أعدت الهيئة العامة للمنشىأت الصغيرة والمتوسطة لائحة لتنظيم عمل «بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، بهدف توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية ودعم وتطوير البنية التحتية للتمويل وإقراض المشاريع السعودية بالداخل والخارج، وبموجب اللائحة تمت الموافقة على إقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني، وتتضمن مهام البنك الموافقة على إنشاء فروع بحسب الحاجة والنظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وتشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات، لإنجاز المهام التي تكلف بها، كما تتضمن تقييم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك وإبرام الاتفاقيات والعقود بجميع أنواعها والموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها وآلية استثمار ما يملكه البنك من أموال، وتشمل كذلك إصدار ضمانات إلى المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها المجلس وإبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي للمنشآت وقبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء والاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيهم، والاستثمار في الأوراق المالية والتعاون مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل المنشآت، ويعمل البنك على تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة لدعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات المنشآت، ويكون للبنك مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يتجاوز سبعة أعضاء مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اقتراح الأعضاء، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ويكون المجلس مسئولًا عن توجيه نشاط البنك وسياسته العامة، ويتولى المجلس الموافقة على الإستراتيجيات والسياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها وإقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها، ووضع معايير تحديدها واعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين.