أوضحت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثا مروريًا متعديًا أو مفرطًا، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مئتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وأكدت النيابة أن من ارتكب حادثًا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن 15 يومًا يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وتعد حوادث السير من الجرائم الكبيرة أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منه أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن 15 يومًا.