عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الخامسة والعشرين لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (16) متهما بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات تحت مسمى تنظيم «مشروع الجيل» بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة لدعم العمليات الارهابية بالداخل والخارج. وتضمنت لائحة الدعوى العامة أن هذه القضية مبنية على نتائج متابعة مجموعتين الأولى قام أفرادها بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك، والثانية قام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة ولوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428ه . ومثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (الثالث ) و( السادس ) و( الثامن ) وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الإدعاء العام حيال التهم الموجهة لهم. واوضح مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن محاكمة المتهمين الستة عشر في هذه القضية بدأت بتاريخ 5/9/1431ه وتم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه. وحضر المتهمون الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية بحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح. وبدأت المحكمة في الاستماع إلى دفاع المتهمين في الجلسة الثالثة بتاريخ 27/10/1431ه، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت بتاريخ 18/10/1431ه وتاريخ 19/10/1431ه وتاريخ 20/10/1431ه وأوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم في حين قدم المتهم «الثالث» جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم «السادس عشر» أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه، وأنكر المتهم «الرابع» جميع التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه. وتم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة بتاريخ 21/1/1432ه بحضور (8) متهمين ومحاميهم حيث أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة، وعرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي عقدت بتاريخ 4/6/1432ه وتاريخ 5/6/1432ه بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابية على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة، وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم حيث أضاف المتهم الأول بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة. وقامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة 6/6/1432ه وبحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم، وتم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للإطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام، وأكد المتهم «السابع» في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن منكراً ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر، وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعي عليه يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك. واستكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7/6/1432ه وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية. وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص. وأصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8/6/1432ه قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين «الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر» بحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقو السراح. وأبدى المتهم الأول في الجلسة الخامسة عشرة التي تم عقدها بتاريخ 28/6/1432ه رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه وأوضحت المحكمة بأن المحامي هو من انسحب عن الجلسة وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شرط التزامه بآداب المحاماة. وقدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت بتاريخ 29/6/1432ه جواباً كتابياً على الأدلة. وحضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2/7/1432ه حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي من القاضي الاعتذار له حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة. وتم في الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت بتاريخ 3/7/1432ه إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة (15) يوما لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الإدعاء. و أصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني بحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح. وأكد القاضي في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت بتاريخ 23/7/1432ه على أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام انتهت وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاءوا في ذلك وشرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2/8/1432ه .وحضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين. وقد مكنت المحكمة المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة. جمع تبرعات مشبوهة والدعوة للفكر الارهابي يواجه المتهم الأول اتهامات بالتشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة والدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنه والقتال والتدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع أجهزة استخبارات أجنبية في سبيل ذلك، واشتراكه في القتال الدائر فيها. كما شملت التهم انضمامه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل الهالك عبدالعزيز المقرن، ودفاعه عن عناصره وقيادييه وتواصله مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق. وتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل ) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلاله لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد، وخارجها واستضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف، وأرباب الدعوات المشبوهة. تأييد منظري التكفير المتهم الثاني وجهت له اتهامات بالتشكيك في استقلاليه القضاء وتأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتأييده لمنظري الفكر التكفيري المنحرف وتنظيم القاعدة. وتبنيه فكر الخوارج بخروجه عن طاعة ولي الأمر والدعوة لذلك والتحريض عليه. والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. الاستعانة بجهات أجنبية لإشاعة الفوضى واجه المتهم الثالث اتهامات استنادا إلى التشكيك في استقلاليه القضاء وتأييد الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. والافتيات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. دعم اتحاد الفصائل المقاتلة بالعراق يواجه المتهم الرابع اتهامات بالتشكيك في استقلالية القضاء وتأييده لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي، والفئة المارقة التابعة للتنظيم، واشتراكه في إعداد مشروع لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة بالعراق. وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. الخروج إلى مواطن الفتنة أما المتهم الخامس فيواجه اتهامات بتأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي والافتيات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد، بدعوته وتحريضه الآخرين على الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. المشاركة في تأسيس تنظيم إرهابي واجه المتهم السادس اتهامات بالتشكيك في استقلالية القضاء وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية. والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك تبنى فكر الخوارج واجه المتهم السابع عدة تهم منها التشكيك في استقلاليه القضاء وتبنيه فكر الخوارج في الطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. جمع التبرعات تحت ستار العمل الخيري واجه المتهم الرابع عشر تهما بالتشكيك في استقلاليه القضاء. وانتهاجه منهج الخوارج بالطعن في ولي الأمر وسياسته الشرعية وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً واشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب. التشكيك في استقلال القضاء وجه المدعى العام اتهامات للمتهم الثامن منها التشكيك في استقلاليه القضاء والمشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. تأسيس تنظيم سري شملت التهم الموجهة إلى المتهم التاسع التشكيك في استقلالية القضاء والاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتستره على المتهم الأول في جمع مبلغ مليوني ريال لهذا الغرض والاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك. اعتناق منهج الخوارج تضمنت تهم المتهم الحادي عشرالتشكيك في استقلاليه القضاء واعتناقه منهج الخوارج في الجهاد . ومساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق ودعوته لأبناء هذه البلاد للمشاركة فيها، وانتماءه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً كما شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم سري يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصل إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك دعم الأعمال الإرهابية يواجه المتهم الثالث عشر تهما بالتشكيك في استقلاليه القضاء واعتناق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون إذن الإمام ورايته ومساعدته وتأييده ودعمه لقتال الفتنة الدائر في العراق. وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً واشتراكه في تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال لتحريض الشباب على تمويل الإرهاب. دعم جماعات قتالية واجه المتهم الخامس عشر تهما بانتهاج منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يتشرطون إذن ولي الأمر ورايته وبالطعن فيه وفي سياسته الشرعية وانتمائه وتبينه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واشتراكه في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة بالعراق مادياً ومعنوياً والمشاركة في تأسيس تنظيم بهدف إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة مستغلين الحوادث الإرهابية ومستعينين بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم.