شهرت وزارة التجارة بمحطة بيع المحروقات بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة ومديرها والعامل المسؤول عن تفريغ الوقود لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورطهم في بيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات والمقاييس نتيجة خلط مادة البنزين والديزل. وألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها حيث ورد للوزارة 35 بلاغاً من أصحاب المركبات المتضررة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، وإغلاق المحطة لمدة سنة، وإبعاد المقيمين المخالفين عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتشدد "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانهم. وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : (اضغط هنا http://mc.gov.sa/ar/Pages/MobileApps.aspx) أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.