السعودية تستضيف المؤتمر العالمي رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات    آل سالم إلى «الثامنة»    احتفال سنان والصائغ بزواج ريان    مركز التنمية الاجتماعية بحائل ينفذ برنامج "الادخار العالمي" بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية    الأخضر يدشن تحضيراته في أستراليا    ممثل رئيس جمهورية تونس يصل الرياض    تعادل أبها والعدالة إيجابياً في دوري يلو    ارتفاع منشآت القطاع الخاص إلى 1.35 مليون منشأة في 2024    «الصناعات العسكرية» تنظّم مشاركة السعودية في معرض الصين الدولي للطيران    161,189 مسافراً بيوم واحد.. رقم قياسي بمطار الملك عبدالعزيز    الدوسري مهدد بالإيقاف    الحق الأصيل    وزير الخارجية يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية والإسلامية بالرياض    أحمد قاسم.. عرّاب الأغنية العدنية ومجددها    209 طلاب يتنافسون للالتحاق بالجامعات الأمريكية عبر «التميز»    القناوي: قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية تواكب النقلة في العلاج الجيني    السعودية واليمن.. المصير المشترك    5 أسباب لسقوط أسنان المسنين    تسلق الجبل الثاني.. رحلة نحو حياة ذات هدف    فلسفة صناعة كرة القدم    « ميامي الأمريكي» يفوز بجولة نيوم لكرة السلة «FIBA 3×3»    «جوجل» تلجأ إلى الطاقة النووية بسبب الذكاء الاصطناعي    المملكة تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان    مرحلة (التعليم العام) هي مرحلة التربية مع التعليم    وزارة الصحة تضبط ممارسين صحيين بعد نشرهم مقاطع غير لائقة    فلسطين تدعو لتدخل دولي عاجل لوقف الإبادة الجماعية    "روشن" تطلق هوية جديدة    عدم الإقبال على القروض    مهرجان الممالك القديمة    في مشهدٍ يجسد الحراك الفني السعودي.. «فن المملكة» ينطلق في«القصر الإمبراطوري» البرازيلي    الرياض.. تتفوق على نفسها    اطلع على مشاريع المياه.. الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء الشورى المعينين حديثاً    22.819 راكبا يستخدمون القطارات يوميا للتنقل بين المدن    النعاس النهاري بوابة لخرف الشيخوخة    عودة ترمب.. ذكاء الجمهوريين وخيبة الديمقراطيين !    Microsoft توقف عدة تطبيقات    لصوص الطائرات !    أمير الرياض يطلع على جهود الأمر بالمعروف    الزعيم صناعة اتحادية    تغير صادم لرائدة الفضاء العالقة    أمير القصيم يثمن جهود القضاء.. وينوه بجهود رجال الأمن    «وقار وصحة» ترعى كبار السن في القصيم    من الكتب إلى يوتيوب.. فيصل بن قزار نموذجا    القبض على شبكة إجرامية في الرياض    هيئة الأفلام وتجربة المحيسن.. «السينما 100 متر»    209 طلاب يتنافسون على الجامعات الأمريكية    جامعة أم القرى تبدأ استقبال طلبات التقديم على برنامج دبلوم الفندقة والضيافة    المملكة.. ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية والجمهورية اللبنانية    استخراج جسم صلب من رقبة شاب في مستشفى صبيا        أمير القصيم يكرّم وكيل رقيب الحربي    «مجلس التعاون» يدين الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات التحالف في سيئون    منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة "مسار" بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية    بلدية محافظة الشماسية تكثف جهودها الرقابية لتعزيز الامتثال    الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي    برعاية خالد بن سلمان.. وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    مراسل الأخبار    وزارة الدفاع تنظم الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين نوفمبر الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معاقبة شركات التأمين المتلاعبة والمتأخرة في دفع مستحقات متضرري الحوادث
نشر في المدينة يوم 08 - 12 - 2011

وافق صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تعديل وحذف بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور. وتضمنت الفقرات الجديدة بعد التعديل والحذف الزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقًا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما تضمنت الزام شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم، وقيام الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقًا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تتضمن معاقبة هذه الشركات.
وقد صدر قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 12908 وتاريخ 16 / 10 / 1432ه بالموافقة على تعديل الفقرة (8 / 13) والفقرة (8 / 15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8 / 19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه.
وجاء في القرار إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام (الإدارة العامة للمرور) بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قرر تعديل المادة (8 / 13) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي:
( تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وتعديل الفقرة رقم (8 / 15) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي: ( تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقًا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وحذف الفقرة رقم (8 / 16) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه.
كما قرر تعديل الفقرة رقم (8 / 19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي:
( تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقًا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه).
وأوضح القرار الوزاري أنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.