صدرت موافقة الجهات العليا بتعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( الخامسة والثلاثين ) من نظام مراقبة شركات التمويل ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما ( 3 ) و ( 4 ) إلى تلك المادة ، وبموجب التعديل يعاقب - وفقأ لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى علي مليوني ريال أو بنسبة ( 10 ٪ ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام ولائحته ، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة ( الرابعة والثلاثون ) من هذا النظام وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ، كما ان للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما ، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة .ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة