تحظى لجنة أهالي القصيم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم -حفظه الله-، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير/ فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ويأتي تشكيل اللجنة من قِبَل سمو أمير منطقة القصيم بالقرار رقم (6549) (وتاريخ) 11/ 10/ 1439ه، مؤذنًا ببداية فترة يؤمل من خلالها أن تحقق اللجنة ما يسند إليها من تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين، وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية -حفظه الله-، وتطلعات سمو أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه -حفظهما الله-، وحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. المادة الأولى: التعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة بالمعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلافه: اللائحة: اللائحة التنظيمية للجنة أهالي القصيم. اللجنة: لجنة أهالي القصيم. المنطقة: منطقة القصيم. المشرف العام: سمو أمير منطقة القصيم - حفظه الله- . نائب المشرف العام: سمو نائب أمير منطقة القصيم - حفظه الله- . الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجنة أهالي القصيم. مجلس الإدارة: مجلس إدارة لجنة أهالي القصيم. أمانة اللجنة/ أمين اللجنة: أمين لجنة أهالي القصيم. المادة الثانية: وصف اللجنة: هي لجنة تطوعية رسمية بمسمى: «لجنة أهالي القصيم »، تشكلت بقرار من سمو أمير منطقة القصيم - حفظه الله- ، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وتضم اللجنة مجموعة من أهالي منطقة القصيم، تحت إشراف مباشر، وتوجيهات مستمرة، من قِبَل سمو أمير منطقة القصيم حفظه الله، للعمل على مشاركة كل الجهات الحكومية والاجتماعية في تبني المشروعات والبرامج المساهمة في تطوير منطقة القصيم، وبناء أفرادها في شتى المجالات، وفقًا لأنظمة وتعليمات الدولة، والتزمًا بوحدة الوطن، والولاء لولاة الأمر، وتأكيدًا على جمع الشمل، ووحدة الكلمة. المادة الثالثة: الارتباط التنظيمي: ترتبط اللجنة مباشرة بسمو أمير منطقة القصيم - حفظه الله- . المادة الرابعة: نطاق العمل: يشمل نطاق عمل اللجنة كامل منطقة القصيم. المادة الخامسة: الرؤية: لجنة رائدة إقليميًا في تطوير منطقة القصيم، وتنميتها مسهمةً في تحقيق الانتماء الوطني. المادة السادسة: الرسالة: المساهمة في تحقيق النهضة الشاملة في منطقة القصيم، وترسيخ الانتماء الوطني، عبر تقديم المبادرات التنموية والمؤسسية، وتوفير الخدمات المتطورة، وفق الأساليب والتقنيات الحديثة، والشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية. المادة السابعة: القيم: في ضوء الالتزام بالقيم الإسلامية السامية، تؤمن اللجنة بالقيم التالية: 1 - العدالة: تحقق اللجنة كل مقومات العدالة بين مدينة ومحافظات ومراكز المنطقة. 2 - الأمانة: تؤدي اللجنة أعمالها بالصدق والأمانة والإخلاص، والتقيد بآداب وأخلاقيات العمل. 3 - الجودة: تطبق اللجنة أعلى معايير الجودة في كل تنظيماتها الإدارية وأعمالها وإنجازاتها. 4 - الشفافية: تلتزم اللجنة بالإفصاح عن جميع أعمالها وإجراءاتها وتدعم جميع متطلبات النزاهة. 5 - التعاون: ترسخ اللجنة ثقافة العمل الجماعي والتكاتف، فكرًا، وتطبيقًا. المادة الثامنة: الأهداف: تسعى اللجنة إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 - تقديم المبادرات التنموية المؤسسية بمنطقة القصيم، التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. 2 - تعزيز مبادئ الوحدة الوطنية، والانتماء للوطن، وتعميق الولاء لولاة الأمر. 3 - نشر مفهوم الوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف والإرهاب. 4 - العناية بتوحيد الكلمة ونبذ التعصب بكل أشكاله. 5 - توفير الخدمات المتميزة التي تواكب تطور منطقة القصيم. 6 - ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين أبناء منطقة القصيم. 