لا يقتصر جواز الجمع بين الصلوات المفروضة على المسافر فقط، بل إن الإسلام - ليسره وسماحته - أباح للمسلم المقيم في بعض الحالات والظروف أن يجمع بين الصلوات، وقد أشرت في مقال سابق إلى خلاف فقهائنا رحمهم الله في أحكام جمع الصلاة للمسافر، وبينت طرفًا يسيرا من الرحمة والسعة المترتبة على اختلافهم المحمود، وسأذكر في هذا المقال شيئًا من الخلاف في أحكام جمع الصلاة للمقيم، وهو المسلم المستقر في مكان معين أربعة أيام فأكثر - على خلاف -. لقد صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك قال: أراد أن لا يُحرِج أمته، رواه مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود والترمذي، أي أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يضيق على أمته، وصح عنه أنه جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا سفر، رواه مسلم والنسائي وأبو داود، وبناء على اختلاف العلماء في التعاطي مع تلك الأحاديث وغيرها فقد اختلفوا في أحكام الجمع للمقيم من عدة جوانب، فقد اختلفوا في أسباب الجمع، واختلفوا في الصلوات التي يجوز جمعها. ففي الوقت الذي يمنع الحنفية من الجمع مطلقا ولأي سبب من الأسباب - إلا ما قدمناه في مقال سابق من جواز الجمع في عرفة ومزدلفة - فإن الحنابلة يجيزون الجمع لأسباب كثيرة، ضابطها ما يترتب على عدم الجمع مشقة، فيجوز عندهم الجمع بسبب المطر والوحل والمرض والخوف والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وللشيخ الضعيف وللمستحاضة وللمرضع ولمن به سلس البول، أما الشافعية فقد أجازوا الجمع بسبب المطر فقط، وزاد عليهم المالكية بجواز الجمع بسبب الوحل أيضا، وما ذكرته لا يخلو في الجملة من اختلافات طفيفة في المذهب الواحد. أما من حيث الصلوات التي يجوز جمعها فقد اتفق المجيزون، وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، على جواز الجمع بين المغرب والعشاء فقط، أما الشافعية فقد زادوا عليهم بجواز الجمع بين الظهر والعصر، وهذا من مفرداتهم، بل يجوز عندهم أيضا الجمع بين الجمعة والعصر قياسا على جمع الظهر والعصر، ولذلك فإنني أستغرب دعوى بدعة الجمع بينهما وقد قال به الشافعية، وما أكثر دعاوى البدعة في زماننا! والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز التلفيق بين تلك الآراء المختلفة؟ فعلى سبيل المثال: هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر - على رأي الشافعية - بسبب الخوف - على رأي الحنابلة؟ والجواب أن من اتبع مذهبا من المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل السنة فلا يجوز له التلفيق بين الأقوال، إلا أن يترجح لديه ذلك - مع أهليته للترجيح -، وأما غيره فليسأل العلماء، وليأخذ بما يفتونه - من غير قصد تتبع للرخص -، إذ تتبعها داخل في اتباع الهوى، «ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله».