أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (334) في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-6-1439ه بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية . ونص القرار على أن تتولى الهيئة رئاسة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1-9-1429ه . ورئاسة اللجنة الدائمة لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 20-1-1437ه . واشتمل القرار على تشكيل لجنة فنية في وزارة المالية بعضوية كل من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة التي تراها وزارة المالية، لاتخاذ ما يلزم في شأن نقل الإدارات المعنية بالرقابة النووية والإشعاعية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – بما في ذلك الموظفون والوظائف والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بها، وكذلك الميزانية المعتمدة لمبادرة إنشاء الهيئة المشار إليها في الفقرة (3) من البند (أولا) من الأمر السامي رقم (43309) وتاريخ 19-9-1438ه، إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. لوائح وأنظمة تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المادة الأولى: يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. أنظمة الهيئة: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة لتنفيذه، بما في ذلك التنظيم. الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المواد النووية: البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم-235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولأغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية. المادة المشعة: أي مادة تنطلق منها إشعاعات مؤينة سواء منفردة بنفسها أو ضمن معدات أخرى ومصنفة على أنها خاضعة لرقابة الهيئة، ويدخل ضمنها المواد المشعة طبيعياً. الأمان: حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها تلك المخاطر. الأمن: منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مشروع (أو أي فعل إجرامي آخر) لمواد نووية ومتعلقاتها أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة بها. الأنشطة: إنتاج مواد مشعة أو مواد نووية أو متعلقاتها، أو استعمال أي من ذلك أو حيازته أو تخزينه أو نقله أو استيراده أو تصديره أو تحديد مواقع المرافق أو تشييدها أو إدخالها في الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو التصرف في النفايات المشعة وإعادة تأهيل المواقع أو أي فعل آخر تحدده الهية وفقاً لأنظمتها. التراخيص: مستندات نظامية تصدرها الهيئة وتمنح إذناً بأداء أنشطة أو ممارسات مُحددة. التصدير والاستيراد: إدخال مواد نووية أو متعلقاتها، أو أي مادة مشعة إلى المملكة أو إخراجها منها. التعرض الإشعاعي: الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض للإشعاعات المؤينة. الإشعاع المؤين: الإشعاع القادر على إنتاج أزواج من الأيونات في المواد البيولوجية. المرفق النووي: أي مرفق تجرى فيه أنشطة أو ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلك محطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق إعادة المعالجة، وأي مرفق آخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية وأي مرفق مماثل تحدده الهيئة. المرافق: تشمل المرفق النووي، والمنشأة التي يستخدم فيها مصدر إشعاعي ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم، ومرافق التصرف في النفايات المشعة، وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى المدى الذي يتطلب معه مُراعاة الأمان والأمن. الطوارئ النووية والإشعاعية: حالة طارئة ينتج عنها أو من المحتمل أن ينتج عنها مخاطر التعرض للإشعاع المؤين. المتعلقات النووية: ما يتعلق بمادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي أو الإشعاعي ، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة، كونها عرضة لإساءة الاستخدام. الممارسات: أي نشاط بشري ينتج أو من المحتمل أن ينتج عنه تعرض إشعاعي، ولا يشمل ذلك آليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج وتشخيص المرضى. الضمانات النووية: إجراءات التحقق والتفتيش والرقابة والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة لضمان عدم تحويل أو استعمال المواد النووية والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها إلى استخدامات غير سلمية. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات الآتية: 1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق. 2- وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها. 3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة. 4- وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارى النووية والإشعاعية. 5- الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها. 6- التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة. 7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها. 8- تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها. 9- أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين. ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها. المادة الرابعة: تكون الهيئة نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات – التي تكون المملكة طرفاً فيها – ذات الصلة باختصاصاتها. المادة الخامسة: 1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكّل من رئيس يعين بأمر ملكي، والرئيس التنفيذي للهيئة، وخمسة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يعينون بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من رئيس المجلس – لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس نائباً له يحل محله عند غيابه، على ألا يكون الرئيس التنفيذي للهيئة. 2- تحدد مكافآت الأعضاء – عدا الرئيس التنفيذي – بقرار من مجلس الوزراء. المادة السادسة: يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً لأنظمتها ، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- الإشراف على تنفيذها المهمات المنوطة بها. 2- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتحقيقها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية. 5- اعتماد اللوائح الفنية الخاصة بالأنشطة والممارسات والمرافق. 6- إقرار الهيكل التنظيمي لها ورفعه لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة. 7- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكة. 8- الموافقة على ميزانيتها السنوية، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية. 9- اعتماد التقرير السنوي لنشاطاتها. 10- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات والأعمال التي تقدمها. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 12- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمالها. وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات – تشكيل لجان دائمة أو مؤقته من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه. المادة السابعة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل، ولرئيس المجلس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة أعضاء) على الأقل. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة الثامنة: يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار راتبه ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يقرره المجلس وما ينص عليه التنظيم، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس. 3- تعيين العاملين في الهيئة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 4- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 5- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة. 6- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 7- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص الهيئة. 8- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس. 9- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أنظمة الهيئة بحسب الصلاحيات المخولة له. 12- إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة والممارسات والمرافق وتجديدها، وتعديلها، وتعليقها، وإلغاؤها وفقاً لأنظمة الهيئة. 13- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 14- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية. 15- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس أو اللوائح الخاصة بالهيئة. وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. المادة التاسعة: 1- تتكون مواد الهيئة المالية مما يأتي: أ – ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب – المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والأعمال التي تقدمها. ج – أي مورد آخر يقره المجلس. 2- تودع أموالها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانيتها المعتمدة. المادة العاشرة: 1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. المادة الحادية عشرة: ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الثانية عشرة: ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء – خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية – تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات، لحسن سير العمل فيها. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الرابعة عشرة: يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.