7 - بناء وتنمية الشراكة بين اللجنة والجهات ذات العلاقة. المادة التاسعة: المهمات: تحقق اللجنة أهدافها من خلال المهمات التالية: 1 - دراسة ما تحتاجه مدينة ومحافظات ومراكز المنطقة، والرفع بذلك لمقام الإمارة الكريم. 2 - المشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية، والمناسبات العامة والخاصة، على مستوى الوطن والمنطقة. 3 - التفاعل مع الأحداث الاجتماعية والأمنية الطارئة بما يناسبها. 4 - الإشراف على المناسبات الأهلية الاحتفائية التي تقام باسم المنطقة والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية. 5 - إقامة الاجتماعات الدورية للجنة. 6 - الاحتفاء بضيوف المنطقة، وتبادل الزيارات مع لجان الأهالي في المناطق الأخرى. 7 - القيام بما يسند إلى اللجنة من أعمال من قِبَل سمو أمير المنطقة أو سمو نائبه - حفظهما الله- . المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي: يتكون الهيكل التنظيمي على النحو التالي: صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم - المشرف العام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة القصيم - نائب المشرف العام الجمعية العمومية مجلس الإدارة اللجان الفرعية أمانة اللجنة المادة الحادية عشرة: الجمعية العمومية: تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء، الذين تمت تسميتهم والموافقة عليهم من قِبَل سمو المشرف العام، وتكون برئاسة رئيس مجلس الإدارة. المادة الثانية عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية: تقوم الجمعية العمومية بالمهمات التالية: 1 - الموافقة على اللائحة التنظيمية، واللوائح الإدارية، والمالية، والتنفيذية، ورفعها لسمو المشرف العام لإقرارها. 2 - الموافقة على تعديلات اللائحة التنظيمية، وسائر لوائح اللجنة، ورفعها لسمو المشرف العام لإقرارها. 3 - دراسة الإشكالات والعوائق التي قد تقابل اللجنة، وكيفية حلها، ورفع النتائج لسمو المشرف العام. 4 - تقديم المقترحات المناسبة لتحقيق أهداف اللجنة، ورفعها لسمو المشرف العام. 5- إقرار الخطة الاستراتيجية، والخطط التشغيلية السنوية، لأعمال اللجنة. 6- المصادقة على الميزانية السنوية للجنة. المادة الثالثة عشرة: اجتماعات الجمعية العمومية: يتم عقد اجتماعات الجمعية العمومية وفق الآليات التالية: 1 - تعقد الجمعية التأسيسة اجتماعًا دوريًّا عاديًّا أربع مرات سنويًّا، بناءً على دعوة من سمو المشرف العام، ويمكن عقد اجتماع طارئ في الحالات التي تستوجب ذلك، بناءً على طلب سمو المشرف العام. 2 - تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضر أغلبية أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، يؤجل الاجتماع لمدة ساعة واحدة وتنعقد الجلسة بمن حضر، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر، شريطة أن يكون المشرف العام حاضرًا أو من ينيبه. 3 - تصدر قرارات أو توصيات الاجتماعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت سمو المشرف العام أو من ينيبه مرجحًا. المادة الرابعة عشرة: شروط عضوية الجمعية العمومية: يقوم عضو الجمعية العمومية بجميع الواجبات المنصوص عليها في اللائحة، واللوائح الداخلية، ويتقيد بقرارات اللجنة في حدود الأنظمة والتعليمات، ويشترط فيه الآتي: 1 - أن يكون العضو من أهالي منطقة القصيم. 2 - أن يكون للعضو مشاركات وطنية واجتماعية. 3 - أن لا يقل عمر العضو عن خمسة وعشرين عامًا. 4 - أن يكون العضو حسن السمعة والسيرة الوطنية. 5 - موافقة سمو المشرف العام على اختياره. 6 - حضور اجتماعات الجمعية العمومية. 8 - دفع رسوم العضوية. المادة الخامسة عشرة: انتهاء عضوية الجمعية العمومية: تنتهي عضوية الجمعية العمومية بأحد الأسباب التالية: 1 - وفاة العضو أو فقدانه الأهلية. 2 - إعفاء العضو من سمو المشرف العام. 3 - الاستقالة الخطية بعد الموافقة عليها من سمو المشرف العام. 4 - ارتكاب العضو أيًّا من الأفعال المخلة بالشرف والأمانة. 5 - قيام العضو بأعمال تضر بالمصلحة الوطنية. 6 - التخلف عن حضور أي اجتماع للجمعية العمومية بحد أقصى ثلاثة اجتماعات من دون إبداء عذر مقبول. 