وافق صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تعديل وحذف بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور. وتضمنت الفقرات الجديدة بعد التعديل والحذف الزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقًا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي. كما تضمنت الزام شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم، وقيام الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقًا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي تتضمن معاقبة هذه الشركات. وقد صدر قرار وزاري لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 12908 وتاريخ 16 / 10 / 1432ه بالموافقة على تعديل الفقرة (8 / 13) والفقرة (8 / 15) وحذف الفقرة (8/16) وتعديل الفقرة (8 / 19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه. وجاء في القرار إن وزير الداخلية بعد الاطلاع على المحضر المعد من فريق العمل المشكل من مؤسسة النقد العربي السعودي والأمن العام (الإدارة العامة للمرور) بشأن مشروع الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبناء على ما عرضه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية قرر تعديل المادة (8 / 13) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي: ( تلتزم شركة التأمين في حال بيع المركبة وانتقالها لمالك آخر برد جزء من مبلغ التأمين للمالك القديم وذلك حسب ما تحدده الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وتعديل الفقرة رقم (8 / 15) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي: ( تلتزم شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقًا لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي). وحذف الفقرة رقم (8 / 16) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه. كما قرر تعديل الفقرة رقم (8 / 19) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه لتصبح بالنص التالي: ( تقوم الإدارة العامة للمرور بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عن شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة لمعاملة هذه الشركة وفقًا للمادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 2 / 6 / 1424ه). وأوضح القرار الوزاري أنه يتم إعادة ترتيب فقرات اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3 / 7 / 1429ه التي تم إجراء التعديل والحذف عليها بموجب هذا القرار وعلى الجهات ذات العلاقة -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.