زلزال محاربة «الفساد» يضرب «المتلاعبين» بيد من حديد ذهب نادي المجزل ضحية لمجموعة قرارات أصدرها الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي احتمى في بيانه بالتحقيقات التي وصلت إليه من الهيئة العامة للرياضة وقال في تفاصيله أمس عوضا عن تغريدة حذفها الاتحاد عبر حسابه في «تويتر»: «بناءً على التحقيقات التي أجرتها الهيئة العامة للرياضة مؤخراً في قضية التلاعب بنتائج مباريات مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وإحالة القضية إلى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وبناء على إجراءات التحقيقات اللازمة التي قامت بها لجنة الانضباط بالاتحاد خلال الفترة الماضية وسماع أقوال جميع المعنيين، ثبت مخالفة رئيس نادي المجزل أحمد العبدالله للفقرة الأولى من المادة ال75 من لائحة الانضباط، وبالتالي حرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي وإلزامه بدفع غرامة 300 ألف ريال، وثبوت مخالفة إداري المجزل متعب العتيبي للفقرة الأولى من المادة ال75 من لائحة الانضباط، وحرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي وتغريمه 300 ألف ريال، وثبوت مخالفة لاعب المجزل بندر الدوسري للفقرة الأولى من المادة ذاتها وحرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي، وتغريمه 300 ألف ريال». حرمان مدربي هجر والفيحاء من العمل بالسعودية وأضاف البيان: «ثبوت مخالفة مدرب هجر محمد المعالج « تونسي الجنسية» للفقرة الأولى من المادة ال75 من لائحة الانضباط، وحرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي، وتغريمه 300 ألف ريال وثبوت مخالفة مدرب الفيحاء نور الدين يوسف شريف «تونسي الجنسية» للفقرة ذاتها وحرمانه من المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي، وتغريمه 300 ألف ريال». واستطرد البيان قائلا: «مخالفة أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الرياض إبراهيم مصطفى موجي «مصري الجنسية» للفقرة الأولى من المادة ال75 من لائحة الانضباط، وحرمانه من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم لمدة سنة ونصف وتغريمه 300 ألف ريال، وثبوت مخالفة لاعبي الجيل حسن غواص وعبدالله الهميان للفقرة ذاتها وحرمانهما من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم لمدة سنة وتغريمهما 300 ألف ريال» وتضمنت القرارات ثبوت مخالفة المجزل للفقرة الثانية من المادة ال75 من لائحة الانضباط، وإنزاله إلى الدرجة الثانية وتغريمه نصف مليون ريال، وقرار قابل للاستئناف.