7 - عدم سداد رسوم العضوية. المادة السابعة عشرة: مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة اللجنة من خمسة عشر عضوًا، يتم ترشيحهم من قِبَل الجمعية العمومية، ومدة دورة أعضاء مجلس الإدارة: ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مجلس الإدارة بترشيح رئيس له، ونائب للرئيس من بين أعضائه، ويتم تعيينهم والموافقة عليهم من قِبَل سمو المشرف العام. المادة الثامنة عشرة: مهمات مجلس الإدارة: يقوم مجلس الإدارة بالمهمات التالية: 1 - اقتراح تعديل اللائحة التنظيمية، أو اللوائح الإدارية، والمالية، والتنفيذية، ورفعه للجمعية العمومية. 2 - مراجعة الخطة الاستراتيجية، والخطط التشغيلية السنوية لأعمال اللجنة، ورفعها للجمعية العمومية. 3 - مراجعة الميزانية المالية السنوية للجنة، ورفعها للجمعية العمومية. 4 - تقديم التوصيات حول استثمار عوائد وإيرادات وممتلكات اللجنة. 5 - قبول المنح والهبات والإعانات والأوقاف المقدمة للجنة، بعد اتخاذ إجراءات التوثيق اللازمة. 6 - تمثيل اللجنة عن أهالي منطقة القصيم في الزيارات والمناسبات الوطنية والرسمية. المادة التاسعة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة: يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة وفق الآليات التالية: 1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عاديًّا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة من رئيس المجلس. 2 - يمكن عقد اجتماع طارئ للمجلس في الحالات التي تستوجب ذلك، بناءً على طلب الجمعية العمومية، وتكون الدعوة من رئيس المجلس. 3 - تصدر قرارات الاجتماعات بأغلبية الأصوات. المادة الواحدة والعشرون: شروط عضوية مجلس الإدارة: يشترط في عضو مجلس الإدارة الآتي: 1 - أن يكون عضوًا معتمدًا من الجمعية العمومية. 2 - أن يكون لدى العضو خبرات كافية في مجال أعمال اللجنة. 3 - أن يكون العضو متطوعًا في أعمال اللجنة من دون مقابل مادي. 4 - أن يقوم العضو بسداد رسوم عضوية مجلس الإدارة. المادة الثانية والعشرون: انتهاء عضوية مجلس الإدارة: تنتهي عضوية مجلس الإدارة بأحد الأسباب التالية: 1 - حصول أحد أسباب انتهاء العضوية الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذه اللائحة. 2 - انتهاء مدة العضوية في مجلس الإدارة دون تجديدها. المادة الثالثة والعشرون: أمانة اللجنة: يتم تعيين أمين اللجنة من قِبَل المشرف العام، بترشيح من مجلس الإدارة، ويكون أمن اللجنة المسؤول أمام مجلس الإدارة، ومدة دورته في أمانة اللجنة: ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم إعفاؤه من قِبَل سمو المشرف العام. المادة الرابعة والعشرون: أمين اللجنة: يشترط في أمين اللجنة الآتي: 1 - كل الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية العمومية. 2 - أن يكون مشهودًا له بالكفاءة والخبرة في مجال عمل اللجنة. 3 - أن يتم اختياره من بين أعضاء اللجنة. المادة الخامسة والعشرون: مهمات أمين اللجنة: يقوم أمين اللجنة بالمهمات التالية: 4 - إدارة الجهاز الإداري للجنة. 5 - الإشراف على إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية، وسكرتاريتها، واتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعاتها. 6 - الإشراف على إعداد محاضر الاجتماعات للجمعية العمومية، وصياغة قراراتها وتوصياتها. 7 - الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة، وسكرتاريتها، واتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعاته. 8 - الإشراف على إعداد محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة، وصياغة قراراته وتوصياته. 9 - تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة. 10 - ترشيح سكرتارية اللجنة، ورفعها لسمو المشرف العام لإقرارها. 