أصدرت أمانة محافظة جدة تعميما لرؤساء ومشرفي البلديات الفرعية بدء العمل على طلبات إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوك شرعية عليها، وذلك ضمن الضوابط والإشتراطات الجديدة وفقاً للتوصية المتخذة من لجنة أراضي الدولة. وعممت وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأمانات والبلديات الفرعية في المدن والمحافظات آلية جديدة لتنظيم إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية وفق ضوابط واشتراطات تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية، وشددت التعليمات على ألا يؤثر الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار كما أن الآلية الجديدة تقضي بإيقاف العمل بالبند الخاص بتاريخ 1435/10/15ه بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية في الرياض، مكةالمكرمة، جدة، الطائف، المدينةالمنورة، الدمام، الأحساء، أبها، حائل، جازان، نجران، تبوك، عرعر، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط والقطيف. الضوابط الجديدة أولاً: في حال ثبوت الحاجة إلى المسكن لاعتبارات إنسانية؛ وفقاً للضوابط والاشتراطات الآتية: (1) ألا تكون المساكن المطلوب إيصال الخدمات لها من المساكن الآتية: أ – المساكن المقامة على أراض مخصصة للخدمات العامة أو لإحدى الجهات أو منزوعة ملكيتها لمشروع عام. ب – المساكن المقامة على أراض مملوكة ملكية خاصة للغير. ج – المساكن المقامة على أراض حكومية ولا يمكن تمليكها للمواطنين لإلحاقها الضرر أو خطرة، أو يمكن أن يحدث بسببها مشکلات جماعية أو نشوء هجر جديدة. د – المساكن المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها أو يترتب عليها نشوء مناطق عشوائية ولم يعالج وضعها وفقا للنظام. ه – المساكن المقامة على أراض لها تنظيم يمنع تملكها أو إقامة مساكن عليها. و – المساكن المعرضة لأخطار بيئية أو تقع في أماكن تهدد سلامة ساكنيها، مثل: وقوع المسكن على حرم ومسار بطون الأودية، أو أن يكون أسفل مسار أبراج الضغط العالي التابعة لشركة الكهرباء أو ضمن حرمها أو ضمن حرم أنابيب أو منشآت الزيت والغاز وما في حكمها، أو أن يقع ضمن نطاق الخطر لعمليات شركات المواد الهيدروكربونية. (2) ألا يكون المقدم الطلب وحدة سكنية مسجل صكها باسمه. (3) ألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال ال (12) شهراً السابقة لتاريخ تقديم طلب إيصال خدمة التيار الكهربائي. ثانيا: التقيد بالأحكام وبالإجراءات الواردة في دليل إيصال الخدمات للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، المرافق لخطاب وزارة الإسكان رقم (227)، وذلك دون إخلال بالاشتراطات الواردة أعلاه. ثالثا: يمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات أعلاه؛ وتم إيصال الخدمات إليها مهلة (سنة) – تبدأ من تاريخ إيصال الخدمة. لتقديم مستندات ملكية تجيزها الدولة. رابعا: إذا انقضت المهلة المحددة لتقديم مستندات الملكية دون تقديمها، ينظر في مسألة فصل الخدمة عن المسكن من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارة الداخلية (إمارة المنطقة)، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان؛ وتعمل هذه اللجنة تحت إشراف إمارة المنطقة التي يقع فيها المسكن. خامسا: لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلا على الملكية. سادسا: لا يحول تطبيق ما ورد في الضوابط والاشتراطات المشار إليها من الاستفادة من برنامج الدعم السكني. سابعا: يراعى في تطبيق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في البنود السابقة ما قضى به الأمر الملكي رقم (218/ 5). ثامنًا: تطبق الضوابط والاشتراطات الواردة في البنود السابقة على المساكن القائمة وقت اعتمادها.