تساءل مواطنون بشأن موقف البقالات الصغيرة من ضريبة القيمة المضافة، خاصةً وأن أرباحها قد لا تكون كبيرة قياسًا بالمنشآت الأخرى الخاضعة للضريبة. وبحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل فإن المنشآت ملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة هي التي تبلغ إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال، أما في حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقمًا ضريبيًّا) فلا يحق له تحصيل الضريبة. وشددت الهيئة العامة للزكاة والدخل على أنه يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي. كما يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة. ودخل بداية من الأربعاء 1 يوليو قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي. ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي : (هنا). 1. وزارة الحج : 70 % نسبة المقيمين في حج 1441 وشهادة PCR شرط 2. الرقابة ومكافحة الفساد تعلن إيقاف 3 موظفين في الكهرباء حصلوا على رشوة 535 ألف يورو 3. وزارة الحج تعلن رابط وطريقة التسجيل في مسار حج 1441 4. التعليم تنهي إجراءات نقل 2806 معلمًا ومعلمة لسد الاحتياج جديد الأخبار