4. زكاة الديون القرض الحسن مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين، وقد رتّب الإسلام عليه أجرًا كبيرًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلاّ كان كصدقتها مرة» رواه ابن ماجة، وقد اقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل جملاً بكرًا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر بقضاء الرجل جمله، فلم يجدوا إلاّ جملاً خيارًا رَباعيًّا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: «أعطوه إيّاه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه مسلم، وأحمد، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة. ومن المسائل المهمة التي يجب على أصحاب الديون أن ينتبهوا لها مسألة زكاة الديون، إذ قد تمضي عدة سنوات على الدَّين وهو في ذمة المدين، إمّا لاتفاقهما على ذلك، أو لمماطلة المدين، أو إعساره، أو جحده، أو لأي سبب من الأسباب، فيتساءل الدائنون: هل يجب علينا أن نخرج زكاة هذا الدَّين سنويًّا، مع أننا لا نعلم متى يرجعه المدين؟ وإذا ماطل المدين في سداد الدَّين عدة سنوات، أو أعسر به، أو جحده، ثم أدّاه، فهل يجب إخراج زكاته لكل سنة مضت، حتى لو أتت الزكاة على معظمه؟ إن تكليف الدائنين بإخراج الزكاة عن ديونهم سنويًّا مع جهلهم بموعد سداده إمّا بسبب مماطلة المدينين، أو إعسارهم فيه من المشقة والحرج ما فيه، إذ قد لا ترجع إليهم ديونهم، خصوصًا في هذا الزمن الذي تساهل فيه بعض الناس في أكل أموال الناس بالباطل، ولعلّي هنا أذكّر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أخذ أموال الناس، يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومَن أخذها، يريد إتلافها، أتلفه الله» رواه البخاري وأحمد. وقد نظر علماؤنا -رحمهم الله- إلى هذه المسألة نظرًا دقيقًا، فقسموا الدَّين إلى حالٍّ ومؤجّلٍ، وقسموا الدَّين الحالَّ إلى مرجوِّ الأداء، وغير مرجوِّ الأداء، فأمّا الدَّين الحالّ مرجوّ الأداء، وهو الدَّين على شخص مليء مقر باذل، فيجب عند الشافعية إخراج زكاته كل سنة، حتى لو لم يقبضه؛ لأنه يتمكّن من أخذه أي وقت يشاء، أمّا الحنفية والحنابلة فتجب الزكاة في هذا الدَّين عن كل سنة، إلاّ أنهم لا يوجبون إخراج الزكاة إلاَّ بعد قبضه، فيؤدي زكاته عن كل السنوات، أمّا المالكية فقد فرَّقوا بين ديون التاجر عن بيع بضائعه، والديون المعتادة، فأوجبوا الزكاة سنويًّا في الأولى، أمّا في الحالة الثانية فقد أوجبوها مرة واحدة فقط عند قبض الدَّين، وفي هذا تفصيل عندهم. أمّا الدّين الحال الذي لا يرجى أداؤه، وهو الذي غلب على ظن صاحبه أنه لن يرجع إليه، إمّا لمماطلة المدين، أو إعساره، أو جحده، فمذهب الحنفية عدم وجوب الزكاة فيه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول عند الشافعية، وأمّا معتمد الفتوى عند الشافعية فهو وجوب الزكاة عن كل سنة إذا قبضه، إلاّ أنه لا يكلف إخراج الزكاة قبل قبضه، وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد، أمّا المالكية فيجب عندهم أداء الزكاة مرة واحدة فقط، إذا قبضه، أمّا الدّين المؤجل فله أحكام، وأكثرها يمكن قياسها على زكاة الدَّين الحال. وأنصح المسلم الحريص على براءة ذمته ونجاته يوم يلقى ربه أن يقدم مصلحة الفقراء والمحتاجين على مصلحة نفسه، خصوصًا إذا كان من أهل اليسار، فإن ما ينفقه في سبيل الله -ولو لم يكن زكاة- يضاعف له يوم القيامة أضعافًا مضاعفة، ومن تاجر مع الله فقد ربحت تجارته.