أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنائية الدولية.. عندما لا تظهر “المصداقية” في طريق العدالة

ازداد موقف الرئيس السوداني عمر البشير صعوبة بعدما أضافت المحكمة الجنائية الدولية ثلاث تهم بالإبادة الجماعية في إقليم دارفور للائحة الاتهام الموجهة له، ومن ثم إصدار قضاة المحكمة أمرًا باعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الرابع من مارس 2009 مذكرة اعتقال على البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها لم تتضمن وقتها تهمة الإبادة الجماعية التي طالب بها الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتهم أوكامبو الرئيس السوداني بإبقاء مليونين ونصف المليون نازح من أهل دارفور ممن ينتمون إلى جماعات عرقية بعينها، مثل الفور والمساليت والزغاوة في معسكرات وصفها بأن ظروفها تماثل ظروف الإبادة الجماعية خلال أكثر من ست سنوات.
وطبقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن عدد الضحايا الذين سقطوا في الصراع في دارفور حوالي 300 ألف قتيل والنازحين عن ديارهم بسبب الحرب بحوالي 2.7 مليون، بينما تؤكد السودان أن أعداد الضحايا لا تتجاوز 10 آلاف قتيل خلال السنوات الست الماضية.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الهولندية سنة 2002 نتيجة لميثاق روما الذي أعلن عنه في عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 11 ابريل 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وتعد المحكمة هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الهيكل الإداري والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية. وقد صادقت لحد الآن على قانون المحكمة 108 دول، كما وقعت 41 دولة أخرى على ميثاق روما لكنها لم تصادق عليه بعد.
وتتكون المحكمة الجنائية الدولية من رئاسة تتكلف بالتدبير العام للمحكمة، وتضم ثلاثة قضاة ينتخبون من هيئتها القضائية لولاية من ثلاث سنوات، وشعبة قضائية تتكون من 18 قاضيًا مختصًا في القانون الجنائي، ومكتب للمدعي العام، ويختص بالتحقيق في الاتهامات بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ويبحث عن الدلائل والوثائق ويفحصها ثم يعرضها على المحكمة، وقسم السجل الذي يتابع كل الأمور الإدارية غير القضائية، وينتخب المسؤول عنه من قبل قضاة المحكمة لولاية تمتد خمس سنوات.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الإفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال، وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة. ولم تتهم المحكمة إلى الآن أحدًا من القادة الإسرائيليين، مما أضعف مصداقيتها في العالم العربي على وجه الخصوص، وخاصة في ظل المشاهدات اليومية المتكررة لجرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين، وحصارها غزة وانتهاكها كل الأعراف والقوانين وحقوق الإنسان.
وكان أول متهم يتم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية هو توماس لوبانغا، زعيم إحدى المليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قيل إنه جند أطفالًا قاصرين واستخدمهم في الحرب، كما تلاحق المحكمة قادة مليشيا جيش الرب الأوغندي، المتهمين بدورهم بتجنيد أطفال واستغلالهم في الحروب. وفي نوفمبر من عام 2009 أعلنت المحكمة أنها تحقق في أعمال العنف السياسية والعرقية التي تلت انتخاب الرئيس الكيني كيباكي في ديسمبر عام 2007 التي أسفرت عن سقوط 1500 قتيل و300 آلف جريح.
والصورة النهائية لقضية إلزام الدول بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية غير واضحة بشكل كاف، إلا أنه بشكل عام يمكن القول: إن قرارات المحكمة الجنائية ملزمة فقط للدول الموقعة عليها، أما الدول غير الموقعة عليها كالسودان فإن شرعية هذه المحكمة تظل محل خلاف. فهناك اعتراضات قانونية حول إصدار الأحكام، فيقول الخبراء: “إنه بحسب ميثاق روما المنشئ للمحكمة، لا تستطيع المحكمة الجنائية إصدار أحكام غيابية على المتهمين، بل لابد من مثولهم أمامها سواءً بشكل طوعي أو بالقبض عليهم، كما يستوجب تصعيد الملف إلى مجلس الأمن حتى يتم إلزام الأعضاء بقرارات المحكمة وهو ما يستبعد حدوثه حاليًا”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.