بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأثنين تنفيذ إجراءات التعديل على آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، ليكون وفقاً لتاريخ إصدار أمر الدفع الصادر من الجهة الحكومية أو تاريخ استلام المقابل أيهما أسبق . وأكد الهيئة أن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تهدف لدعم المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة و المتعاقدة مع جهات حكومية، وفق نظام المنافسات و المشتريات الحكومية، وذلك بتغيير تاريخ استحقاق الضريبة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم مع جميع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقا لنظام المنافسات و المشتريات الحكومية، وبموجب هذا التغيير سيكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه أيهما أسبق. واضافت أن ذلك مساهمة من الهيئة في دعم المكلفين الذين يقومون بعمل توريدات لجهات حكومية في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية على الوجه الصحيح دون أن يشكل ذلك عبئاً عليهم، خاصة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية، وبموجب ذلك فقد أجرت الهيئة تعديًل على أحكام المادة " العشرون " من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة و الخاصة بتحديد تاريخ التوريد و استحقاق الضريبة في حالات محددة، على أن يبدأ سريان التعديل بداية من تاريخ 1 نوفمبر 2021م، و ذلك في إطار حرص الهيئة على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في ضمان إلتزامهم بأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، وخاصة ما يتعلق بتخفيض أثر التأخر في سداد الضريبة المستحقة عن مطالباتهم التي قد يتأخر تحصيلها من الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.