الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: لا تخلو جميع الطاعات الشرعية من مشقة وتعب، ولذلك يُسمّى المسلم البالغ العاقل مكلفًا، وقال الله عز وجل: «لا يكلّف الله نفسًا إلاّ وسعها»، وقد أناط الشارع مقدار أجر الطاعات على عدة أمور كالإخلاص، وموافقة العمل للسنّة، والمصلحة المرتبة عليها، ومنها -ما يتعلق بقاعدتنا الفقهية- كثرة الفعل بمعنى المشقة التي يعانيها المكلّف أثناء أدائه طاعته، وممّا يستدل به لهذه القاعدة حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في حجتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قالت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك -أي الحج فقط؛ لأنها حاضت بعد إحرامها-، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلِّي -أي أحرمي بالعمرة وافعليها- ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها -أي عمرتك- على قدر نفقتك أو نصبك»، رواه البخاري ومسلم. ومن الأمثلة التوضيحية لهذه القاعدة صلاة النافلة قاعدًا بدون عذر، فإنها -مع جوازها إلاَّ أنها- على النصف من أجر صلاتها قائمًا، فقد قال عمران بن حصين -وكان مبسورًا-: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: «إن صلّى قائمًا فهو أفضل، ومَن صلّى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومَن صلّى نائمًا فله نصف أجر القاعد»، رواه البخاري وأحمد. ومن الأمثلة التطبيقية لها أن أداء الحج والعمرة منفردين، سواء تقدم الحج على العمرة -وهو الإفراد الفاضل- أو العمرة على الحج -وهو التمتع-، أفضل من جمعها -وهو القِران-. ويستثنى من هذه القاعدة ما كان موافقًا للسنة النبوية، فقصر الصلاة -بشروطه- أفضل من إتمامها، وأداء الصلاة جماعة أفضل من أدائها منفردًا سبعًا وعشرين مرة، والإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من بيته. وممّا ينبغي التنبيه إليه أن هذه القاعدة تنطبق على الطاعات المتشابهة، كالمقارنة بين صلاتي رجلين، أحدهما يجد مشقة في أدائها أكثر من الآخر، كأن كان مريضًا، أو كفيفًا، أو يأتي من مكان بعيد، ثم تساوى أداؤهما من حيث الأركان والشروط والسنن، ففي هذه الحالة تكون المشقة مقياسًا للتفاضل، ويجري نفس المنطق على الصوم والحج وغيرهما. أمّا إذا اختلفت الطاعات فلا يمكن إطلاق القول بتفضيل الأشق منهما، بل يرجع التفضيل إلى ظروف الشخص والزمان والمكان وغيرها.