أكد فيصل الهزاع المحامي والمستشار القانوني أنه متى نشزت الزوجة -بدون عذر، أو مسوّغ شرعي- سقطت حقوقها من نفقة وسكن. وقال إن قضايا النشوز تُقام في المحاكم العامة وفقًا للأنظمة السعودية، وأنه صدرت عدة تعاميم من وزارة العدل ترسم للقاضي آلية العمل في قضايا النشوز، أهمها التعميم رقم (55/12/ت) المبني على خطاب المقام السامي للعمل بمقتضى قرار هيئة كبار العلماء رقم 26 في 21/8/1394ه. وأشار إلى أن النظر في تلك القضايا تبدأ بقيام القاضي بوعظ الزوجة، وترغيبها في ترك النشوز، وشرح لها تبعاته من سقوط حقوقها كالنفقة والسكن، فإن لم تقبل توجه القاضي إلى الزوج، ونصحه بمفارقتها، وإن لم يستجب الزوج، واستمر الشقاق بينهما فيعيّن القاضي حكمين عدلين من أهليهما، وإن لم يتيسر ذلك فمن غيرهم، ويطّلع الحكمان على بواطن أمورهما، ويسعيان للصلح،، فإن لم يصلحا فيفهم القاضي الزوج بوجوب مخالعة الزوجة، وتسلمه المهر، فإذا رفض الزوج ذلك، فيحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بعوض أو بغير عوض بناء على رأي الحكمين إن اتفقا، أو رأيه في حال اختلافهما. واقترح الهزاع الاستفادة من تجارب بعض الدول بإنشاء لجان متخصصة في التوجيه الأسري تحت إشراف وزارة العدل يعين فيها أهل الخبرة والدراية، وتقوم بدور الإصلاح بشكل عام. وذكر انه من المفترض على الزوج متى وقع النشوز أن يتأمل في سببه، ويسعى لحله بكل الطرق المتاحة بالنقاش الهادئ، والموعظة الحسنة، وتوسيط الحكماء من الأهل والأقارب، ويتدرج في حل الأمر كما أمره الله تعالى (والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً). يُشار إلى أن النشوز يُعرف شرعًا وقانونًا بمعصية المرأة زوجها فيما فرض الله عليها من طاعته، وله عليها من حقوق بغير عذر، ولو عصته بعذر فلا تُسمّى ناشزًا، ولا تنطبق عليها أحكام النشوز، كأن تعصيه إذا أمرها بإثم، أو ترتب على طاعته ضرر نفسي، أو بدني، دنيوي أو أخروي، كأن يأمرها بما يشق عليها فعله، أو بما لا يصلح لمثلها، أو يأمرها بأن تسكن في بيت مع ضرتها على سبيل المثال.