هل يندرج تحصيل الزكاة ضمن واجبات الدولة الإسلامية، أم أنه تكليف شرعي يلتزم به المسلم، ويؤديه طواعية لإبراء ذمته، وله أن ينفقه في أوجه الزكاة الشرعية بمعرفته، أو أن يسلّمه إلى جهاز حكومي يوزّعه على مستحقيه نيابة عنه؟ وإذا قلنا إن تحصيل الزكاة واجب على الدولة الإسلامية، فلماذا يقتصر ذلك عندنا على الشركات والمؤسسات، ولا يمتد ليشمل الأفراد؟ أمّا إن قلنا إنه واجب على المكلّف، فلماذا إذًا تتولّى مصلحة الزكاة والدخل جباية الزكاة من الشركات والمؤسسات، وتذهب في ذلك إلى آماد قد تتجاوز حدود الزكاة الشرعية؟ وقد يؤكد البعض أن تحصيل الزكاة واجب شرعي على الدولة المسلمة، ويستشهدون على ذلك بأن الخليفة الراشد أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قد حارب المرتدين لامتناعهم عن أداء الزكاة، ولكنّ آخرين يقولون إن المرتدين لم ينكروا وجوب الزكاة، وإنما امتنعوا عن أدائها إلى سيدنا أبي بكر؛ ممّا شكّل تمرّدًا سياسيًّا على سلطة الدولة، استوجب من الصديق -رضي الله عنه- أن يردعه بحسم؛ حفاظًا على وحدة الدولة وهيبتها، ويستشهد هؤلاء على ما يقولون بأن سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وصحابة آخرين قد أشاروا على أبي بكر بعدم قتال المرتدين؛ ممّا يدل على أن المسألة كانت اجتهادية، ولو كانت قطعية لما أشار هؤلاء بما أشاروا به. ويقول البعض إن الأصل في التكليفات الشرعية هو التزام المكلف بأدائها، والدولة لا يمكن لها أن تتأكد من أن كل مواطن قد أدّى صلاته، أو صام فرضه، أو حج البيت الحرام مرة في عمره، أمّا الزكاة فهي فريضة ذات طرفين: مكلّف ومستحق، فإذا تقاعس المكلّف عن الأداء وجب على الدولة أن تتدخل لاستيفاء حق المستحق. لا أدّعي من العلم الشرعي ما يكفي لإبداء الرأي حول هذه القضايا، أو الإجابة عن ما فيها من تساؤلات، وأترك أمر ذلك لذوي الاختصاص. ولكن ما دفعني إلى طرح هذه القضية هو ما أعرفه من شد وجذب سنوي بين الشركات وبين مصلحة الزكاة والدخل حول تحديد مقدار الزكاة الواجبة، ويتذمر كثير من المسؤولين في الشركات من أمور ثلاثة، أولها أن المصلحة تغيّر في تعريف الوعاء الشرعي للزكاة بشكل شبه مستمر؛ ممّا يربك حسابات الشركات، فلا يعودون يعرفون ما هو المتوقع عليهم أداؤه، والأمر الثاني هو أن المصلحة تحتفظ لنفسها بحق النبش في الدفاتر القديمة، والعودة إلى سنوات خلت، إمّا لتطبيق التعريفات الجديدة عليها، أو لمجرد مراجعتها، وإعادة احتساب الزكاة المستحقة فيها، حتى ولو كانت المصلحة قد أصدرت شهادات مخالصة نهائية عن تلك السنوات، والأمر الثالث هو أن المصلحة تمارس دور الخصم والحكم، فهي وحدها التي تملك سلطة حساب الزكاة المستحقة، وإذا اعترض المكلّفون فإن عليهم الدفع أولاً، ثم الاعتراض لدى لجنة استئنافية، يعين أعضاؤها من قِبل وزير المالية، وهي احتجاجات وجيهة لو ثبت صدقها فإنها لا تتّسق مع أبسط مبادئ العدالة، والمنطق القويم. ما هو البديل؟ أليس من الأولى أن تلجأ وزارة المالية إلى فرض ضريبة على دخل الشركات بالنسبة التي تراها منسجمة مع حالة الاقتصاد الوطني، وترفعها أو تخفضها وفقًا لقرارات يعتمدها مجلس الشورى، وبما ينسجم مع مبادئ الاقتصاد، وأن تسمح للشركات باقتطاع ما تدفعه من زكاة أو تبرعات خيرية من حصيلة المبلغ المستحق عليها من الضريبة؟ إننا إن فعلنا ذلك فإننا نكون قد أخرجنا احتساب الزكاة من دهاليز البيروقراطية، ووضعناها حيث يجب أن تكون، وهي على عاتق المكلّف وفي ذمته، كما أننا نكون قد أرفدنا العمل الخيري التطوعي بدفعة هائلة، ومصدر متجدد من مصادر الدعم والعطاء، وأعدنا إلى المجتمع مهمة التحرّي عن الضعفاء والمساكين ومستحقي الزكاة، وبذلك يتحقق هدف عظيم من مقاصد الزكاة، وهو التراحم والترابط بين أفراد المجتمع وفئاته.