فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    أسرار الجهاز الهضمي    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    إنجازات المملكة 2024م    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس البرلمان المصري يطالب بمحكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب!
نشر في المدينة يوم 27 - 08 - 2010

شهدت مكتبة الإسكندرية إطلاق الطبعة الإنجليزية من كتاب “المواجهة القانونية للإرهاب” The Legal Response to Terrorism، للأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور؛ أستاذ القانون الجنائي ورئيس مجلس الشعب المصرى، وبحضور كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء عادل لبيب؛ محافظ الإسكندرية.
ويحتوي الكتاب على قسمين، الأول حول تعريف الإرهاب وسياسة مواجهته، والثاني عن الأحكام العالمية لمواجهة الإرهاب في القانون الجنائي، والملاحظ أن موضوع الكتاب وطريقة تناوله ليست قانونية بحتة، بل يظهر فكرًا سياسيًا، كما أنه يتطرق إلى القانون المصري والدولي أيضًا. و هو ليس من المؤلفات التي تتناول شرح قانون معين، ولكنه يضع مبادئ ما يجب أن يكون عليه أي قانون في ضوء اتجاهات القانون الدولي.
ويبشر الكتاب بمولد فرع جديد في القانون الجنائي التقليدي يمكن تسميته القانون الجنائي لمواجهة الإرهاب، والذي جمع فيه سرور بين التأصيل العلمي لظاهرة الإرهاب، والتنظير المنهجي لها على مختلف أصعدتها. وقد ارتضى دكتور سرور لدراسته في هذا الكتاب خطة منهجية بالغة العناء والعنت في البحث والتنقيب، حيث جمع المنهج المتكامل في البحوث المكتبية والتطبيقية معًا، وهي أحدث الطرق. وقال: إن هذا المنهج مُستحدث لدراسة الظواهر الإنسانية والقانونية، ويستند على حقيقة وجود ارتباط وتلازم بين الإطار العلمي للبحث، وبين الواقع العملي، مما يسمح بالمزج بين النظريات التي تفسر الظواهر مع التطبيق العملي. وأضاف: إن هذا المنهج يحقق مزايا عديدة منها: العمق باستخدام المنهج التأصيلي، والشمول باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والتوازن باستخدام المنهج المقارن. وحدد. سرور في الكتاب الفرق بين الإرهاب كظاهرة إجرامية والإرهاب كظاهرة قانونية تخضع لضوابط القانون، بأن الظاهرة الإجرامية تستمد طبيعتها من تأثيرها على المجتمع، وتعالج بوسائل مختلفة منها الوسائل الأمنية أو الاجتماعية أو القانونية، وترتبط بالبواعث أو الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب، كما ترتبط بتأثيرها في الاستقرار والأمن الداخلي والأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن مساسها بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين أن الظاهرة القانونية تتحدد في ضوء ما يراه القانون لضبط أحكام الظاهرة الإجرامية لكي تقع تحت طائلته وفقًا للضوابط التي يحددها. كما يحدد الكتاب العلاقة بين القانون الوطني الجنائي والقانون الدولي الجنائي، وهو يخلص إلى أن جريمة الإرهاب قد تقع تحت نطاق القانون الجنائي الوطني والدولي معًا، ولو كان ذلك تحت وصف قانوني مختلف. وضرب سرور بالبحث عمقه، مفندًا ومحللًا أحكام المواجهة الجنائية للإرهاب، فتحدث عن وسائل منع وقوع جريمة الإرهاب بمراعاة الالتزامات الدولية ودعم قدرات الدول على المنع وبوسائل الضبط الإداري، ثم أركان جريمة الإرهاب، ثم النظام الإجرائي لمواجهة الإرهاب، وفيه عرض لقوانين عديد من دول العالم سواء - فضلًا عن مصر- في تقييد حرية الإرهابي المشتبه فيه. واختتم سرور كتابه بتفصيل أحكام التعاون الدولي الجنائي في مجال الإرهاب.
