قال الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش الأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية والداعية الإسلامي المعروف إن الإسلام دين يقوم على الحقوق والواجبات، ومن هذه الحقوق: حق الأيتام ومن في حكمهم، فقد جاءت نصوص الوحيين لتبرز محاسن الإسلام وعظمته وروعته وإنسانيته في هذا الباب، فعلى أهل الإسلام في زمن منظمات الحقوق، أن يعتزوا بمنظومة الحقوق في الإسلام والتي حقًّا تحمي الضعفاء والصغار وبكل شفافية وإنسانية، ودون عصبية أو قومية، ودون أدلجة وانتقائية، فآلية التنفيذ في منظومة الحقوق الإسلامية، لا تحتاج إلى محكمة العدل الدولية، بل إلى محكمة العدل السماوية، (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) قال قتادة: نزلت في رجل من غطفان ولي مال ابن أخيه وهو صغير يتيم فأكله. وقوله (ظُلْمًا) خرج به أكلها بحق، كأكل الوالي بشروطه المقررة في كتب الفقه. إنها تعاليم محكمة العدل السماوية: (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)، كما روى الشيخان وغيرهما: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ..وذكر منها: وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ). وروى الحاكم وصححه: (أربعٌ حقٌّ عَلَى اللهِ أَن لاَّ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلاَ يُذِيقَهُمْ نَعِيْمَهَا: مُدْمِنُ خَمْرٍ, وَآكلُ الرِّبَا, وآكلُ مالِ اليتيمِ بغيرِ حقٍّ, والعاقُّ لِوَالدَيْهِ). فمن يجرؤ بعد هذا على مال يتيم، إلا من أظلم قلبه وانتكس. وأضاف الدويش: إن اليتامى لهم حقوق أخرى معنوية واجتماعية وتربوية، فهم أمانة ثقيلة في عنق المجتمع، وهم أعضاء في هذا الجسد الواحد يحتاجون إلى أكف الرحمة وكلمات الحنان والدفء الأسري، فقدوا الراعي، وحُرموا عطف الأبوة الحانية، وحرموا الأسرة الحاضنة، ولذا فإن رعاية اليتيم ومن في حكمه مسؤولية الجميع، وإن لم يكن هذا، فسيكون الانحراف والحقد والتربص بالمجتمع بأسره، (وصنائعُ المعروفِ تَقِي مصارعَ السُّوءِ)، وتحفظ من المحن والبلايا. واليتيم سواء من البنين أو البنات، هو: من فقد أباه بأي صورة كانت وليس بالوفاة فقط. وأما اللقيط: من اللقطة، أي الملقوط من قبل شخص مَّا؛ عندما عثر عليه في مكان ما؛ لسبب مجهول. وعلى ذلك فإن من يكفل طفلاً من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا). رواه البخاري. ويبدو لكثير من الناس لأول وهلة أن اللقيط هو ابن الزنا، وأنه لا أهل له ولا عشيرة، وهذا خطأ لاحتمالات كثيرة، فقد يكون له أبوان ولكن دفعتهما أسباب قاهرة إلى إلقائه، عسى أن تمتد إليه يد رحيمة تتولى أمره. وصور ذلك كثيرة جدًّا، نسمعها ونراها عياناً في واقعنا. ونخلص من هذا إلى: أننا لا نقصد باليتيم من فقد أباه فقط، ولا نقتصر على المعنى الشائع لدى عامة الناس فحسب، ولكن نتعداه إلى كل لقيط وكل من فقد العلم بنسبه، ومن هنا أقول لكل مَن منَّ الله عليه بالعمل والقيام على اليتيم في أي مكان كان.. في دور أو لجان، أو ضمه لبيته وأولاده، أو شرفه الله بالقيام على أيتام من أقاربه قربوا أو بعدوا، أقول لهم جميعاً: هنيئاً لكم هذا الفضل من الله، فإن ما أنتم فيه جمعٌ بين خيري الدنيا والآخرة، فكم هو الفضل وعظم الأجر في رعاية اليتيم والقيام على شئونه، فالحبيب عليه الصلاة والسلام يشهد بالخيرية المطلقة فيقول: (خيرُ البيوتِ بيتٌ فيه يتيم يُحسنُ إليه) ، فهيا لتتنافس البيوت طلباً لهذه الخيرية، فإن اليتامى بركة على البيت وأهله، فهنيئاً لبيت فيه أيتام، وهنيئاً لمن كان بين الأيتام ووسطهم ومعهم يخالطونهم ويجالسونهم، يُدخلون السرور إلى نفوسهم، ويمسحون دمعتهم، فيا سعادتهم ويا فوزهم.