كشف ل "المدينة" الدكتور عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة ،عن ان وزارته تحاسب القاضي إذا تبيّن وجود أخطاء في الأحكام التي يصدرها باللوم وإنهاء الخدمة فقط ، حسب المادة 66 من نظام القضاء في المملكة. واستبعد حدوث أخطاء في الاحكام القضائية لأن المنظم وضع الضمانات الكفيلة بمنع ذلك من خلال قواعد إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها ومراجعتها . ووفقًا للسعدان حددت الوزارة الجهة المخولة بمحاسبة القضاة في دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين ، تصدر قراراتها بالأغلبية ، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها ، كما حصرت المادة (66) من نظام القضاء العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في اللوم ، وإنهاء الخدمة. وبين السعدان ان المادة 4 من نظام القضاء نصت على انه “ مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام ، لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، ونص نظام القضاء على تلك الشروط والقواعد في الفصل الخامس منه ، وهي تتعلق بما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم وتدخل في نطاق قواعد التأديب الوظيفي ، ويشترط أن لا يخلّ ذلك بما للقضاء من حياد واستقلال.