«جماعة الإخوان المسلمين في الأردن «وذراعها السياسي» «جبهة العمل الإسلامي» استمرت فى موقفها الرافض للمشاركة في الحياة البرلمانية بالرغم من أن العاهل الأردني استجاب لجميع مطالب الحراك الشعبي بما فيه «حزب جبهة العمل الإسلامي» وسجّل نقطة متقدمة على المطالب الإسلامية التي كانت تشترط تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب واستقلالية القضاء والإشراف القضائي على الانتخابات عندما عدّل 45 مادة في الدستور تجاوزت تعديلاتها مطالب التيار الإسلامي. واعتبر حزب» جبهة العمل الاسلامي» ان هذه التعديلات -رغم ما تضمنته من ايجابيات - لا تعبر تمامًا عن مطالب «الشعب» ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية. وقال الحزب في بيان له: إن هذه التعديلات وغيرها ينبغي أن يتلازم معها إرادة جادة «للإصلاح» تحول دون إفراغها من مضمونها بالتجاوز عليها أو بإصدار تشريعات تتناقض معها. وطالب بتعديل المادة (35) من الدستور بحيث يصبح النص: (يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة) مشيرًا الى إن هذا التعديل في حال إقراره يفعل الحياة الحزبية ويضع الاردن في مصاف الدول الديمقراطية. ودعا الى إلغاء المادة (36) وتعديل المادة (63) من الفصل الخامس بحيث تصبح (يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات) منوهًا الى إن مجلس الأعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي أن يكون منتخباً وإلا كان مجلساً استشارياً لجلالة الملك. وأكّد ضرورة إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين (99 و 102) التي فتحت المجال أمام الحكومة لاستصدار نصوص تشريعية لإنشاء محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدولة التي لا يتوفر فيها ضمانات القضاء العادي وأعطيت صلاحيات في غاية الخطورة تتعلق بالحقوق والحريات. واعتبر الإبقاء على محكمة أمن الدولة وحصر مهامها في أمور محددة يفتح أمامها الباب واسعاً ولاسيما في ظل غياب تعريف محدد للإرهاب. وطالب بإلغاء النص على تمديد مدة مجلس النواب المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (68) وتحصين المجلس من الحل المذكور في الفقرات 2و3و4 من المادة (34) والمواد (73 و 74 و 77)، بحيث لا يُحل المجلس إلا بانتهاء مدته الدستورية. ودعا الى تعديل الفقرة (2) من المادة (53) بحيث تصبح: إذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس وجب عليها أن تستقيل إذ لا يجوز أن يحسب الغياب والامتناع لصالح الحكومة فالأصل أن تحظى بثقة الأغلبية النيابية. ونوّه الى ان النص في المادة (122) على حق كل ذي مصلحة في أن يطعن لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي تشريع وعدم حصر هذا الحق في الجهات التي حددتها التعديلات. وشدّد على أهمية تعديل المادة (124) بحيث يضاف إليها: (ويعرض القانون على مجلس النواب خلال أسبوعين لإجازته) وتعديل الفقرة (1) من المادة (9) بحيث يضاف إليها (ولا يمنع من العودة إليها). وقال: «بعد دراسة التعديلات الدستورية المقترحة التي تسلمها جلالة الملك من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ومع استحضار الأوضاع التي يعيشها بلدنا والتحولات التي تشهدها المنطقة يمكن القول أن التعديلات تضمنت بعض الإيجابيات التي نؤكد عليها ممثلة بالإضافتين اللتين تضمنتهما المادة (6) وبعض الإضافات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم التي وردت في المواد 7 و 8 و 15 و 16 و 18 و 128 «. واضاف»والتعديلات التي تضمنت إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني والفصل في صحة النيابة من قبل القضاء والنص على استقلالية القضاء وإنشاء المجلس القضائي وتقييد إصدار القوانين المؤقتة وجعل القضاء الإداري على درجتين، وحصر محاكمة الشخص المدني جزائيًا أمام قضاة مدنيين» ونوّه إلى أنه مع تأكيده على هذه التعديلات وأهميتها إلا أنه يرى أن هذه «التعديلات لا تعبر تمامًا عن مطالب الشعب ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية حول نظام الحكم».