أتاح نظام الضمان الجديد لأبناء غير السعودي الاستفادة من المستحقات ب3 شروط، حيث سمحت اللائحة التنفيذية لأبناء غير السعودي بالاستفادة من المستحقات بشروط؛ من أهمها: أن تكون الأم سعودية أرملة أو مطلقة، وإقامتهم إقامة دائمة في المملكة، بالإضافة إلى ثبوت الزواج من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول. وحددت المادة السادسة من اللائحة المستفيدين وشروط الاستحقاق، وقالت : «يستفيد من المعاش السعودي المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش، ويستثنى من شرط الجنسية كل من: 1 زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق ما يلي: أ - إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة. ب - أن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول. ج - تقديم ما يثبت الحالة. 2 أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق ما يلي: أ- إقامتهم إقامة دائمة في المملكة. ب - ثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي. ج- أن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول. 3 الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي: أ- أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول. ب- تقديم ما يثبت الإعاقة. وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، أن على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض؛ فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه؛ فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.