أمير تبوك يهنئ الشيخ صالح الفوزان بمناسبة تعيينه مفتياً عاماً للمملكة    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    البيت الأبيض: ترمب سيلتقي الرئيس الصيني يوم الخميس المقبل    أمين الشرقية يطلع على مشاريع إستثمارية بكورنيش الخبر    3 نوفمبر: انطلاق معرض البناء السعودي 2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    نادي الرياض يوقف انتصارات الخلود    الرئيس التنفيذي ل «الأرصاد» : احترار آسيا يعادل ضعف المتوسط العالمي    أمانة الشرقية تنفذ تجربة فرضية لمواجهة الحالات المطرية    إغلاق 85 منشأة ومصادر 13.5 طنًا من الأغذية بالرياض    80 شركة ناشئة تتنافس في حلبة المستثمرين    أمير القصيم يُكرّم مواطناً أبعد مركبة مشتعلة عن تجمع بشري بمركز القوارة    النفط يواصل مكاسبه ويرتفع بنحو 5%    إطلاق الهاتف الذكي HONOR X9d 5G المقاوم للكسر والمزود بالذكاء الاصطناعي من HONOR    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    رسميًا.. ليونيل ميسي يُمدد تعاقده مع إنتر ميامي    المملكة وعدد من الدول وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية    بدء أعمال صيانة وتأهيل طريق الملك سعود "القشلة" اليوم    الأسهم العالمية ترتفع وسط سلسلة أرباح معزَّزة بمكاسب قطاع الطاقة    منتدى الأفلام السعودي يعود ب"لقاء يغير المشهد"    غيابات الاتحاد في مواجهة الكلاسيكو    نائب مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية: الخدمات الجديدة بالأحوال المدنية تعزز التحول الرقمي    دوري يلو.. العلا يحسم القمة.. والفيصلي والطائي يسجلان الفوز الأول    وزارة التعليم تتجه لإعادة هيكلة إداراتها وتقسيمها إلى خمس مناطق تعليمية رئيسية    انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2025 الأسبوع المقبل بالرياض    القبض على شخص أشعل النار في مركبة بالقصيم    التعاون الاسلامي يطالب بتعزيز التعاون للوصول لمستقبل مائي مستدام    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    نائب أمير نجران يتسلم تقريرًا عن مشاريع الأمانة    بعد غياب عامين .. جيسوس يقود النصر لرقم مميز    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    "الإحالات الطبية" ينفذ خمسة آلاف إخلاء سنويًا ويُنقذ 30 ألف حياة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يرسم الابتسامة على وجه ثلاثينية بالحمل والولادة بعد عقم استمر 12 عاماً    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    رئيس وزراء مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية    ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    «السمحانية».. جمال المكان وروح التاريخ    السينما.. ذاكرة حضارية    عرض مسرحية «المايسترو» مطلع نوفمبر    الجاسر مستشاراً لمهرجان الأفلام    السعودية إلى كأس العالم    أداة جديدة لتوليد صور الحالة ب «واتساب»    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    «التجارة»: 59% نمو سجلات الألعاب الإلكترونية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    339 مبتعثا يدرسون الأمن السيبراني بأمريكا    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الاستدامة المالية    أمير حائل يستعرض خطط وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حاتم الشريف : ليس كل صور وحالات ما يسمى بالاختلاط محرمة
نشر في المدينة يوم 20 - 11 - 2009


