أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 محاذير على حاملي التأشيرة السياحية السعودية
عدم أداء العمرة خارج الموسم المحدد أبرزها
نشر في المواطن يوم 11 - 10 - 2019

نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم 4800 الصادر اليوم، لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي أصدرتها المملكة مؤخرًا.
وتضمنت اللائحة طرق الحصول على التأشيرة وصلاحيتها والرسوم التي يجب تحصيلها والضوابط التي يجب على السائح الالتزام بها، وجاءت اللائحة كما يلي:
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
النظام: نظام السياحة.
اللائحة: لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تُمكّنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.
التأشيرة: وثيقة تصدر وفقاً للائحة، تسمح لحاملها بالدخول إلى المملكة لغرض السياحة.
أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الهيئة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.
المادة الثانية:
على كل من يرغب في الدخول إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على تأشيرة سارية المفعول، ما لم يكن دخوله لا يتطلب ذلك.
المادة الثالثة:
صلاحية التأشيرة وفقاً لنوعها، على النحو الآتي:
1- دخول لمرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهراً.
2- دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 3 أشهر.
المادة الرابعة:
تنشر على المنصة الإلكترونية (هنا) قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بأحد الخيارات الآتية:
الأول: التأشيرة عند الوصول: وهي التي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد منافذ المملكة، وذلك بعد قيام الشركة الناقلة بالتأكد من أن جنسية السائح من ضمن الجنسيات المصرح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. وتُستكمل إجراءات إصدار التأشيرة لدى مكاتب الجوازات أو أجهزة الخدمة الذاتية في منافذ المملكة.
الثاني: التأشيرة الإلكترونية: وهي التي يتقدم فيها السائح بطلب الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية (هنا)
الثالث: التأشيرة عبر إحدى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج.
المادة الخامسة:
1. يجب على السائح طالب التأشيرة القيام بالآتي:
أ. تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة.
ب. حمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز.
ج. الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة.
د. تسجيل عنوانه داخل المملكة.
ه. دفع رسوم التأشيرة.
2. ألا يقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (18) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره.
المادة السادسة:
1. من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر إحدى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، وفقاً للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:
أ. تذكرة عودة.
ب. حجز سكن داخل المملكة.
ج. شهادة تعريف بالعمل.
د. إثبات الملاءة المالية.
ه. خط سير الرحلة.
و. كافة المعلومات الشخصية، ومنها عنوان سكنه في بلده.
2. يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية –سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقاً للمادة (الرابعة).
المادة السابعة:
يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الثامنة:
تصدر الهيئة أذونات التأشيرة وفقاً للضوابط التي تضعها بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية.
المادة التاسعة:
يستحصل مبلغ (300) ثلاثمائة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 5-1-1441ه.
المادة العاشرة:
على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي:
1. الأنظمة والتعليمات المتبعة في المملكة.
2. حمل الوثائق الثبوتية لهويته في كل الأوقات.
3. الغرض الرئيس الذي من أجله مُنح التأشيرة.
4. عدم أداء فريضة الحج.
5. عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.
6. عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر.
7. صلاحية التأشيرة الممنوحة له، ومدة الإقامة المسموح بها.
المادة الحادية عشرة:
تُطبق العقوبات بحق المخالف لهذه اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثانية عشرة:
تصدر اللائحة بقرار من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
المادة الثالثة عشرة:
1. يطبق على كل ما لم يرد في شأنه نص في اللائحة ما يصدره رئيس المجلس من قرارات بناءً على توصية من الرئيس، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. للمجلس حق تفسير اللائحة وتعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.