عارض كثير من العلماء فتوى الداعية الدكتور مبروك عطية، ببطلان صلاة من يقرأ من المصحف في الصلاة، سواء كانت فريضة أو صلاة التراويح، كما يفعل كثير من الأئمة والمصلين في رمضان. وقد أكد العلماء والفقهاء، أن صلاة القارئ من المصحف صحيحة بشرط أن يقلل من الحركات قدر الإمكان، مؤكدين أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد نص يحرم القراءة من المصحف في الصلاة. واستدلوا على رأيهم بأن مولى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها وهو يقرأ من المصحف، ولم تنكر عليه، واتفقوا على أن الأفضل بلا شك أن يقدم حفاظ القرآن، ولكن إذا لم يوجد فلا مانع شرعا من الصلاة من المصحف، مع مراعاة الأحكام الشرعية كقلة الحركة، والمحافظة على الخشوع في الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وذكر الدكتور عطية، (مع احترامي الشديد للآراء التي تعارضني فإنني مقتنع تماما بما أقول، ولدي من المبررات الشرعية ما يجعلني أفتي بعدم جواز القراءة من المصحف في الصلاة). ويسرد عطية مبرراته فيقول: ختم القرآن بهذه الطريقة لم يرد فيه نص في القرآن أو السنة، وبالتالي فإن من يريد ختم القرآن يمكن أن يقوم بذلك في غير الصلاة، والأجر والثواب ثابت إن شاء الله. ثانيا: الصلاة عبادة والأصل فيها التوقيف، ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى من المصحف وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وبالتالي لم يقم الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين بذلك، وهذه خير عصور الإسلام، ولذا فإن أي زيادة عليها بدعة غير مقبولة. ثم قال: الفهم الصحيح لنصوص العلم يحل هذا الإشكال، حيث جاء في الحديث النبوي «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، وذلك لأنها الركن الأساسي في الصلاة ويمكن الصلاة بها فقط وعدم قراءة أي آية أخرى إن لم يكن المصلي حافظا لغيرها، أو الاكتفاء بقصار السور، والمبدأ الشرعي حدده الله في قوله (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)، فلماذا نعسر على أنفسنا ما يسره الله. كما يرى عطية أن الصلاة من المصحف تتنافى مع الخشوع الذي هو صفة أساسية للصلاة المقبولة لقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)، ويتساءل: «كيف يتم الخشوع ممن يقرأ في المصحف في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما»، أضف إلى ذلك أنه يجمع بين عملين في وقت واحد؛ لأن الصلاة والخشوع فيها عمل، والقراءة من المصحف عمل آخر. وتابع القول، حيث نجد الشباب يكتفي بالقراءة فقط، إذا جاء رمضان انطلق يقرأ من المصحف دون أن يتحمس للحفظ، وبالتالي أصبح ضررها أكثر من نفعها، وخاصة على المدى الطويل، ويتساءل مختتما الحديث، حتى إذا اعتبرناها قضية اجتهادية، أليس الأفضل ألا نصلي من المصحف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»». وقد جاءت ردود العلماء كلها معارضة لتلك الفتوى؛ فالدكتور عبد الحي عزب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالشرقية، يعترض على القول ببطلان الصلاة لمجرد القراءة من المصحف بإطلاق دون تفرقة بين الفرض والنافلة، ودون تحديد مقدار الحركات التي تبطل الصلاة. ويقول: «إذا افترضنا أن الدكتور مبروك بنى حكمه على أن كثرة الحركة تبطل الصلاة، وقد اتفق الفقهاء على أن الحركات التي تبطل الصلاة هي المتعمدة، والتي فيها لهو عن ذكر الله، وخروج متعمد عن الخشوع، أما من يقرأ القرآن من المصحف فلا يستطيع أحد أن يجزم أنه يفتقد الخشوع، وأنه يتعمد الحركة دون ضرورة حتى نحكم على صلاته بالبطلان». ويتابع: «ونحن إذا تشددنا فإننا نضر بسكان بعض القرى والنجوع الذين لا يجيدون الحفظ ويقرءون بصعوبة بالغة، وكذلك الأعاجم الذين لا يستطيعون الحفظ بسهولة ولكن يمكنهم القراءة من المصحف، والدين كله يسر فلا نعسر على الناس في وقت كثرت فيه الوسائل التي تريد جذبهم خارج المسجد. ويفرق الدكتور مصطفى العرجاوي العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور بين حالتين، الأولى: صلاة الفريضة فهذه يشترط فيها أن يؤم الناس إمام حافظ، وبالتالي لا تجوز فيها القراءة من المصحف، والثانية: النوافل مثل صلاة التراويح فلا يجوز فيها الصلاة من المصحف فقط، بل يجوز لمن يصلي خلفه أن يقرأ هو الآخر من المصحف ليراجعه إذا أخطأ. ويستشهد العرجاوي بما ورد عن السيدة عائشة أن مولى لها كان يقرأ لها القرآن من المصحف في الصلاة، وبالتالي يقرر «صلاة الإمام الذي يقرأ من المصحف في النافلة ومن يصلون خلفه حتى ولو كانوا يقرءون من المصحف مثله للضبط والمراجعة صحيحة، والحركة هنا لتقليب الصفحات ليست من الحركات التي تبطل الصلاة؛ لأنها ليست من الحركات المتعمدة التي يلهو بها المتحرك، وإنما هي حركات قليلة للضرورة».