أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    تاسي: 339.1 مليار ريال استثمارات الأجانب    ضمن خارطة طريق بديلة لمواجهة تصفية القضية.. اليوم بالقاهرة.. إعمار غزة دون تهجير على طاولة القمة العربية الطارئة    ترامب يبحث ملف المساعدات.. وروسيا تشدد مواقفها.. مساع أوكرانية – أوروبية لإصلاح العلاقات مع أمريكا    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي في ضيافة باختاكور والريان    استعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية.. ولي العهد والرئيس عون يبحثان مستجدات أوضاع لبنان والمنطقة    ولي العهد يستقبل الرئيس اللبناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    فيض من عطاء في بلد العطاء    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطور مسجدًا تاريخياً عمره 100 عام    منعطف إجباري    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    فينيسيوس جونيور يرفض صفقة العمر    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    توصيل الإنترنت عبر الضوء    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    تقنيات مبتكرة للاستدامة الزراعية    قال «معارض سعودي» قال !    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    جيسوس يكشف أهدافه من مواجهة باختاكور    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    دبلوماسية الردع عن بُعد    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى : صرف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة في الخارج
نشر في المدينة يوم 12 - 01 - 2010


أقرّ مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والستين أمس صرف بدل غلاء للمعيشة لموظفي الدولة في الخارج والمقدرة ب(5) % كما شهد المجلس نجاح توصية إضافية تطالب المحكمة بتخصيص محامٍ للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه ويكون الصرف على المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل . وكان العضوان الدكتور خليل البراهيم والدكتور احمد ال مفرح تقدما بتوصية اضافية على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي (28 -1429) تطالب بصرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة في الخارج مساواة مع ما صرف لموظفي الدولة فى الداخل ولقيت التوصية تأييد 85 عضوا بالمجلس , كما أقر المجلس توصيات اللجنة والداعية الى تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة للمجلس ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات وان تتضمن تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها وأكد المجلس على قراره الصادر عام (1429) الذي نص على " إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل"، كما أقرّ وضع نظام آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة. من جهة أخرى أنهى المجلس التصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بتوصية اضافية نجحت بفارق ساحق تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي تنص " على المحكمة وضع محامٍ للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه ويكون الصرف عن المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل . كما أقرّ المجلس التصويت على التوصية الأولى للجنة الشؤون الإسلامية والتي تنص على الموافقة على الأنظمة الثلاثة آنفة الذكر بحسب الصيغة المرافقة،كما صوت المجلس بالأغلبية على التوصية الثانية للجنة والتي تنص على أن تتضمن الأداة النظامية التي ستصدر بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الأحكام التالية ومع مراعاة ما تضمنه آلية العمل التنفيذية تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم , وان لا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية , اما في حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.