كشفت مصادر مطلعة "للمدينة" أن ضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء لا تقتصر على المتوفين من العسكريين في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو، أو أثناء حفظ الأمن أو أثناء العمليات والتمارين العسكرية، إنما تشمل كذلك من توفي من المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة. ونص قرار ضوابط التعيين والتثبيت لذوي العسكريين، الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه، أن كل من أصيب من العسكريين بالشلل الكامل، أو فقدان العقل (الجنون)، أو فقد العينين كلتيهما أو اليدين كلتيهما، أو الرجلين كلتيهما، ومن فقد من العسكريين أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته، ويدخل في ذلك المدنيون الذين يفقدون أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات لا عسكرية أو حفظ الأمن . وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته في 26 /4 /1433 عددًا من الضوابط لتعيين وتثبيت ذوي الشهداء، ومن في حكمهم وذلك على النحو التالي: أسرة الشهيد (ومن في حكمه): الزوجات والأبناء والبنات والوالدان، ومن يعولهم الشهيد شرعًا. ويستثنى أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة (المدنية أو العسكرية) لا من شروط شغلها. وتوظف زوجات الشهيد (ومن في حكمه) وأبناؤه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقدمهم إلى الوظيفة. وإذا كان الشهيد (ومن في حكمه) غير متزوج أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد فيوظف ما لا يزيد على اثنين من إخوته وأخواته الأشقاء، وذلك دون إخلال بحق القصّر في التوظيف عند بلوغهم السن النظامية. ويقبل من تقدم من أفراد أسرة الشهيد (ومن في حكمه) إلى الجامعات والكليات العسكرية والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم الأولوية في الابتعاث الداخلي والخارجي، وذلك بالحد الأدنى من الشروط. ولكل فرد من أسرة الشهيد (ومن في حكمه) فرصتان للنقل في الوظائف الشاغرة داخل الجهاز الواحد من الأجهزة الحكومية. وترسل الجهة التي يتبعها الشهيد (ومن في حكمه) بياناته إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بما في ذلك وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ ما ورد في هذه الضوابط.