واصلت الإدارة العامة للمرور في نشر التعديلات الواردة في مواد قانون المرور التي أقرها المقام السامي، حيث كشف عن أن المادة الثانية والستون نصت على أنه كل من ارتكب حادثاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. كما نصت ذات المادة علة أن كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عن إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. كما أوضح المرور، أن جدول المخالفات رقم (3) نص على تطبيق الغرامة المالية (300-500) ريال على مخالفة رمي أجسام خارج المركبة، والتباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، وعدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، وترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد. وبيّن المرور، على أن جدول المخالفات رقم (4) الغرامة المالية (500-900) ريال، على مخالفة استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة، كاشفاً عن جدول المخالفات رقم (5) الغرامة المالية (1000-2000) ريال، على مخالفة قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف. وأوضح أن جدول المخالفات رقم (6) نص على تطبيق الغرامة المالية من (3000-6000) ريال تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل وأضاف، عليها مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير. Your browser does not support the video tag.