كشفت 3 مراسيم ملكية صدرت أمس بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية ان الايرادات المتوقعة تصل الى 702 فيما تبلغ المصروفات حوالى 690 مليار ريال . كما قضت بتفويض وزير المالية بالاقتراض والتمويل من حساب احتياطي الدولة لتسديد الدين العام وتغطية عجز المالية . كما لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية او استحداث وظائف ومراتب جديدة فيما يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. وفيما يلي نصوص المراسيم : الرقم م / 7 التاريخ 1/2/1433ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه . وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام . وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433ه . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بتاريخ 1 / 2 /1433ه. رسمنا بما هو آت : أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه بمبلغ 702 مليار ريال . وتعتمد مصروفاتها بمبلغ (690) مليار ريال . ثانياً : تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي . ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه . رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها . خامساً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا . سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية . سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة . ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية . ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية . د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة . ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية . ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماًعلى سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي : أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أوالتنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها . ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى . ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع . عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434 . حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري . ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة . ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية . ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة . ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية . د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. ه - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة . رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة . خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . عبدالله بن عبدالعزيز 27 مليار ريال مصروفات الأمانات والبلديات والإيرادات 3.6 مليار قدّر المرسوم الملكي الثانى مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ 27 مليار ريال فيما تقدر الايرادات بحوالى 3.6 مليار ريال وفيما يلى نص المرسوم: الرقم م / 8 التاريخ 1/2/1433ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه . وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام . وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434ه . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) بتاريخ 1 / 2 / 1433ه . رسمنا بما هو آت : أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ 27 ملياراً وتقدر الايرادات بمبلغ 3.6 مليار ريال . ويعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 24 مليار ريال رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية . خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك . سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه . سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية . ثامناً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . عبدالله بن عبدالعزيز 20 مليارًا إيرادات ومصروفات " السعودية " و3 مليارات ايرادات المواني حدد المرسوم الملكي الثالث ايرادات ومصروفات العديد من المؤسسات العامة في الدولة وفيما يلى نصه: الرقم م / 9 التاريخ 1/2/1433ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه . وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام . وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426 . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427 . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) بتاريخ 1 / 2 / 1433ه . رسمنا بما هو آت : أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقاً للتالي : - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1,7 مليار. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20 ملياراً وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها . - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.6 مليار ريال وتعتمد مصروفاتها 1.9 مليار. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.4 مليار ريال. تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.7 مليار. - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ ثمانية مليارات . - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 183 مليون ريال . تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 154 مليون ريال. 8.6 مليار لجامعة الملك سعود و 4.4 مليار لجامعة الملك عبدالعزيز - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 8.6 مليارات - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 4,4 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.2 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 2.8 مليار - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 828 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1.8 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.1 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3 مليارات ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 1.6 مليا ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1.9 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 1.5 مليار تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.4 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 968 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 769 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 766 مليون ريال تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 724 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ 1.1 مليار . - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2.3 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 812 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 493 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 759 مليون ريال 4.7 مليار للتعليم التقني و1.7 مليار لمدينة العلوم - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4.7 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 1.7 مليار ريال . - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 519 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ ( 4.9 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1.7 مليار - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1.9 مليار - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (000ر150ر216) مئتين وستة عشر مليوناً ومئة وخمسين ألف ريال . - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 511 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 890 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 686 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2.2 مليار - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.4 مليار ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 84 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة 409 مليون ريال - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال إيداع فائض الإيرادات في حساب وزارة المالية يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/ ) بتاريخ 1/2/1433ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 . خامساً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . عبدالله بن عبدالعزيز مجلس الوزراء : إلزام الجهات الحكومية بالتقيّد بالصرف وعدم تجاوز الميزانية وكان قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1/2/1433ه قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه ، على أن تتقيّد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420ه وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء .