القبض على يمني في الطائف لترويجه (21,730) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول (الدستور) في الدولة الإسلامية (2)
نشر في المدينة يوم 04 - 01 - 2013

قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره
في المقال السابق ذكر المعنى الإجمالي للدستور، وهنا توضيح معناه وأهميته..
فمهمّة الدستور العملية: بيان موضوعات الدستور الرئيسة، وما قد يلحق بها لأهميته في كلّ دولة وأمّة. فهو يُبيّن شكل الدولة: جمهورية أو ملكية، ونيابية أو غير نيابية، وبسيطة أم متحدة. كما يُبيّن نظام الحكم، فيحدد سلطات رئيس الدولة بغض النظر عن مسمّاه، واختصاص السلطات، كسلطة التنظيم أو التشريع من خلال المجالس النيابية وما في معناها؛ تنظيم: يجتهد في سن التراتيب الإجرائية وتنظيم أو تدوين الأحكام الشرعية كما في الدولة الإسلامية، أو تشريع يؤسس الأحكام كما في الدولة العلمانية. ويُبيّن أيضًا: المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة، كالتضامن الاجتماعي، ومكانة الأسرة نواة للمجتمع، والمساواة أمام القضاء، وبيان الحريات وأطرها، إلى غير ذلك مما يندرج في المعايير الموضوعية للقواعد الدستورية، على ما سيأتي بيانه في مقال لاحق إن شاء الله.
ويُعدّ الدستور (القانون الدستوري) أسمى قانون في الدولة المعاصرة؛ ولكن مما ينبغي الإشارة إليه هنا: أنَّ قواعد القانون الدستوري الوضعي(الذي لا يلتزم المرجعية الإسلامية) يُعتبر أقلّ قوة من غيره، نظرًا لضعف الجزاء، ولعدم وجود سلطة عليا تتولى قهر المخاطبين بها وإلزامهم بتنفيذها عند مخالفتها؛ بخلاف الأحكام الدستورية الشرعية فهي ملزمة شرعا، وقد رتّب الشارع الحكيم جزاء بالثواب لمن نفّذ وجزاء بالعقاب لمن خالف، تضمنته نصوص الوعد والوعيد الواردة في شأن الولاة، إضافة لإمكانية المحاكمة شرعا في الدنيا.
وعلى كلٍ فالدستور بمفهومه العملي يطلق على القواعد التي تحكم موضوعات الدساتير آنفة الذكر، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، وسواء كانت جامدة يصعب تعديلها فضلا عن تغييرها أو مرنة أيسر في التعديل والتغيير؛ ولذلك يُعرّف الدستور بالقانون الدستوري، والعكس؛ ومن ذلك تعريف القانون بأنه: "مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة، ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع السلطات، وبيان اختصاصاتها، ومدى ارتباطها ببعضها، ومن حيث التعاون أو الرقابة، وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة".
فالدستور إذًا يعبر عن النظام السياسي من خلال مبادئه وقواعده؛ ومن هنا كانت الدساتير معيارًا مهمًا للتمييز بين الدستور الإسلامي وغيره، ولدراسة الشرعية والقانونية المقارنة بين النظام السياسي الإسلامي، والنظام السياسي الوضعي. إذ يلاحظ أن النظام السياسي، يعرَّف ب(النظام الدستوري)، ويقوم هذا التعريف على ما يعرف ب(النظرية القانونية التقليدية)، التي تستند إلى قاعدتي: الدولة، ونظام الدولة؛ وهي أوضح معايير التعرّف على الأنظمة السياسية، وتقييمها، وهو أسلمها، حيث يعتمد على حقيقةٍ رسمية، هي: أنَّ النظام السياسي هو النظام الدستوري بذاته؛ إذ النظام السياسي هو -كما يقول د.إسماعيل غزال-: "الشكل الخارجي للسلطة العامّة وما يحيط به من قواعد تُحَدِّد شكل الدولة أو الحكومة ووظائفها القانونية، وكيفية ممارسة السلطة من خلال دراسة النصوص الواردة في الدستور".
وقد اختلف منظرو السياسة الوضعيون في تعريفها فيما يتعلق بالناحية القانونية بما يتفق مع تعبيرها عن القانون الدستوري- فقيل هي: "القوانين التي تنظّم أشكال الحكومات، وطريقة إشراك المواطن في الحكم، أو النظم السياسية القومية".
أو هي -كما في القاموس الأمريكي-: "علم أكاديمي يشمل النظرية السياسية، ونظم الحكومات، والقانون العام، والاتجاهات السياسية وخططها، والإدارة العامة، والعلاقات الدولية، والسياسة الخارجية".
والخلاصة أن الدستور يتجلى فيما يُعَبر عنه -في هذا العصر- ب(النظام السياسي)؛ الذي يقصد به نظام الحكم في أي بلد من البلاد، و يتناول شرحه ما يُعرف ب(علم القانون الدستوري).
والدستور (سواء كان مكتوبًا أو غير مكتوب) هو معيار الدولة الإسلامية الملتزمة بمبدأ المشروعية التي تحكم، أو ما يعبر عنه بالدولة القانونية إسلامية كانت أو غير إسلامية.. يقول د. ثروت بدوي: "إنَّ الدولة المعاصرة دولة قانونية تحكمها قاعدة خضوع الحكّام للقانون، والتزام حكمه في كل ما يقوم بين الدولة والمحكومين من علاقات من جانب، أو بينها وبين الوحدات الدولية الأخرى من جانب آخر".
ويقول د. منير البياتي: لا تكون الدولة دولة نظام وقانون ما لم "تخضع فيها جميع الهيئات الحاكمة لقواعد تقيدها وتسمو عليها، أي أنَّ مبدأ خضوع الدولة للقانون، أو مبدأ المشروعية يهدف إلى جعل السلطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ملزمة لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين".
ومن هنا كان وجود (الدستور) أحد أهم مقومات الدولة الشرعية، والقانونية؛ لأنَّه "يقيم نظامًا في الدولة، ويؤسس الوجود القانوني للهيئات الحاكمة في الجماعة، محدّدًا من يكون له التصرف باسم الدولة، ومحددًا أيضًا وسائل ممارسة السلطة، كما يبين طريقة اختيار الحاكم وحدود سلطاته واختصاصاته، ويمنحه الصفة الشرعية، إذ هو أسمى من الحاكم؛ ولذلك تكون السلطة التي مصدرها الدستور مقيدة بالضرورة.. ومن هنا كان الدستور أول مقومات الدولة القانونية".
وللموضوع بيان يستكمل في مقالات تالية إن شاء الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.