11 - القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها سمو المشرف العام. المادة السادسة والعشرون: العضوية الفخرية: يجوز بقرار من مجلس الإدارة، وبعد موافقة سمو المشرف العام، منح العضوية الفخرية للشخصيات الاعتبارية، أو المتميزة والفاعلة في خدمة المنطقة، وتكون مدة عضويته مرتبطة بمدة عضوية مجلس الإدارة. المادة السابعة والعشرون: السنة المالية: تحدد السنة المالية للجنة باثني عشر شهرًا، وتتزامن مع السنة المالية للمملكة العربية السعودية، حيث تبدأ من اليوم الأول من يناير، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للجنة؛ حيث تبدأ من تاريخ الاجتماع الأول للجمعية العمومية، وتنتهي بنهاية السنة التالية. المادة الثامنة والعشرون: موارد اللجنة: تتكون موارد اللجنة من المصادر التالية: 1 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة. 2 - المنح والهبات والإعانات. 3 - الوصايا والأوقاف الدائمة للجنة. 4 - عوائد البرامج المنفذة من قِبَل اللجنة. 5 - الاستشارات الخاصة باللجنة. المادة التاسعة والعشرون: الميزانية: يتم إعداد ميزانية اللجنة وفق الآليات التالية: 1 - تعد الشؤون الإداربة والمالية باللجنة (الميزانية السنوية)، من قوائم مالية، وحسابات ختامية، بعد انتهاء السنة المالية مباشرة، وخلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. 2 - تنظيم ميزانية اللجنة وفقًا للأصول المحاسبية، بتكليف طرف خارجي، وهو المحاسب القانوني، لتولي هذه المهمة مقابل أجر محدد، يقدره ويعتمده مجلس الإدارة. المادة الثلاثون: التعويض المالي لأعضاء اللجنة: تقوم ميزانية اللجنة وفق الآليات التالية: 1 - لا يتقاضى أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية، أو من أعضاء مجلس الإدارة، أجرًا مقابل عمله في اللجنة. 2 - يجوز تعويض أي عضو عما ينفقه من مصروفات بسبب أسفاره، أو خدمته للجنة، بشرط أن يكون مكلفًا رسميًّا، وموافقًا على المصاريف التقديرية لأي مهمة من مجلس الإدارة. 3 - في حال قيام أي عضو بعمل مكلف به من قِبَل سمو المشرف العام أو مجلس الإدارة (بتفرغ كامل أو جزئي)، فإنه يجوز منحه مرتبًا، أو مكافأة مقطوعة مقابل عمل محدد، ويتولى مجلس الإدارة تقدير المرتب أو المكافأة المقطوعة، شريطة توفر الموارد المالية الكافية. 4 - جميع قوائم المرتبات الدورية، والمكافآت المقطوعة، والمصروفات المالية لجميع أعضاء اللجنة، يتم عرضها على المجلس لمراجعتها واعتمادها المادة الواحدة والثلاثون: عدد أعضاء اللجنة: عدد أعضاء اللجنة ستة وخمسون عضواً. المادة الثانية والثلاثون: زيادة أو خفض عدد أعضاء اللجنة: يجوز لسمو المشرف العام خفض أو زيادة عدد أعضاء اللجنة وفروعها. المادة الثالثة والثلاثون: إيقاف وإنهاء أعمال اللجنة: يجوز لسمو المشرف العام إيقاف أعمال اللجنة لفترة زمنية محددة، ويجوز له أيضًا إنهاء أعمال اللجنة نهائيًا. المادة الرابعة والثلاثون: في حال إنهاء أعمال اللجنة: في حال إنهاء أعمال اللجنة نهائياً يتم تحويل جميع ممتلكات اللجنة العينية والنقدية وغيرها إلى جمعيات البر الخيرية في المنطقة، مع الاشتراط على أن يتم إنفاق هذه الممتلكات فيما يحقق أهداف اللجنة الواردة في هذه اللائحة. المادة الخامسة والثلاثون: إقرار اللائحة: يتم إقرار اللائحة بعد تصويت الجمعية العمومية عليها وموافقة سمو المشرف العام. المادة السادسة والثلاثون: العمل باللائحة: يبدأ العمل بهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ إجازتها من قِبَل الجمعية العمومية، وبقرار صادر من سمو المشرف العام. المادة السابعة والثلاثون: التعديل على اللائحة: يجوز لسمو المشرف العام أن يقوم بالتعديل على اللائحة التنظيمية للجنة، ويجوز لأعضاء اللجنة اقتراح التعديل على اللائحة، ويتم عرض الاقتراح على الجمعية العمومية، وفي حال الموافقة يتم الرفع بذلك لسمو المشرف العام. المادة الثامنة والثلاثون: تمثيل المشرف العام: يجوز لسمو المشرف العام أن يكلف من يراه في تمثيله أمام اللجنة. المادة التاسعة والثلاثون: مكونات اللائحة: تتكون هذه اللائحة التنظيمية للجنة من خمسة فصول، تحتوي على أربعين مادة. المادة الأربعون: حقوق اللائحة: جميع حقوق اللائحة محفوظة للجنة أهالي القصيم.