«ميتا» تطرد موظفين بسبب قسائم الوجبات المجانية !    «الموارد» تدرس تخفيف شروط تراخيص الاستشارات للأفراد    وزير الثقافة: مكاتب لتسويق الأفلام السعودية عالمياً    هل تطلق «جثة السنوار» سراح المحتجزين الإسرائيليين ؟    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية إلى 1,8 تريليون دولار    دول غربية تدعو للسماح بالدخول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى السودان    الحرف اليدوية جسر يربط بين الثقافات في الرياض    أجواء طريف المعتدلة تحفز المواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة المشي    نقل خدمات من كتابات العدل إلى السجل العقاري    النصر يقتنص فوزاً مهماً من الشباب في ديربي الرياض    بينهم 20 طفلاً وامرأة.. 30 قتيلاً في مجزرة إسرائيلية على مخيم جباليا    "مجمع الملك سلمان العالمي" يُشارك في"المؤتمر المتخصّص بالإطار الأوروبي المرجعي للغات"..    محافظ أبو عريش يرعى حفل تكريم 20 كفيف وكفيفة من هواة ركوب الخيل    مروان الصحفي يسجل أول اهدافه في الدوري البلجيكي    دوري روشن: الاتحاد يستضيف القادسية لإستعادة الوصافة والرائد في مواجهة الوحدة وضمك يلتقي التعاون    المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني للمرة الخامسة يناير المقبل في جدة    مستشار مانشيني يُشيد بتطور الدوري ويُدافع عن تجربة احتراف عبدالحميد    المملكة تستضيف مؤتمر المجلس العالمي للبصريات 2026 بالرياض    اليوم العالمي لسرطان الثدي"الوقاية هي الغاية" مبادرة أنامل العطاء التطوعي بجمعية بر المضايا بجازان    المقيم في السعودية بين الاستقرار والفرص    محمد جرادة يحتفل بعَقْد قِرَان ابنته "ريناد"    البحرين تعلن وفاة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة    ترامب يُحمل زيلينسكي مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا    «أمن الطرق» ينبه قائدي المركبات من الضباب    أحمد أبو راسين يرزق بمولوده "نهار"    النصر ينجو من الشباب    لأول مرة في تاريخ «الآسيان».. استضافة دول الخليج والصين في ماليزيا العام القادم    تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة استراتيجية مع "BOXXER"    بوتين: السعودية المكان المناسب لعقد قمة السلام    ضبط 6 إثيوبيين في عسير لتهريبهم (120) كجم "قات"    الجمعية الجغرافية الملكية تقيم معرض "نهضة الجزيرة العربية"    رئيس الوزراء البريطاني: مقتل السنوار «فرصة» لوقف إطلاق النار    مفتي موريتانيا: مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن لها أهمية بالغة    محمية الملك سلمان... ملاذ آمن وبيئة خصبة لتكاثر غزال الريم    "خويد": أول جمعية متخصصة للفنون الأدائية والمسرح في المملكة    المعرض الأول لسفرجل بالعارضة بجازان    فريق أنوار التطوعي يفعِّل اليوم العالمي لسرطان الثدي بمستشفى بيش العام    خطيب المسجد الحرام: يتعجل المرء في الحكم بين المتنازعين قبل التبين    خطيب المسجد النبوي: القلب ملكُ الجوارح وسلطانه فبصلاحه يصلُحون وفسادهم بفساده    السياحة السعودية تعزز حضورها الدولي وتستهدف الصين    ارتفاع أسعار النفط إلى 74.45 دولار للبرميل    «إندبندنت»: النساء بريئات من العقم.. الرجال السبب!    السياسة الخارجية تغير آراء الناخبين في الانتخابات الأمريكية    «تحجّم».. بحذر!    اللثة.. «داعمة الأسنان» كيف نحميها؟    التسويق الوردي!    الابتعاث للدراسة الأكاديمية للباراسيكولوجي    مفهوم القوة عند الغرب    أبسط الخدمات    الدولار يدخل معركة الرئاسة الأمريكية    محمية الشمال للصيد.. رؤية الحاضر بعبق الماضي    برقية شكر للشريف على تهنئته باليوم الوطني ال94    متوفاة دماغيًا تنقذ ثلاثة مرضى في الأحساء    نباح من على منابر الشيطان    السعودية إنسانية تتجلى    نائب أمير تبوك يستقبل أعضاء جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليا    أمين الطائف يقف على المشاريع التطويرية بالمويه وظلم    26 من الطيور المهددة بالانقراض تعتني بها محمية الملك سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فصل الموظفين المدانين في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس و ترويج المخدرات


علمت «المدينة» أنه تقرر فصل الموظفين الحكوميين المدانين في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس وترويج المخدرات وإحالة من ضده عقوبات للمحاكم التأديبية. وأكد عدد من الوزارات، في خطابات موجهة لفروعها، أن جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو ترويج المخدرات والمسكرات والمتاجرة بها عقوبات موجبة لفصل الموظفين الذين يتم إدانتهم في هذه الجرائم في حالة صدور حكم قضائي قطعي تجاههم حيث أبلغت الوزارات إدراتها وفورعها بمختلف مناطق ومحافظات في تعميم وجهته أمس الأول أهمية العمل بما ورد في المادة (12) من لائحة انتهاء الخدمة المدنية والتي تنص على فصل الموظف بقوة النظام باعتبار الفصل لأسباب تأديبية في حالة صدور حكم شرعي ضده من جهة قضائية مكتسب للصفة القطعية ومصرح فيه ثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا أو ما يوجب القصاص في النفس.وفي حالة صدور حكم قضائي ضده مكتسب القطعية ومصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس والتهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات فيما حددت الحالة الرابعة لفصل الموظف إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة لاتزيد على سنة ولايؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم.وقال التعميم إن عقوبة متعاطي المخدرت عقوبة تعزيرية ويقصد بالحد بها مقدار العقوبة وليست عقوبة حدية وذلك وفقًا لخطاب وزارة العدل والذي أكده أيضًا خطاب هيئة الرقابة والتحقيق استنادًا على قرار هيئة كبار العلماء رقم 85.وشدد التعميم الوزاري على أنه إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة انيط بها نظامًا توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقًا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكم التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه.وقد تفاعلت وزارة التربية حيث وجه صاحب السمو فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم بفصل المعلمين المحكوم عليهم بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على السنة على أن لا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق الحكم.جاء ذلك في برقية عاجلة وجهها سموه لمديري التربية والتعليم بخصوص معاملة المعلمين والموظفين متعاطي المخدرات، ووجه بأن ذلك يخضع لنظام الخدمة المدنية الذي ينص على أن يفصل الموظف بقوة النظام، ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في حالات إذا صدر حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من حدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدًا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.