القسم الأول من الكتاب يتناول النطاق القانوني لمواجهة الإرهاب، ويعرض القرارات وتفاصيل القانون الدولي للمعاهدات في مجال مواجهة الإرهاب، والتي تشير إلى وجود 12 اتفاقية دولية وخمس بروتوكولات وتسع اتفاقية إقليمية في هذا المجال، بالإضافة إلى القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب، والذي يعتبر مثاليًا من الناحية القانونية، وهو القرار الذي يجب أن يتخذه المشرع عند وضع القوانين والتشريعات. فالمصادر الدولية والإقليمية ليس لها قيمة من الناحية الفعلية دون وجود تشريع داخلي يتبناها أو نظام محكمة دولية ينص على العقوبات المقررة عند مخالفة تلك الاتفاقيات، فلا يوجد حتى الآن محكمة دولية خاصة بجرائم الإرهاب، ولذلك فإن القانون الدولي هو مصدر غير مباشر لتجريم الإرهاب. يتناول الكتاب تعريف الإرهاب، والذي أوضح أن كل المحاولات فشلت في تعريفه بسبب موقف الدول النامية من بند اعتبار أعمال التحرير من الإرهاب، ولذلك لا يوجد حتى الآن اتفاقية لتعريف الإرهاب. ويناقش الكتاب الطبيعة القانونية للإرهاب، والإرهاب كجريمة دولية، والإرهاب أثناء النزاع المسلح، والذي يمكن أن يكون جريمة حرب أو اعتداء على الإنسانية.
ويتطرق الكتاب إلى مشكلتين قانونيتين هامتين، الأولى هي التكييف القانوني لجماعات التحرير الوطني، والتي انتهى المؤلف إلى مشروعيتها بشرط احترامها للقانون الإنساني، والثانية هي إمكانية استخدام الحرب لمواجهة الإرهاب، ومدى اعتبار الإرهاب حربًا أو اعتداء مسلح يجوز مواجهته بالاعتداء التشريعي، وهي السياسة التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وانتقد المؤلف السياسة السابقة، لأنها لم تلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني، لأن مواجهة الإرهاب تتم للتصدي للجماعات وليس الدول، كما أنها استخدمت وسائل لا تراعي قوانين الإنسانية. كما تناول الكتاب سياسة مواجهة الإرهاب والتي يجب أن تراعي الالتزامات الدولية والدستورية، مع أهمية إحداث التوازن بين احترام حقوق الإنسان وحماية الأمن القومي، والاعتماد على أساليب تراعي الضرورة والتناسب، فلا يجوز مواجهة الإرهاب بالإرهاب، ولا يصح معالجة الفكرة السقيمة إلا بالفكرة السليمة. ويتناول الجزء الثاني من الكتاب، الخاص بالأحكام العامة للقانون الجنائي، والتي تعتبر الطريقة الوحيدة لمحاربة الإرهاب، وليس الحرب، أو ما يعرف بعسكرة القانون الجنائي. وقد تعرض الكتاب إلى منع الإرهاب وأهمية احترام الالتزامات الدولية، ودور الأمم المتحدة في تقديم المساعدات التقنية للدول للوفاء بتلك الالتزامات. وتطرق سرور إلى تجريم الإرهاب وتدابير الضبط الإداري لمنع الجريمة، والنتائج المادية والمعنوية للإرهاب نتيجة العنف والتعرض للخطر، بالإضافة إلى مسألة القصد الجنائي والأحكام القانونية الدولية في هذا الشأن. ويتطرق الكتاب إلى الجرائم الملحقة بجريمة الإرهاب، ومنها الاشتراك في العملية الإرهابية، وجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والمسؤولية الجنائية عن الإرهاب في القانون الدولي سواء كانت مسؤولية الأفراد أو الدول التي يقع منها الإرهاب أو تسمح بوقوعه، بالإضافة إلى تحديد معيار مسؤولية الدول عن أخطائها. وأوضح أن الكتاب يناقش سياسة العقاب على الإرهاب، والتدابير التي يتم اتخاذها في إطار تلك السياسة، ومسألة تعويض ضحايا الإرهاب، ومبدأ المحاكمة العادلة لمواجهة الإرهاب، ومسألة الحصانة، والاختصاص الجنائي لمواجهة الإرهاب، وعدم وجود محكمة دولية لمواجهة الإرهاب حتى الآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.