أقرّ مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة والستين أمس صرف بدل غلاء للمعيشة لموظفي الدولة في الخارج والمقدرة ب(5) % كما شهد المجلس نجاح توصية إضافية تطالب المحكمة بتخصيص محامٍ للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه ويكون الصرف على المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل . وكان العضوان الدكتور خليل البراهيم والدكتور احمد ال مفرح تقدما بتوصية اضافية على تقرير وزارة الخدمة للعام المالي (28 -1429) تطالب بصرف بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة في الخارج مساواة مع ما صرف لموظفي الدولة فى الداخل ولقيت التوصية تأييد 85 عضوا بالمجلس , كما أقر المجلس توصيات اللجنة والداعية الى تضمين وزارة الخدمة المدنية تقاريرها السنوية المرفوعة للمجلس ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، وطالبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات وان تتضمن تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها وأكد المجلس على قراره الصادر عام (1429) الذي نص على " إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل"، كما أقرّ وضع نظام آلي يربطها بالجهات الحكومية الأخرى لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة. من جهة أخرى أنهى المجلس التصويت على مشروع نظام المرافعات الشرعية ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بتوصية اضافية نجحت بفارق ساحق تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي تنص " على المحكمة وضع محامٍ للمتهم الذي ليس لديه قدرة مالية لتوكيل محامٍ عنه ويكون الصرف عن المحامي من بند مالي خاص بذلك يضاف إلى بنود ميزانية وزارة العدل . كما أقرّ المجلس التصويت على التوصية الأولى للجنة الشؤون الإسلامية والتي تنص على الموافقة على الأنظمة الثلاثة آنفة الذكر بحسب الصيغة المرافقة،كما صوت المجلس بالأغلبية على التوصية الثانية للجنة والتي تنص على أن تتضمن الأداة النظامية التي ستصدر بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الأحكام التالية ومع مراعاة ما تضمنه آلية العمل التنفيذية تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم , وان لا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية , اما في حال تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.