ومن جانبه قال الدكتور حاتم بن عارف الشريف عضو مجلس الشورى وأستاذ الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى: كون لفظ الاختلاط مصطلحا شرعيا أو فقهيا ليس هو مناط الحكم في هذه المسألة ، ولا ينحصر منطلق التحليل والتحريم فيه ؛ فلا أرى هناك فائدة من تطويل الكلام عنه . ولكن المهم هو تنظيم علاقة الرجال بالنساء تنظيمًا يحقق مقاصد الشرع في منع مفسدة الوقوع في الفاحشة ، أخذًا بحقيقة أن الإسلام شرع أحكاما كثيرة وحرم أمورا عديدة لا مفسدة فيها بحد ذاتها إلا أنه شرعها كتدابير واقية من الفاحشة . على أن يكون هذا التنظيم بعيدا عن الإفراط والتفريط ، فلا يتجاوز في الاحتياط الحد المشروع منه ، ولا يُلغيه . أنواع ثلاثة ويؤكد على أن الاحتياط في موضوع منع مفسدة الوقوع في الفاحشة أنواع ثلاثة : فمنه ما هو احتياطٌ مشروع نصًّا في القرآن والسنة : كالحجاب وتحريم الخلوة وتحريم الخضوع بالقول . ومنه ما هو في معنى المنصوص عليه (يقينا أو رجحانًا) ، فيكون مقيسًا على المنصوص . ومنه ما ليس في معنى المنصوص ، فلا يصح قياسه عليه ، بل ربما دلت النصوص على جوازه . فليست كل صور وحالات ما يسمى بالاختلاط محرمة ، وليست كلها مباحة . وقد تحدثت عن ذلك منذ أكثر من سنتين ، في فتوى منتشرة في مواقع الشبكة الدولية بعنوان (الاختلاط ما يحل منه وما يحرم) ، لا بد من مراجعتها لمن أراد أن يعرف بعض أدلتي على هذا التصور الشرعي للاختلاط . ويضيف الدكتور الشريف ويمكن أن أضرب هنا مثلا بصورة مباحة للاختلاط ، وقد شرعها الإسلام : وهو ما كان يحصل في المسجد النبوي وغيره من اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد للصلاة خمس مرات في اليوم والليلة ، وفق تنظيم معين ، يحمي النفوس السوية من الوقوع في الفتنة . ولكن لم يبلغ هذا التنظيم إلى درجة أن يعزل النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الرجال بإحاطة النساء بسور أو ستارة ، كما نراه في كثير من مساجدنا اليوم ، مع قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك . وكأننا أحرص وأغير من النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرع الله تعالى الذي بلّغه وعمل به. الأدب النبوي وأضاف ومع ذلك فقد نظّم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاجتماع بما ذكرته في فتواي المشار إليها ، ومن ذلك : أنه كان صلى الله عليه وسلم حريصًا كل الحرص على عدم مزاحمة الرجال للنساء ، وما قد يؤدي إليه ذلك من ملاصقة أجساد النساء والرجال ، وهذا ما ثبت في أكثر من حديث صحيح ، ومما عمل به الصحابة رضي الله عنهم ، وحرصوا على تحقيق مقاصده ، وكان الإمام أحمد يعمل به ، فكان إذا مر به النساء في الطريق ، وقف حتى يمررن ، ثم يمشي بعدهن ؛ لكي يطبق هذا الأدب النبوي . لنعرف بهذا التنبيه وجهًا من وجوه الاحتياط الشرعي ، لتحريم صورة من صور الاختلاط ، لم تتحقّق فيها الخلوة ، لكي لا يُعمّم بعضُ الفضلاء القولَ بإباحة كل اختلاط لا تتحقّق فيه الخلوة . فمثل هذا التزاحم بين الرجال والنساء منهي عنه شرعًا ، مع عدم تحقُّقِ الخلوة فيه . وحتى نترك التنظير إلى شيء من معالجة الواقع ، سأتحدث عن بعض صور الاختلاط المعاصرة : الأولى: اجتماع المرأة الموظّفة مع الرجال الموظفين، اجتماعًا يوميًّا تُلزمهم به الوظيفة ، في مكاتب متقاربة في غرفة واحدة ، بلا احتياطات تمنع مما يوجبه مثل هذا التقارب الدائم غير المنضبط : من فتح مجال الحديث الجاد وغير الجاد ، ومن تخفُّفٍ من التستّر المجمع على وجوبه ، ومن خضوعٍ بالقول منهيٍّ عنه نصًّا في كتاب الله تعالى . فمثل هذا الاختلاط محرّم ؛ لأنه أدعى للوقوع في الحرام مما جاء الشرعُ ناهيًا عنه صراحة ، كقوله تعالى (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) . وهذا أمرٌ إلهي لا يقبل التشكيك في ثبوته ولا في معناه ، وهو صريح في