70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    45 وزيرا للعمل يشاركون بالمؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض    بحثاً عن القوة المستدامة    أهمية بيانات التأمينات !    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    العثرة الأولى للرئيس ترمب    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    استبعاد بونيفاس من تدريبات ليفركوزن    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    سير ذاتية لنساء مجنونات    بعد ألمانيا.. فرنسا ترفض توطين الفلسطينيين    ترمب: DeepSeek بمثابة إنذار للولايات المتحدة    زيارة روسية تاريخية إلى دمشق    الرئيس الأميركي يلغي "أيديولوجيا التحوّل الجنسي" من الجيش    كييف: محاولات روسية للسيطرة على جزر دنيبرو    الجيش اللبناني ينتشر في المناطق الحدودية    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    نكودو يزاحم الكبار    خادم الحرمين يرعى المؤتمر الدولي لسوق العمل    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    أمير الرياض يطّلع على جهود "إنسان"    وفاة محمد بن فهد بن عبدالعزيز    إصدار 500 ألف سجل عقاري.. وبناء خارطة عقارية على مستوى المملكة    الهلال يتخلص من صداع A    عودة السومة تفتح شهية الساطي    الزنك يتفوق في علاج نزلات البرد    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    الشيخ جبريل البصيلي يستقبل الطلاب الدوليين في جامعة الملك خالد    حرم عبدالعزيز بن مشيط إلى رحمة الله    الاتحاد الدولي لكرة السلة في ضيافة المملكة العربية السعودية    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    الهلال الأحمر يعزز التعاون مع التعليم لتطوير مهارات الإسعافات الأولية    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    الدباغ: 7 مليارات ريال استثمارات «الخاص» المؤكدة في عسير    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    «الغذاء والدواء» تحذر: منتج Arrowhead ملوث ببكتيريا اللستيريا    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا    نظرة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بعيدة المدى كما تنظر الدولة الآن عبر خطط التنمية ورؤية المملكة 2030    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    أجمل رحلات العمر    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    المخيم الملكي والصورة الأجمل    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (2)
نشر في المدينة يوم 04 - 01 - 2013

قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره
في المقال السابق ذكر المعنى الإجمالي للدستور، وهنا توضيح معناه وأهميته..
فمهمّة الدستور العملية: بيان موضوعات الدستور الرئيسة، وما قد يلحق بها لأهميته في كلّ دولة وأمّة. فهو يُبيّن شكل الدولة: جمهورية أو ملكية، ونيابية أو غير نيابية، وبسيطة أم متحدة. كما يُبيّن نظام الحكم، فيحدد سلطات رئيس الدولة بغض النظر عن مسمّاه، واختصاص السلطات، كسلطة التنظيم أو التشريع من خلال المجالس النيابية وما في معناها؛ تنظيم: يجتهد في سن التراتيب الإجرائية وتنظيم أو تدوين الأحكام الشرعية كما في الدولة الإسلامية، أو تشريع يؤسس الأحكام كما في الدولة العلمانية. ويُبيّن أيضًا: المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة، كالتضامن الاجتماعي، ومكانة الأسرة نواة للمجتمع، والمساواة أمام القضاء، وبيان الحريات وأطرها، إلى غير ذلك مما يندرج في المعايير الموضوعية للقواعد الدستورية، على ما سيأتي بيانه في مقال لاحق إن شاء الله.
ويُعدّ الدستور (القانون الدستوري) أسمى قانون في الدولة المعاصرة؛ ولكن مما ينبغي الإشارة إليه هنا: أنَّ قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره، نظرًا لضعف الجزاء، ولعدم وجود سلطة عليا تتولى قهر المخاطبين بها وإلزامهم بتنفيذها عند مخالفتها؛ بخلاف الأحكام الدستورية الشرعية فهي ملزمة شرعا، وقد رتّب الشارع الحكيم جزاء بالثواب لمن نفّذ وجزاء بالعقاب لمن خالف، تضمنته نصوص الوعد والوعيد الواردة في شأن الولاة، إضافة لإمكانية المحاكمة شرعا في الدنيا.
