منحت اللائحة التنظيمية لأول هيئة سعودية للمدن الاقتصادية لمجلس ادارة الهيئة صلاحيات استخراج وثائق تملك وانتفاع بالعقارات في المدن الاقتصادية بالتنسيق مع كتابة عدل في المملكة وأجازت اللائحة ايضا لغير السعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية بأحقية تملك العقار داخل هذه المدن أو الانتفاع به. وحددت اللائحة 12 هدفاً للهيئة من بينها توطين رأس المال واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وكذلك تحقيق اهداف خطط التنمية في المملكة. وتتمتع الهيئة الجديدة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط ادارياً بالمليك مباشرة، ويكون محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيساً لمجلس ادارتها الذي لا يقل عدد اعضائه عن تسعة اعضاء. على ان تعمل هذه الهيئة على اسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها الداخلية والمالية والادارية المنصوص عليها في التنظيم. ووضعت اللائحة لهذه الهيئة مسؤولية تولي الاشراف الكامل على المدن الاقتصادية - اداريًا وماليًا - من اجل تحقيق اهدافها في توطين راس المال واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، واهداف خطط التنمية في المملكة، ولها على وجه خاص ابرام الاتفاقيات، والعقود، ووضع الخطط والبرامج، واجراءات الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها. كما منحت الحق في مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على اي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام. وكذلك وضع الضوابط التي تحدد افضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع اعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط اقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الامن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة. وبشكل خاص حصلت الهيئة على صلاحيات وضع الضوابط اللازمة لادارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها. وكذلك اصدار التراخيص لمختلف الانشطة التجارية والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الاشراف على تلك الانشطة ومراقبتها. ومنحت الهيئة ايضا حق تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية، ومنح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. وانشاء الشركات او الدخول فيها شريكاً، وذلك وفقاً للاجراءات النظامية المتبعة، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة. ومتابعة تطبيق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل والصيانة. ووضع الضوابط والاجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية ومسؤولياته. والاشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن الاقتصادية. وحسب لائحة تنظيم هيئة المدن الاقتصادية فإنه ينتظر ان يعين خادم الحرمين الشريفين أميناً عاماً للهيئة وهو المسؤول التنفيذي عن ادارتها وتتركز مسؤولياته في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة والاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس. والاشراف على منسوبي الهيئة طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. والصرف من ايرادات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. والزمت اللائحة هيئة المدن الاقتصادية بإنشاء مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف وادارة الهيئة تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية وتقدم من خلالها مختلف انواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمقيمين بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصادية وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس، تطبيقاً لمفهوم (60×24×7). ومنحتها اللائحة احقية تسويق فرص الاستثمار المتاحة في المدن الاقتصادية، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية، وذلك على المستوى المحلي والعالمي. وكفلت اللائحة للهيئة تسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة اقتصادية ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسباً لكل مدينة، ولها في ذلك تفويض الغير بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت إشرافها. ومنحت اللائحة هيئة المدن الاقتصادية صلاحية هي الأولى من نوعها في استخراج وثيقة رسمية معتمدة لكل مالك أو منتفع بعقار مسجل في السجلات المقاربية بالمدينة الاقتصادية، على ان تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك. وأجازت ايضا لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقاً لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك. كما منحتها صلاحية اصدار تصاريح العمل داخل المدن الاقتصادية، على أن تعطي الأولوية للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل. وألزمتها بالاتفاق مع وزارة الداخلية بإنشاء إدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية. وعلى الإدارة الأمنية وضع خطط السير، والمراقبة المرورية، والحركة، والانتقال، بما في ذلك أعمال الإطفاء والإنقاذ وحالات الطوارئ الأخرى في المدن الاقتصادية، وذلك لتحقيق الأمن الشامل. وتزود الإدارة الأمنية بمختلف الوسائل والآليات اللازمة لأداء مهماتها. وأكدت اللائحة على المطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمقيمين والزائرين داخل المدن الاقتصادية، الالتزام بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فيحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه. وسمحت لها بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصادية باستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة التصدير وإدارتها، على ان تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقاً لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك. كما ان اللائحة لم تميز بين الاستثمار داخل المدن الاقتصادية وخارجها من خلال الحوافز المالية والجمركية والضريبية بحيث حددت ان المستثمر في داخل المدن الاقتصادية يعامل معاملة المستثمرين خارج نطاقها. وعلى المستوى الأمني فقد منحت الهيئة الحق في دخول أي موقع أو مبنى داخل المدن الاقتصادية عدا المساكن الخاصة وذلك بالتنسيق مع المدير التنفيذي للمدينة أو من ينوب عنه، وبما لا يتعارض ومصلحة العمل في المدينة، وللهيئة في سبيل القيام بذلك طلب المستندات والمعلومات اللازمة.