طرح قائد حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي في كتابه "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية بيروت تصورًا للمشروع الإسلامي في مجال الحريات العامة، وهو في الأصل أطروحة دكتوراه، ولكن الظروف القاسية التي تعرّض لها الشيخ وجماعة النهضة قبل وصولها لقمة السلطة بعد ثورة الياسمين حالت دون تقديمها للمناقشة. وتبلورت فكرة الكتاب خلال الفترة التي قضاها المؤلف في السجن حيث حاول من خلاله مناقشة عدد من القضايا التي تخص الحريات العامة ومدى قدرة الإسلام على تنظيم الحياة وما يقدمه من ضمانات للحريات العامة والخاصة ومن حقوق للأقليات السياسية والدينية وحقوق النساء إلى غير ذلك واعتمد الغنوشي في محاولة صياغة النموذج الإسلامي في الحريات العامة منهج استيعاب الفكر والنموذج الغربي الليبرالي وإنجازاته في حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات، واستيعاب الفكر الإسلامي المستمد من الكتاب الكريم والسنة النبوية والتاريخ والتراث الإسلامي، والذي قدم نموذجًا فريدًا مبتكرًا عبر الخلافة الراشدة. وقسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أقسام تضمن القسم الأول: حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام، وتحته فصلان: الفصل الأول: حول مفاهيم الحرية في الغرب والثاني: التصور الإسلامي للحرية وحقوق الإنسان. وتناول المؤلف بعد التمهيد عنصرين، الأول: العقيدة أساس حقوق الإنسان في الإسلام، والثاني: الإطار العام لحقوق الإنسان في الإسلام، وتناول الفصل الثالث: المبادئ الأساسية للديمقراطية. وركز الباحث في القسم الثالث من الكتاب على ضمانات عدم الجور أو الحريات العامة في النظام الإسلامي واشتمل على فصلين وهما: الفصل الخامس: وهو مفهوم الاستبداد، فيما حمل الفصل السادس عنوان: "المبادئ الأساسية لمقاومة الجور في الدولة الإسلامية, وهي: "مشروعية الله العليا ورقابة الشعب، الإمامة عقد، القرب من الناس وعدم الاحتجاب والبعد عنهم، مبدأ فصل السلطات أو تعاونها (تعريف - تقويم - نماذج للعلاقات بين السلطات - العلاقات بين وظائف الدولة الإسلامية)، تعدد الأحزاب للوقاية من الاستبداد (في التصور الغربي الليبرالي والتصور الغربي الماركسي - وما موقف الفكر الإسلامي والجماعات الإسلامية المعاصرة من المسألة الحزبية - تطور في الفكر أم في الممارسة السياسية - تجارب للمشاركة قمعت - موقف الجماعات الإسلامية الجهادية لاسيما في مصر - والحركة الإسلامية في السودان وأنموذج الحكم الإسلامية). وبقراءة الكتاب توجد بعض المؤاخذات على المؤلف ومنها على سبيل المثال: 1- موقفه من الديمقراطية: يقول عن الديمقراطية (ص 17): (على حين أن ما تحصل عندي من قناعات راسخة واضحة يتلخص في أن الديمقراطية ليست مفهوما بسيطا.. ويمكن وصفها في الجملة بأنها لا بأس بها فإنها لا تتجاوز كونها ممكنا من الممكنات وأن الإسلام لا يتناقض معها ضرورة بل إن بينهما تداخلا واشتراكا عظيما يصلحان أساسا متينا لتبادل المنافع والتعايش كما أن التباين والاستدراك عليهما واردان). ويقول (ص 86) بعد اعترافه بوجود أعتى الديكتاتوريات وكثير من المظالم والفواحش وانتشار المجاعة في قرابة ربع البشرية إلى غير ذلك في ظل الديمقراطية: (إن موطن الداء ليس في أجهزة الديمقراطية: الانتخاب والبرلمان والأغلبية وتعدد الأحزاب وحرية الصحافة بقدر ماهو كامن في فلسفات الغرب السياسية القومية والمادية تلك التي فصلت بين الروح والجسد ثم تجاهلت الروح ووأدتها وحاربت الله" وهذا الموقف الذي تبناه المؤلف غير صحيح، فالديمقراطية مذهب سياسي له أساس فكري وليست مجرد آليات لضمان العدل والمساواة وعدم الاستبداد فالديمقراطية قامت ضد حكم الكنيسة ولذلك تعتبر التطبيق السياسي للعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة بل عن الحياة كلها وإذا كانت الديمقراطية- فَرضًا- أرست العدل والمساواة فديننا قد سبق إلى تقرير ذلك بما اشتمل عليه من نظام سياسي رشيد، فما الداعي إلى المصير إلى هذا النظام بما يحمله من مساوئ؟! وما هي القداسة التي تكتنفه حتى نطبع كل شعارات العدل والمساواة والحرية بطابع الديمقراطية. 2- موقفه من المرأة: يقول (ص 130): (ليس هناك في الإسلام ما يقطع بمنع المرأة من الولايات العامة قضاء أو إمارة وحتى على فرض ذهابنا مع الجمهور إلى منعها من الولاية العامة (رئاسة الدولة) ثم يقول (ص 132): (الخلاصة أنه ليس في الإسلام ما يبرر إقصاء نصف المجتمع عن دائرة المشاركة والفعل في الشؤون العامة بل إن ذلك من الظلم للإسلام ولأمته قبل أن يكون ظلما للمرأة ذاتها). والجواب أن الحديث نص في المسألة ومحاولة المؤلف تضعيف الاحتجاج به غير مقبولة فالحديث قد تلقاه العلماء بالقبول وأخرجه البخاري في صحيحه وهذه قرائن تدل على ثبوت الحديث وراوية هو أحد الصحابة الأجلاء والصحابة كلهم عدول ثم إن هناك فرقا بين قبول الشهادة والرواية. وليس الحديث وحده هو المتفرد بالدلالة على منع المرأة من الولاية بل يؤكده قول الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) ثم إنه قد أقر أن المرأة لم تشارك في شؤون الدولة في القرون الأولى المفضلة فهل هذا يعني أن المرأة ظُلمت طوال هذه القرون؟!. 3 – موقفه من حكم الردة: يرى المؤلف أنَّ حكم الردة عن الإسلام هو حكمٌ لجريمة سياسيّة تتمثّل في الخروج عن نظام الدّولة، وبالتّالي يُترك للإمام معالجتها بما يناسبها من التعازير، وليست هي جريمة عقيديّة تدخل ضمن جرائم الحدود التي هي من حق الله. يقول (ص 50): (إن الردة جريمة لا علاقة لها بحرية العقيدة التي أقرها الإسلام وأنها مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلمين وحياطة تنظيمات الدولة الإسلامية من نيل أعدائها). 4- يجيز لغير المسلم أن يدعو في الدولة الإسلامية إلى دينه وملّته، فللشيوعي أن يدعو إلى شيوعيّته وإلحاده، والبعثي إلى بعثيته، والقومي إلى قوميته، شريطة التزام الجميع بالآداب العامّة للحوار، ويقول محتجًّا لذلك: (إنّ إقرار أحدٍ على مذهبه يقتضي ضرورة الاعتراف له بحقّ الدّفاع عنه لإظهار محاسنه، ومساوئ ما يخالفه، وذلك جوهر عمل كل داع).