أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين المحامي العام أحمد الحمادي صباح أمس الأحد عن تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الدية في الثالث من شهر مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه استشهاد ثلاثة من رجال الأمن بينهم الضابط الإماراتي الملازم أول طارق محمد الشحيّ والشرطيان محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد. ويأتي ذلك، تنفيذاً لحكم صدر من محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، ومطالبة النائب العام بتنفيذ الحكم. وترجع وقائع القضية إلى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه استشهاد ثلاثة من رجال الأمن وإصابة 13 آخرين. وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة البحرينية قد كشفت قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت المهمة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة، وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون بتجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل لأحد المتهمين بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخرون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى متهم آخر تصوير عملية التفجير. وفي يوم الجريمة قام المتهمون بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان؛ حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين، في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار ولعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة. هذا وقد أحالت النيابة المحكوم عليهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت لبعضهم الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية. وتداولت القضية أمام المحكمة الجنائية الكبرى إلى أن قضت بإعدام الثلاثة المدانين وبمعاقبة الآخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وقد تم تأييد ذلك الحكم استئنافيا. وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعوناً فيه تلقائياً أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد ومن ثم تداولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة، فعرض الأمر على محكمة التمييز للمرة الثانية حيث أصدرت حكمها المتقدم برفض الطعن وإقرار الحكم، وبناء على ذلك أصبح الحكم باتاً واجب التنفيذ.