية الرقمية».. بوابة الابتكار الحكومي للعالم    القادسية يتغلّب على الرائد بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    «أخضر 20» يخسر ودية إيران    "الرياض للجولف" يحتضن أبرز البطولات العالمية للرجال والسيدات    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    جسر حضاري يربط المملكة بالعالم    العلي يقدم قراءات ونماذج في أدب السيرة    الصناعات الثقافية والإبداعية ومستهدفات التحول الوطني    مصر: سنعمل مع الشركاء لإعادة إعمار غزة دون مغادرة الفلسطينيين لأرضهم    تفقد المرافق العدلية في الأحساء.. الصمعاني: خدمة المستفيدين أولوية    الحميدي الرخيص في ذمة الله    نيمار: سأرد على جيسوس في الملعب    وزارة الرياضة تعلن فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    ولي العهد يطلق تسمية "مجمع الملك سلمان" على منطقة صناعة السيارات بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية    القتل تعزيراً لمهرب الإمفيتامين في مكة    تغيير مسمى ملعب الجوهرة إلى ملعب الإنماء حتى عام 2029م بعد فوز المصرف بعقد الاستثمار    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    الرديني يحتفل بعقد قران نجله ساهر    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    رعي الحفل الختامي لمسابقة التحفيظ .. أمير الرياض: القيادة تهتم بالقرآن الكريم وحفظته والقائمين عليه    النزاهة مفهوم عصري    مفتي عام المملكة يستقبل المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الملك فيصل    آدم ينير منزل شريف    الشريف والمزين يزفان محمد    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    محمود عباس: مواقف السعودية شجاعة ومشرفة    سبعة مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالميًا    قاعدة: الأصل براءة الذمة    ألما يعرض 30 عملا للفنانة وفاء الشهراني    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الوسائل الإلكترونية للتسلية فقط؟
نشر في الرياض يوم 16 - 09 - 2020

لا غرو أن وتيرة التعاملات الإلكترونية تسارعت بشكل ملحوظ بين كافة فئات المجتمع وفي مختلف المجالات، حتى صارت أمراً مقضياً لا يمكن بحال تجاهله، أو غض الطرف عنه، مما دعا المملكة إلى إصدار نظام المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 8 / 3 / 1428ه، ليجيب عن التساؤلات التالية:
هل رسائل وسائل التواصل الإلكتروني يعتد بها قضائياً في المعاملات التجارية؟
هل لتلك الرسائل الإلكترونية كرسائل (الواتساب) والبريد الإلكتروني نفس حجية المعاملات الورقية؟
هل الرسائل الصادرة من حساب غير رسمي يُعتد بها أمام القضاء وخاصة في المعاملات التجارية التي تكون بملايين الريالات؟
هل المحادثات (السوالف) بإيجاب وقبول لأداء أعمال تجارية تعد عقوداً يحتكم إليها أمام القضاء؟
وكان النظام شديد الوضوح في الإجابة عن تلك التساؤلات فبموجب هذا النظام أضحت للمعاملات الإلكترونية الحجية الكاملة، فقد ساوى النظام بين المعاملات الإلكترونية والمعاملات الورقية في كل شيء، دون أي تفرقة بينهما، وإن كانت الرسالة مرسلة من حساب غير رسمي طالما ثبت أنه تحت تصرف صاحبه، حيث نصت المادة (5/1) من النظام على أنه "يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ، ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت -كلياً أو جزئياً- بشكل إلكتروني".
كذلك نصت المادة (5/2) من النظام على أنه: "لا تفقد المعلومات التي تنتج عن التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ، متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحاً ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها، وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها".
وقد بينت المادة السابعة من النظام المساواة التامة بين الوثائق والسجلات والمعلومات المقدمة بشكل ورقي أو إلكتروني في الحجية، حيث نصت على أن: ".. إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا..".
ففي القضية التي صدر بها حكم ب رقم201/1 لعام 1433ه بتاريخ 2 /9 / 1433ه حيث اتفق الأطراف على طرق التواصل بينهم على سبيل الحصر ولم يكن من بينها وسائل التواصل الإلكتروني إلا أن حكم المحكمة كان واضحاً في إلزام الطرفين بالأخذ بالمراسلات الإلكترونية، والتي لم ينص عليها في الاتفاقية، حيث جاء بنص حكم المحكمة: وحيث إنه ولئن كانت الاتفاقية قد نصت على طريق إرسال الإشعارات بين طرفيها إلا أن ذلك لا يعني إهدار الطرق الأخرى التي تحقق إعلام المتعاقد بإرادة الطرف الآخر ما دام أقر الطرف الآخر بالعلم، إذ الغاية من التنصيص على طريق الإشعار المرسل بغيرها. فضلاً عن أن النص على الإرسال بالفاكس كسبيل لبعث الإشعار يقتضي اعتبار ما يرسل بالبريد الإلكتروني قياساً
وفي قضية أخرى عام 1435ه أخذت المحكمة برسائل تواصل إلكتروني قرينة لإثبات فواتير تجاوزت قيمتها (500,000 ريال) لتعذر إيجاد الفواتير الرسمية، علماً بأنها صادرة من حساب غير رسمي.
ومن هنا وجب التنبيه إلى خطورة المراسلات الإلكترونية في التعاملات التجارية خاصة أن النظام أجاز الإنابة في التعاملات الإلكترونية، فكل ما يرسل من هاتفك صار حجة عليك وإن لم تكن أنت الُمرسل، حيث نصت المادة الثانية عشرة من النظام، على أن "يعد السجل الإلكتروني صادراً من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بواسطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه..." وهنا وقعت عليك أعباء إثبات عدم إرسالك لتلك الرسائل وهو أمر عسير ليس بالهين إثباته.
فحتى (السوالف) بإيجاب وقبول لأداء أعمال تجارية عبر البريد الإلكتروني أو تويتر أو فيس بوك أو واتساب أو غيرها من وسائل التواصل الإلكتروني يعتد بها أمام القضاء، وقد نص النظام في المادة (10) على ذلك صراحة بقوله: "يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام. لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.