"رابطة العالم الإسلامي" تثمِّن تأكيد المملكة موقفها الثابت لقيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    تطبيع البشر    بئر بروطة    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمانة جدة تبدأ العمل على إيصال الخدمات للمنازل بدون صكوك شرعية
نشر في المدينة يوم 14 - 10 - 2020

أصدرت أمانة محافظة جدة تعميما لرؤساء ومشرفي البلديات الفرعية بدء العمل على طلبات إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية عليها، وذلك ضمن الضوابط والإشتراطات الجديدة وفقاً للتوصية المتخذة من لجنة أراضي الدولة.
وعممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والبلديات الفرعية في المدن والمحافظات آلية جديدة لتنظيم إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية وفق ضوابط واشتراطات تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية، وشددت التعليمات على ألا يؤثر الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار كما أن الآلية الجديدة تقضي بإيقاف العمل بالبند الخاص بتاريخ 1435/10/15ه بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، أبها، حائل، جازان، نجران، تبوك، عرعر، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط والقطيف.
الضوابط الجديدة
أولاً: في حال ثبوت الحاجة إلى المسكن لاعتبارات إنسانية؛ وفقاً للضوابط والاشتراطات الآتية:
(1) ألا تكون المساكن المطلوب إيصال الخدمات لها من المساكن الآتية:
أ – المساكن المقامة على أراض مخصصة للخدمات العامة أو لإحدى الجهات أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام.
ب – المساكن المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للغير.
ج – المساكن المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها الضرر أو خطرة، أو يمكن أن يحدث بسببها مشکلات جماعية أو نشوء هجر جديدة.
د – المساكن المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها أو يترتب عليها نشوء مناطق عشوائية ولم يعالج وضعها وفقا للنظام.
ه – المساكن المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة مساكن عليها.
و – المساكن المعرضة لأخطار بيئية أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها، مثل: وقوع المسكن على حرم ومسار بطون الأودية، أو أن يكون أسفل مسار أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء أو ضمن حرمها أو ضمن حرم أنابيب أو منشآت الزيت والغاز وما في حكمها، أو أن يقع ضمن نطاق الخطر لعمليات شركات المواد الهيدروكربونية.
(2) ألا يكون المقدم الطلب وحدة سكنية مسجل صكها باسمه.
(3) ألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال ال (12) شهراً السابقة لتاريخ تقديم طلب إيصال خدمة التيار الكهربائي.
ثانيا: التقيد بالأحكام وبالإجراءات الواردة في دليل إيصال الخدمات للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، المرافق لخطاب وزارة الإسكان رقم (227)، وذلك دون إخلال بالاشتراطات الواردة أعلاه.
ثالثا: يمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات أعلاه؛ وتم إيصال الخدمات إليها مهلة (سنة) – تبدأ من تاريخ إيصال الخدمة. لتقديم مستندات ملكية تجيزها الدولة.
رابعا: إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المسكن من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان؛ وتعمل هذه اللجنة تحت إشراف إمارة المنطقة التي يقع فيها المسكن.
خامسا: لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلا على الملكية.
سادسا: لا يحول تطبيق ما ورد في الضوابط والاشتراطات المشار إليها من الاستفادة من برنامج الدعم السكني.
سابعا: يراعى في تطبيق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في البنود السابقة ما قضى به الأمر الملكي رقم (218/ 5).
ثامنًا: تطبق الضوابط والاشتراطات الواردة في البنود السابقة على المساكن القائمة وقت اعتمادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.