وعلى كلٍ فالدستور بمفهومه العملي يطلق على القواعد التي تحكم موضوعات الدساتير آنفة الذكر، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وسواء كانت جامدة يصعب تعديلها فضلا عن تغييرها أو مرنة أيسر في التعديل والتغيير؛ ولذلك يُعرّف الدستور بالقانون الدستوري، والعكس؛ ومن ذلك تعريف القانون بأنه: "مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع السلطات، وبيان اختصاصاتها، ومدى ارتباطها ببعضها، ومن حيث التعاون أو الرقابة، وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة".
فالدستور إذًا يعبر عن النظام السياسي من خلال مبادئه وقواعده؛ ومن هنا كانت الدساتير معيارًا مهمًا للتمييز بين الدستور الإسلامي وغيره، ولدراسة الشرعية والقانونية المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي، والنظام السياسي الوضعي. إذ يلاحظ أن النظام السياسي، يعرَّف ب(النظام الدستوري)، ويقوم هذا التعريف على ما يعرف ب(النظرية القانونية التقليدية)، التي تستند إلى قاعدتي: الدولة، ونظام الدولة؛ وهي أوضح معايير التعرّف على الأنظمة السياسية، وتقييمها، وهو أسلمها، حيث يعتمد على حقيقةٍ رسمية، هي: أنَّ النظام السياسي هو النظام الدستوري بذاته؛ إذ النظام السياسي هو -كما يقول د.إسماعيل غزال-: "الشكل الخارجي للسلطة العامّة وما يحيط به من قواعد تُحَدِّد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها القانونية، وكيفية ممارسة السلطة من خلال دراسة النصوص الواردة في الدستور".
وقد اختلف منظرو السياسة الوضعيون في تعريفها فيما يتعلق بالناحية القانونية بما يتفق مع تعبيرها عن القانون الدستوري- فقيل هي: "القوانين التي تنظّم أشكال الحكومات، وطريقة إشراك المواطن في الحكم، أو النظم السياسية القومية".
أو هي -كما في القاموس الأمريكي-: "علم أكاديمي يشمل النظرية السياسية، ونظم الحكومات، والقانون العام، والاتجاهات السياسية وخططها، والإدارة العامة، والعلاقات الدولية، والسياسة الخارجية".
والخلاصة أن الدستور يتجلى فيما يُعَبر عنه -في هذا العصر- ب(النظام السياسي)؛ الذي يقصد به نظام الحكم في أي بلد من البلاد، و يتناول شرحه ما يُعرف ب(علم القانون الدستوري).
والدستور (سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب) هو معيار الدولة الإسلامية الملتزمة بمبدأ المشروعية التي تحكم، أو ما يعبر عنه بالدولة القانونية إسلامية كانت أو غير إسلامية.. يقول د. ثروت بدوي: "إنَّ الدولة المعاصرة دولة قانونية تحكمها قاعدة خضوع الحكّام للقانون، والتزام حكمه في كل ما يقوم بين الدولة والمحكومين من علاقات من جانب، أو بينها وبين الوحدات الدولية الأخرى من جانب آخر".
ويقول د. منير البياتي: لا تكون الدولة دولة نظام وقانون ما لم "تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها، أي أنَّ مبدأ خضوع الدولة للقانون، أو مبدأ المشروعية يهدف إلى جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين".
ومن هنا كان وجود (الدستور) أحد أهم مقومات الدولة الشرعية، والقانونية؛ لأنَّه "يقيم نظامًا في الدولة، ويؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة، محدّدًا من يكون له التصرف باسم الدولة، ومحددًا أيضًا وسائل ممارسة السلطة، كما يبين طريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته واختصاصاته، ويمنحه الصفة الشرعية، إذ هو أسمى من الحاكم؛ ولذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة.. ومن هنا كان الدستور أول مقومات الدولة القانونية".
وللموضوع بيان يستكمل في مقالات تالية إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.