يعتقد الكثير أن جريمة غسل الأموال حديثة العهد عندما ارتبطت بالأوساط عصابات تجارة المخدرات والتهرب الضريبي في الولاياتالمتحدةالأمريكية أوائل التسعينات ، إلا أن الواقع يثبت أن تلك الجريمة عُرفت قبل ذلك عندما ارتبطت بالقرصنة البحرية في المحيطين الهندي والأطلنطي وقد تم تتبع تلك الجرائم وتقديم مرتكبيها للمحاكمة كحالات منفردة ، غير أن دول العالم عندما أدركت خطورة جريمة غسل الأموال وآثارها المدمرة على الأمن والاقتصاد إضافة إلى آثارها السياسية والاجتماعية بدأ التفكير في وضع سياسات تكفل مكافحتها والتي من أبرزها وثيقة المخطط الشامل لمكافحة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها التي صدرت عن المؤتمر الدولي المنعقد بالأممالمتحدة عام 1987م ثم تلاه إعلان بازل عام 1988م ثم جاءت اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1988م الشهيرة باتفاقية فينّا وهي أول وثيقة قانونية دولية تعتمد تدابير وأحكام محددة لمكافحة غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات ، غير أن الوضع في المملكة العربية السعودية يختلف عن غيره في أي بقعة من العالم باعتبار أن المنهج الذي تتبعه الدولة في الجانب العقدي وجوانب الحكم هو المنهج الإسلامي الذي يعتبر الدين الإسلامي هو دين الدولة وينبثق عن ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية هما دستور الدولة وهما الحاكمان على جميع الأنظمة بها وبناء على ذلك فإن أحكام الشريعة الإسلامية قد جاءت للمحافظة على كل ما يحفظ الضرورات الأساسية للإنسان في أي زمان وأي مكان وجد وكذا حماية المجتمع من شرّ ما يتعرض له ، كما أن أحكامها اشتملت على أوجه التصدي لكافة الظواهر الإجرامية سواء بأمر الإنسان أو حثه على تطهير النفس والبعد عن مواطن الشبه من خلال سلامة عقيدته أو ممارسة عباداته أو نهيه عن إيذاء الآخرين أخلاقيا أو ماديا ومن جانب آخر تشريع العقوبات الكافية للتصدي لأي ظاهرة إجرامية. وخير مثال على ذلك في الوقت الحاضر تطبيق عقوبات صادرة على مرتكبي جرائم المخدرات وصلت إلى عقوبة الإعدام على نحو لم يكن العالم الآخر قد وصل إليه وهو ما انعكس على الحد من انتشار تلك الظاهرة في المملكة ، وفي مجال غسل الأموال نلاحظ أن الشريعة الإسلامية قد حرمت كافة الطرق لاكتساب المال الخبيث ، ويخطئ البعض في أن جهود مكافحة ظاهرة غسل الأموال والكسب غير المشروع في المملكة في الجوانب النظامية والإجرائية قد بدأ بصدور نظام مكافحة غسل الأموال عام 1424ه ولكن هناك مراسيم وقرارات وخططاً وضوابط بدأت منذ فترة ليست بالبسيطة سواء تتعلق بجريمة الحصول على أموال مجهولة المصدر أو إصدار أنظمة تتعلق بالجانب البنكي والمصرفي ومنها: أ –المرسوم الملكي رقم 16 وتاريخ 7/3/1382 ه بشأن عجز الموظف العام عن إثبات المصدر الشرعي لما يملكه هو وأبناؤه القصر أو البالغون الذين لم يعرف عنهم الكسب وقرر عقوبة المصادرة والعزل من الوظيفة. ب-إصدار نظام مراقبة البنوك عام 1386ه وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وإجرائية وجهوداً شاملة ومنسقة في مجال مكافحة غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب ومنها: 1- انضمام المملكة إلى اتفاقية فينّا عام 1988م. 2- توقيع المملكة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998م. 3- توقيع المملكة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 1999م. 4- مشاركة المملكة كعضو في فريق العمل المالي من خلال عضوية مجلس التعاون الخليجي. 5- توقيع المملكة على معاهدة منظمة المؤتمر الدولية لقمع الإرهاب (قرار مجلس الأمن 1373) 6- تطبيق المملكة لمتطلبات قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتمويل النشاطات الإرهابية. 7- قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2003م بهدف تعزيز إجراءات الرقابة الداخلية لدى البنوك وفي قواعد فتح الحسابات وتطبيق مبدأ اعرف عميلك ومؤشرات الاشتباه. 8- استحداث وحدة مكافحة غسل الأموال في إدارة مكافحة المخدرات ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة. 9- موافقة المملكة على تطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال الصادرة من لجنة العمل المالي ( FATF ) في عام 1420ه. 10- الموافقة على تطبيق التوصيات الثمان لمكافحة تمويل الإرهاب 1423ه. 11- تشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال لدراسة كافة موضوعات غسل الأموال في المملكة والرفع للمقام السامي واتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال. 12- إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب. 13- إصدار نظام (قانون) مكافحة غسل الأموال عام 1422ه ولائحته التنفيذية وهو النظام الذي يتماشى مع احدث التشريعات والنظم العالمية لمكافحة الظاهرة. 14- استحداث وحدة لمكافحة غسل الأموال على مستوى المملكة وهي وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية لتلقي البلاغات وإعداد قاعدة بيانات وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها وجمع المعلومات عن الحالات المشبوهة وإعداد برامج التوعية (دورات –ندوات-محاضرات) ورفع التوصيات إلى اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. 15- إعادة إصدار نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1433ه بما يتماشى مع المستجدات اللازمة لمكافحة الظاهرة وهو أمر يدعو للانتباه بسرعة تعديل إصدار النظام خلال مدة وجيزة من صدور النظام السابق إذا ما قيست المدة بمدد تعديل إصدار القوانين والتشريعات في الأنظمة المقارنة. 16- قيام جهة التحقيق المختصة المتمثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام بتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتولي مهمتي التحقيق والادعاء في جريمة غسل الأموال والمشاركة في اللجان الدائمة والمؤقتة الخاصة بدراسة الظاهرة وإعداد برامج مواجهتها سواء كانت تلك اللجان داخل المملكة أو خارجها وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وتبني وإقامة العديد منها كالندوة التي تقيمها هيئة التحقيق والادعاء العام حالياً ، وكذلك تكليف العديد من أعضاء الهيئة كضباط اتصال مع الجهات ذات العلاقة للتنسيق حول تبادل المعلومات وإعداد البرامج الخاصة بجرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. وبالله التوفيق ،،،