الاحتياط بمثل هذا الاحتياط . ولا يمكن أن يحرم الله تعالى شيئًا لسبب ، ثم يبيح ما يتحقق فيه سبب التحريم نفسه تحقُّقًا مماثلا له أو أقوى منه . الثانية : عمل عدد من النساء في مكتب استقبال مستشفى (مثلا) ، متحجّباتٍ ، سواء أخذت الواحدة منهن بقول من يُوجب ستر الوجه أو بقول المستحب دون وجوب ؛ لأن القولين معتبران فقهيًّا . دون تزيّن يعرضها للأذى ، ومع التزام الأدب والحشمة ، ودون وجود رجال موظفين معهن (كما في الصورة السابقة) = هذا عمل مباح ، والاختلاط الذي يحصل فيه هو نحو الاختلاط الذي كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد والشوراع والأسواق. الثالثة : بناء على اختلاف صور الاختلاط أيضا باختلاف المرحلة العمرية التي يمر بها المجتمعون من الرجال والنساء في مكان واحد ، وباختلاف طبيعة ونوع اجتماعهم ، مما له الأثر الكبير في حكمه : فإنه إذا ما نُظِّمت مقاعد الدراسة في جامعةٍ للدراسات العليا تنظيما يكون مثل تنظيم اجتماع الرجال والنساء في المسجد ، ولو كانوا في قاعة واحدة ، وبآداب ذلك الاجتماع ، وبحشمته واحتياطه المعتدل ، مع مراعاة أن المعلّم ليس كالإمام في الصلاة ، من جهة أن وجه المعلم ونظره متجهٌ غالبا نحو الطلبة ، بإيجاد حلولٍ متاحةٍ وعديدةٍ لهذا الفرق ولغيره من الفروق المؤثرة بين حالة المسجد وحالة الصف الدراسي = فهذا اختلاط مباح . وهذه الصور الواقعية ما هي إلا أمثلة لصور كثيرة ومختلفة ، والمجال لا يتسع لذكرها الآن . ويمضي الدكتور الشريف في حديثه بالقول: ولضمان تطبيق هذا التصور الإسلامي لتنظيم علاقة الرجال بالنساء تطبيقًا سليما طريقتان ، أو قُل : هما وجهتان من وجهات النظر : من المجتمع الأولى : أن هذا التطبيق ينبغي أن يكون نابعا من المجتمع ذاته ، وعلى دعاة الخير أن يؤدبوا المجتمع وأفراده بالأدب الإسلامي وبالأخلاق العالية ، وأن يعلموهم أحكام الدين العامة . والمجتمع المسلم سوف يرفض المرفوض منها ويقبل المقبول . ووجهة النظر هذه (مع قوتها) لكنها وجهة نظر أفلاطونية للمدينة الفاضلة ، لا يسعفها الواقع ، ولا يسعفها وجود مؤثرات قوية (خارجية وافدة وداخلية) تغيّر تصورات الناس وأخلاقهم ، ولا تنضبط ولا تتفق وأحكامَ الإسلام وآدابه . ومع ذلك فهي وسيلة ضرورية لتحقيق بعض من أهدافها في توعية المجتمع ، ولا غنى لنا عن محاولة العناية بها ؛ لأنها تجعل هذا التنظيم ممارسة مجتمعية ، وليس إملاءات دينية محضة ، ولو في بعض تفاصيله ، وإن لم يكن في كلها . لجان شرعية والثانية : إيجاد لجان شرعية (معتدلة) ، وليعذرنا إخواننا الفضلاء ممن هم في اجتهادي أصحابُ اجتهادٍ متشدّدٍ أو اجتهادٍ منفلت في هذا الباب إذا ما أكّدت على هذا الوصف والشرط المهم الذي يجب تحقّقه في هذه اللجان الشرعية المقترحة ؛ لأنه بغير مراعاة هذا الشرط سنعود للتشدّد ، أو سنؤكّد على الانفلات . وعلى هذه اللجان أن تشرف على صور عمل المرأة وعلى صور وجودها مع الرجال عموما ، لتضع الضوابط الشرعية لذلك ، بغير إفراط ولا تفريط . بل على هذه اللجان أيضًا إبداع صور جديدة لعمل المرأة ولممارستها حياتها هي والرجل التي تحتاج إلى تنظيم ، بما يحقّق لها الفاعليّة والمشاركة الحقيقية في البناء الحضاري ، مع التزام أحكام شريعتنا السمحة المعتدلة . وقد نستغني عن هذه اللجان بعد فترة إذا ما استطاع الإعلام الإسلامي ومناهج التعليم بيان العلاقة الطبيعية بين الرجال والنساء التي نظمها الإسلام ، وإذا كانت هذه العلاقة واضحة المعالم لدى عموم المسلمين ، وإذا ما اطمأن علماء الشريعة والغيورون أن تطبيق تصورهم المعتدل هذا قد استند إليه القرار فعلا ، وسوف يسعى لتطبيقه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.